الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٧٦
الحديث رقم ١٩٥٧٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢١] من قال: لها نصف الصداق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف الصداق.