الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٠٠١
الحديث رقم ١٨٠٠١ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٠٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم (يجمعها) (١) حتى مات فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي ﷺ أشد علي من هذا، سلوا غيري، فترددوا فيها شهرًا (قال) (٢) فقال: من أسأل وأنتم (أجلة) (٣) أصحاب محمد بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني و (من) (٤) الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها (٥) لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقال ناس من (أشجع) (٦): نشهد أن رسول اللَّه ﷺ (٧) قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها: (بروع) (٨) ابنة
⦗٤٦٤⦘
واشق قال (٩): فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يومئذ به (١٠).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط