الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٠١
الحديث رقم ١٩٤٠١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: كان عمر وأبيُّ وأبو الدرداء ومعاذ يقولون: ترجع إليه على ما بقي (١).