هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها

الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثم…»

-

قد اختلف في إخراج القيمة،
والصحيح أنه جائز إذا باعها،
لأن كثيراً من أهل النخيل في هذا الزمان يبيعونه رطباً،
وكذلك أهل العنب،
وعندما يبيعونه يقولون: ما بقي عندنا شيء نخرج الزكاة منه إلا قوتنا الذي ادخرناه لأولادنا.
أما الباقي فقد بعناه بقيمة كذا وكذا،
فيجوز أن يخرجوا الزكاة من القيمة التي باعوا الثمر بها.

المسألة السادسة: زكاة العسل:

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله