القطع، يقال في قطع الحبل والوصل، وبت طلاق امرأته فهي مبتوته أي مبتوت طلاقها، وطلقها طلقة بتة إذا قطعها عن الرجعة، وأبت طلاقها بالألف لغة، ويقال لا رجعة فيه: ولا أفعله ألبتة، وبت شهادتة وأبتها جزم بها، قال الراغب (١) وروي في الحديث "لا صيام لمن لم يبت الصوم من الليل" (٢).