الإسلام > فتاوى > معاملات > من السيد /. بالطلب المتضمن أنه بتاريخ سنة ١٩٢١ كتب له والده خمسة أفد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن ركن البيع كما قال صاحب فتح القدير.
هو الفعل المتعلق بالبدلين من المتخاطبين أو من يقوم مقامهما الدال على الرضا بتبادل الملك فيهما ولهذا نص الفقهاء على أن البيع لا ينعقد مع الهزل لانعدام الركن وهو عدم الرضا بحكمه.
كما نصوا على أن البيع لا ينعقد مع المواضعة.
كما جاء فى ابن عابدين.
وذلك بأن يتوافقا قبل العقد على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه،
فلو تم البيع صورة بعد ذلك فسد لعدم الرضا بحكمه،
فصار كالبيع بشرط الخيار أبدا لكنه لا يملك بالقبض لعدم الرضا بالحكم.
ومما ذكر يتبين أن البيع الصورى المسئول عنه بيع فاسد لا يترتب عليه أثره،
ويكون القدر المذكور باقيا على ملك البائع وهو والد السائل،
ويكون تركة تورث عنه بعد وفاته وعلى ذلك فتسجيل السائل هذا القدر المبيع له بيعا صوريا باسمه ثم تصرفه فى بعضه بعقود عرفية إلى أخويه الذكرين وحرمان أخواته الإناث من نصيبهن فيه تصرف غير صحيح شرعا،
لأن القدر المذ١كور كما ذكرناه تركة تقسم بين جميع ورثة والده بالفريضة الشرعية،
ولا يملك السائل التصرف فيه وإن استمر على ذلك ولم يعط أخواته الإناث نصيبهن فيها كان آثما شرعا.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.