الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٣٦
الحديث رقم ١٩٢٣٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٦] ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٣٦ - وقال الحكم: يلزمه.
[٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنًا) (١) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟