الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت سيدة بتاريخ ٣٠/١٢/١٩٦٧ عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وبنتان - وأن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عقد التخارج الذى صدر بين الجدة وحفيداتها الأربع بعوض هو عقد صحيح شرعا وخرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك الجدة وأصبح ملكا خالصا لحفيداتها الأربع ومادام عقد التخارج المذكور قد صدر بعوض قبضته الجدة من الحفيدات فلا يكون وصية شرعا لأن الوصية انما تكون بغير عوض وهذا التخارج لا يمنع الحفيدات من استحقاقهن للوصية الواجبة فى تركة جدتهن بالمقدار الذى سيأتى بعد - وبوفاة المتوفاة المذكورة بتاريخ ٣٠/١٢/١٩٦٧ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة ٧٦ من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهن بالتساوى والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لأولادها الأحياء وقت الأربع لسن وارثات فى جدتهن المذكورة شرعا وانما هن مستحقات للوصية الواجبة بالمقدار السابق بيانه تنفيذا لقانون الوصية سالف الذكر.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحدة منهن بشئ ولم تعطهن ولا واحدة منهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.