الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٨٣
الحديث رقم ١٩٩٨٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) عليها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الثالثة فقد بانت (٢).