📚 At-Tawqif (Al-Munawi)
طرح الشيء إما من مكان عال إلى مكان منخفض كسقوط الإنسان من السطح وسقوط منتصب القامة، والسقط والسقاط لما يقل الاعتداد به، ومنه رجل ساقط أي لئيم في حسبه. وأسقطت المرأة اعتبر فيه الأمران: السقوط من عل والرداءة جميعا. فإنه لا يقال أسقطت إلا في الولد الذي تلقيه قبل التمام، ومنه قيل للولد سقط أي بكسر فسكون، كذا في المفردات (٢). وفي المصباح (٣): السقط بالتحريك الخطأ في القول والفعل، والسقط الولد ذكرا أو أنثى قبل تمامه، وهو مستبين الخلق. وقول الفقهاء سقط الفرض معناه سقط طلبه والأمر به، ولكل ساقطة لاقطة أي لكل نادة من الكلام من يحملها ويذيعها.