١٩٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام عن علي بن (بذيمة) (١) عن أبي عبيدة (٢)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٣٢

الحديث رقم ١٩٦٣٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام عن…

١٩٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام عن علي بن (بذيمة) (١) عن أبي عبيدة (٢) عن عبد اللَّه قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن، وتعتد بعد ذلك

⦗٣٠٩⦘

ثلاث حيض (٣).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.3 / 29.5
الإضاءة 86%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
لا إله إلا الله