٢٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (١) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٤٧

الحديث رقم ٢٠٠٤٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى)…

٢٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (١) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى)…

روى عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، وكان واضعًا إحدى رجليه على الأخرى، وقال سعيد بن المسيب: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى،
وما ورد من النهي عن رفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا فهذا إذا لم يكن على عورته شيء يسترها، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على الأصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى إذا أمِن من انكشاف العورة.
  • جواز الاستلقاء في المسجد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16.1 / 29.5
الإضاءة 98%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
أستغفر الله