الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٤٦
الحديث رقم ٣٠٠٤٦ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدًا (أقر) (١) عند شريح بالسرقة فلم يقطعه.