الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٤٧
الحديث رقم ٢٠٠٤٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (١) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط