الإسلام > فتاوى > صوم > هل يجوز لبس الشعر المستعار
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه،
وبعد:
فلا يجوز لبس الشعر المستعار؛
لما ثبت في الصحيحين البخاري (٥٩٣٤) ومسلم (٢١٢٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" . وهي التي تصل بشعرها شيئاً،
فهذا وصل أو أعظم من الوصل.
ولكن أجازت طائفة من العلماء لبس الشعر المستعار لمن لم يكن لها شعر أصلاً.
كأن يكون فيها عيب وهو القرع.
والمرأة إنما جمالها في شعرها.
فلئلا تتضرر بعدم زواجها مثلاً،
أو عزوف الزوج عنها فتلبس الشعر المستعار.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.