معنى وتعريف مصطلح حَدَث في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 9 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 4 دقيقة قراءةالحادث ومنه: "إياك والحَدَث في الإسلام" يعني: لا تحدث شيئا لم يعهد قبل. كذا في المغرب وفي الصحاح: الحدوث: كون شيء لم يكن، يقال: حدث أمر حدوثا، والحديث: نقيض القديم، وحدث أمر أي: وقع، والحَدَث والحُدْثى والحادثه والحدثان بمعنى واحد، وأحدث الرجل من الحدث. ورجل حديث مثال فسيق أي: كثير الحديث، والحديث: الخبر يأتي على القليل والكثير ويجمع على أحاديث على غير قياس.
معنى قَائِم بِغَيْرِهِ بِشَرْط الْحُدُوث والتجدد. وَالْمرَاد بِقِيَام الْمَعْنى بِالْغَيْر اتصافه بذلك الْمَعْنى سَوَاء صدر عَن ذَلِك الْغَيْر كالضرب وَالْقَتْل أَو لَا كالطول الْقصر لَا المُرَاد بِهِ الِاخْتِصَاص الناعت أَو التّبعِيَّة فِي التحيز كَمَا هُوَ اصْطِلَاح الْمَعْقُول وَقَالَ الْعَارِف النامي الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن الجامي قدس سره السَّامِي يَعْنِي بِالْحَدَثِ معنى قَائِما بِغَيْرِهِ سَوَاء صدر عَنهُ كالضرب وَالْمَشْي أَو لم يصدر كالطول وَالْقصر انْتهى. وَتَحْقِيق هَذَا الْمقَام بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فِي جَامع الغموض فِي مَبْحَث الْمصدر.
في اللغة: كون ما لم يكن قبل، تقول: «حدث الشيء»:أي بدأ كونه وظهوره.واصطلاحا: وصف شرعي يحل بالأعضاء يمنع من مباشرة ما لا يجوز إلا بالطهارة، أو هو: النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها.والطاهر ضد المحدث والنجس.وأسباب الحدث: ما هو مظنة الأحداث غالبا أو ما أدت إلى خروج الأحداث غالبا، وهو نوعان: زوال العقل بالنوم، والسّكر، والجنون، والإغماء.والنوع الآخر: ضربان: لمس النساء، ومسّ الذكر.«الروض المربع ص ١٨، والتعريفات ص ٧٣، والنظم المستعذب ٩ ١».الحدّ:لغة: المنع والفصل بين شيئين، وجمعه: حدود، وقيل للبواب: حدّاد، لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها، قال الأعشى:فقمنا ولمّا يصح ديكنا … إلى جونة عند حدّادهاوسمّى الحديد حديدا لمنعه من السّلاح ووصوله إلى لابسه.وحد الشيء يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو فيه.والحد في الشرع: ما يمنع المحدود من العود إلى ما كان ارتكبه
هو النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها.
ما يكون مسبوقا بمادة ومدة، وقيل ما كان لوجوده ابتداء.
الشيء - حدوثا: وقع. -: وجد. منه قولهم: حدث به عيب: إذا تجدد، وكان معدوما. فهو حداث، وحديث.
أَمر معنوي على سَائِر الْبدن، أَو أَعْضَاء الْوضُوء، مَانع من صِحَة الصَّلَاة
عند الفقهاء صفة حكمية توجب لموصوفها منع صحة الصلاة به أو فيه أو معه. ومعنى قولهم الحدث الناقض للطهارة أن الحدث إن صادف الطهارة نقضها وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك حتى يمكن أن يجتمع على الإنسان أحداث
دنس حكمي موجب للوضوء أو الغُسل هو النجاسة الحكمية مانعة من الصلاة وغيرها، والأكبر منه ما يوجب الغُسلَ والأصغر ما يوجب الوضوء، وأيضاً يُطلق على الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنَّة