١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٨٧

الحديث رقم ١٨١٨٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن…

١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (٢) جاز وإن وهب جاز (٣).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.9 / 29.5
الإضاءة 90%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده