١٩٨٠٣ - قال: (فكان) (١) قتادة ذلك رأيه.

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٠٣

الحديث رقم ١٩٨٠٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) تعتد؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٨٠٣ - قال: (فكان) (١) قتادة ذلك رأيه.

١٩٨٠٣ - قال: (فكان) (١) قتادة ذلك رأيه.

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.4 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الحمد لله