الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18119
الحديث رقم 18119 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن (أبي) (٢) (٣) عدي عن يونس عن الحسن في الرجل (يطلق) (٤) امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم (غشيها) (٥) وهو يرى أن له عليها رجعة قال: لها الصداق ويفرق بينهما.