الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17982
الحديث رقم 17982 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٨٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها.