٣٢٩٣٥ - جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٩٣٥

الحديث رقم ٣٢٩٣٥ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٤٢] في قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٢٩٣٥ - جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله…

٣٢٩٣٥ - جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ قال: (كان إذا) (١) قسم القوم الميراث، وكان هؤلاء شهودا رضخ لهم من الميراث، فإن كانوا أغنياء وأحد منهم شاهد، فإن شاء أعطى من نصيبه وإلا قال لهم قولا معروفا، يقول: إن (٢) لكم فيه حقًا.

شرح مبسّط لحديث: ٣٢٩٣٥ - جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله…

أخبر ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قال: إن بعض الناس ظن أن هذه الآية نسخت بآية المواريث، وإنها لم تنسخ، بل هي محكمة فيعطى الحاضر ممن ذُكر من التركة، ولكنه مما تهاون الناس فيها، ولم يعملوا بما فيها، والمتصرف في التركة والمتولي أمرها قسمان: أحدهما: والٍ وارث، كالعصبة مثلًا، وهو الذي يرضخ للحاضرين من أولي القربى واليتامى والمساكين، مما طابت نفسه، ولم يعين فيه شيئا مقدرا، والآخر وال له التصرف ولا يرث، كولي اليتيم، وهو الذي خوطب بقوله: {وقولوا لهم قولا معروفا} يقول: لا أملك لك أن أعطيك شيئًا منه، إنما هو لليتيم، ولو كان لي منه شيء لأعطيتك، وقيل: الخطاب للورثة وحدهم بأن يجمعوا بين الأمرين: الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة، ونحوها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • استحباب إعطاء شيء من التركة للحاضرين.
  • علم ابن عباس رضي الله عنهما وتفقهه في الدين.
  • بيان أقسام المتصرفين في التركة، وما الذي يقولونه لمن يحضر القسمة.
  • بيان إحكام الآية، وعدم نسخها.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.1 / 29.5
الإضاءة 88%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
سبحان الله وبحمده