الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٩٠٨
الحديث رقم ٣٢٩٠٨ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٣٦] من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة، وله ذكر وأنثى.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٩٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: شهدت هشام بن هبيرة قضى في رجل أوصى لأخت (له) (١) عند موته بمثل نصيب اثنين من ولده، وترك الميت بنين وبنات، فأرادت الموصى لها أن تجعل نفسها بمنزلة الذكر، وأبى الورثة أن يجعلوها إلا بمنزلة الأنثى فقضى أنها بمنزلتها، إن لم يكن (تبين) (٢).