الإسلام > فتاوى > نكاح > بنات خالك لم يرضعن من أم إخوتك ولا من زوجة أبيكم ولا من أخواتكم. وال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- إذا كانت البنت المعقود له عليها قد رضعت من زوجة أبيه من لبنه وكان الرضاع خمس رضعات في الحولين فإن هذه البنت تكون أختاً له من الرضاع،
وعليه فلا يجوز أن يتزوجها لقوله - تعالى - " حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال " وأخواتكم من الرضاعة ".
ولقول خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
والأمر على ذلك " . رواه مسلم،
ولقوله - تعالى - " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " . ولقوله،
عليه الصلاة والسلام " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . قال الترمذي حسن صحيح.
والرضعة هي أن يمتص الرضيع اللبن من الثدي ثم يقطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه،
فهذه رضعة فإن عاد ولو قريباً فثنتان وهكذا.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[زوجة أخيك من الرضاع ليست من محارمك]
س - هل يجوز لي أن أسلم على زوجة خالي (أخي والدتي) مع العلم أنني رضعت مع خالي
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.