الإسلام > فتاوى > نكاح > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد أبو غنيمة بشأن تقسيم تركة ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالسوية بينهن والثلث الباقى من تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى قبل أصله طبقا لنص المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.