الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٧٣
الحديث رقم ١٩٨٧٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن صالح بن (مسلم) (١) قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاءآخر فتزوجها؟ قال: (قال) (٢) عمر: يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى (وتستأنف) (٣) (٤) من هذا عدة جديدة، ويجعل الصداق في بيت المال، ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبًا (٥).