١٩٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (١) (بن علية) (٢) عن ابن (أبي) (٣) نجيح…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19774

الحديث رقم 19774 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (١)…

١٩٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (١) (بن علية) (٢) عن ابن (أبي) (٣) نجيح عن عطاء قال: سئل (٤) الرجل يطلق امرأته وقد فرض (لها) (٥) قبل أن يدخل بها، (لها) (٦) متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.1 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56