من محروس نخلة قال توفى رجل فى ٢٦/١/١٩٤٦ عن زوجته وبناته الأربع وأختيه الشقيقتين وعن ابن أخيه الشقيق - وفى ٢٢/٧/١٩٥٠ توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث الشقيقات وعن عمتيها الشقيقتين وعن ابن عمها الشقيق - وفى ١٣/١١/١٩٥٣ توفيت إحدى العمتين الشقيقتين عن أختها الشقيقة وعن بنات أخيها الشقيق الثلاث وعن ابن عمها الشقيق فقط. فما مقدار نصيب كل

الإسلام > فتاوى > نكاح > من محروس نخلة قال توفى رجل فى ٢٦/١/١٩٤٦ عن زوجته وبناته الأربع وأختي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من محروس نخلة قال توفى رجل فى ٢٦/١/١٩٤٦ عن زوجته و…»

لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن وباقى تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبه بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنات.

وهذا إذا لم يكن له وارث آخر - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوات ولأخواتها الشقيقات ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وباقى تركتها لابن عمها الشقيق بتعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وها إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وللأخت الشقيقة نصف تركة المتوفاة الثالثة فرضا والنصف الباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة..
والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 71 · أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من محروس نخلة قال توفى رجل فى ٢٦/١/١٩٤٦ عن زوجته و…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله