الإسلام > فتاوى > نكاح > س - ورد إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- الرضاع الذي يحصل به التحريم ما كان خمس رضعات معلومات فأكثر في الحولين،
لقوله - تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ".
ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرممن ثم نسخن بخمس "،
فإذا كان رضاع المسعود بن محمد ممن جدته مسعودة على الصفة المذكورة في الآية والحديث،
وكان معلوماً بسؤال جدته مسعودة نزول لبن منها له لم يجز لمسعود أن يتزوج ابنه عمه المختار؛
لأنه والحال ما ذكر عمها،
وإن شك في نزول لبن منها له أو كان الرضاع أقل من خمس رضعات جاز له أن يتزوجها،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
[الدم لا تنتشر به الحرمة كالرضاع]
س - إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم وأخذ لها من شخص أجنبي لها دم،
ثم عافاها الله - تعالى - ثم رغب ذلك الشخص في التزويج بها،
هل يجوز أو لا؟
ج- ما ذكر من أخذ الدم من الرجل للمرأة وحقنها به للتقوية لا تنتشر به الحرمة ولو كثر كما تنتشر بالرضاع،
وكذا الحكم لو حقن الرجل بدم امرأة،
وعليه فيجوز لكل منها أن يتزوج بالآخر.
اللجنة الدائمة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.