الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠١١
الحديث رقم ٢٠٠١١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٤] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها (٢).