الإسلام > فتاوى > نكاح > الأخ/ أ. ا. إ. مصري مقيم في محافظة الأفلاج، أخونا يقول: قلت لزوجتي: …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت،
فإنه يقع عليها طلقة،
ولك مراجعتها في العدة،
إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين،
أمّا إن كنت أردتَ منعها وتهديدها وتخويفها،
ولم تقصد إيقاع الطلاق،
فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء،
يكون عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين،
أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع،
من
قوت البلد من تمر أو غيره،
بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،
ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبًا،
أو كسوتهم بأن تعطي كل واحد ما يجزئه للصلاة،
كقميص أو إزار ورداء،
والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.