الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٨٧
الحديث رقم ١٨١٨٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (٢) جاز وإن وهب جاز (٣).