الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٥٦
الحديث رقم ١٩٠٥٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن دكين عن زكريا قال: سئل (عامر) (١) عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل ثلاثًا فقال: هي واحدة، إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة.