الإسلام > فتاوى > معاملات > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد م سعد المتضمن أن السائل يريد بيان ح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه لما كان الأصل إباحة تصرف الإنسان فى ماله كيف شاء مادام عاقلا بالغا فى صحته غير سفيه ولا مبذر ولا متلف للمال فى غير ما أحله الله كان لهذه السيدة أن تتصرف فى مالها حسبما ارادت إذا كانت بهذه الاوصاف الرشيدة فقط نص الفقهاء على أنه ليس على الانسان التسوية بين سائر أقاربه ولا اعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء أكانوا من جهة واحدة كأخوة وأخوات وأعمام وبنى عم أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأن هذا عطية لغير الاولاد فى الصحة فلم تجب التسوية كما لو كانوا غير وارثين ولأن التسوية وردت فى شأن الاولاد دون غيرهم من ذوى القربى نص على هذا فى المغنى لابن قدامة الحنبلى فى باب الهبة ومما رخص الله به الوصية وقد اجازتها المادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ فى حدود الثلث للورثة أو لبعضهم دون توقف على اجازة من الورثة مع مراعاة شروطها وأهمها أن تكون ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصى وعليها امضاؤه أو مسجله وعليها توقيعه.
هذا وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والله سبحانه تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.