١٨١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن (أبي) (٢) (٣) عدي عن يونس عن الحسن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18119

الحديث رقم 18119 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن…

١٨١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن (أبي) (٢) (٣) عدي عن يونس عن الحسن في الرجل (يطلق) (٤) امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم (غشيها) (٥) وهو يرى أن له عليها رجعة قال: لها الصداق ويفرق بينهما.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.3 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56