الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٩٧٥
الحديث رقم ١٨٩٧٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ (المحيض) (٢)، قال: تعتد ثلاث أشهر فإن هي حاضت قبل أن (تنقضي) (٣) الثلاثة (الأشهر) (٤) انهدمت عدة الشهور (واستأنفت) (٥) عدة (٦) الحيض.