إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو خطأ أو جاهلا

الإسلام > الأيمان والمواريث > أنواع الأيمان > إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو خطأ أو جاهلا

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو خطأ أو جاهلا - الأقوال والأدلة

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ومَن حلَفَ أنْ يَفعلَ شَيئًا فلَم يَفعَلْه أو لا يَفعلَ شَيئًا ففعَلَه فعليه الكَفارةُ لا خِلافَ في هذا عندَ فُقهاءِ الأَمصارِ، قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: اليَمينُ التي فيها الكَفارةُ بإِجماعِ المُسلِمينَ هي التي على المُستَقبلِ مِنْ الأَفعالِ (١).

وقالَ الإمامُ السِّيوطيُّ رحمة الله عليه: وأما إذا حلَفَ على أَمرٍ في المُستَقبلِ أن يَفعلَه أو لا يَفعلَه فإذا حنِثَ وجَبَت عليه الكَفارةُ بالإِجماعِ (٢).

إذا فعَلَ المَحلوفُ عليه ناسيًا أو خَطأً أو جاهِلاً:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الإِنسانِ إذا حلَفَ على عَدمِ فِعلِ شيءٍ في المُستقبَلِ ففعَلَه ناسِيًا أو على أنَّه سيَفعلُ هذا الأمرَ ونسِيَ أنْ يَفعلَه أو أَخطَأ في فِعلِه هل يَحنَثُ في يَمينِه وتَلزمُه الكَفارةُ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في قولٍ والإمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ العامِدَ والناسِيَ والمُخطِئَ في اليَمينِ سَواءٌ؛ لقولِه تَعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]؛ إذ مَعناه عندَ العامَّةِ «فحنَثْتم» والحِنثُ: مُخالفةُ ما حُلفَ عليه بالفِعلِ أو التَّركِ وهي حاصلةٌ في النِّسيانِ كحُصولِها في العَمدِ فوجَبَ مُساواتُهما حُكمًا ولاتِّفاقِهم على إِلحاقِ المُخطئِ بالعامدِ.

مِثالُ الجَهلِ: أنْ يَعتقِدَ مَنْ حلَفَ ليَدخُلنَّ الدارَ في وَقتِ كذا أنَّه لا يَلزمُه الدُّخولُ في ذلك الوَقتِ.

(١) «المغني» (٩/ ٣٩٠)، و «المبدع» (٩/ ٢٩٥).
(٢) «جواهر العقود» (٢/ ٢٥٨).

ومِثالُ الخَطأِ: أنْ يَحلِفَ أنْ لا يَدخلَ دارَ فُلانٍ فيَدخلُها مُعتقِدًا أنَّها غيرُها هذا في الفِعلِ ومِثالُه في القولِ أن يَحلِفَ لا يَذكرُ فُلانًا فأَرادَ ذِكرَ غيرِه فجَرى على لِسانِه ذِكرُ المَحلوفِ عليه غَلطًا أو لا كلَّمْتُ زَيدًا فكلَّمَه مُعتقِدًا أنَّه عَمرٌو.

فمَن فعَلَ المَحلوفَ عليه عامِدًا أو ناسِيًا فهو سَواءٌ في الحُكمِ؛ لأنَّ الفِعلَ حَقيقيٌّ لا يَعدمُه النِّسيانُ، ولأنَّ إِطلاقَ اليَمينِ تَعمُّ جَميعَ الوُجوهِ التي يَقعُ الفِعلُ عليها كما لو أخبَرَ عن انتِفاءِ وُقوعِ الفِعلِ منه فإنَّه يَعمُّ العَمدَ والسَّهوَ، ولأنَّ كلَّ زِيادةٍ في اليَمينِ صحَّ اشتِراطُها وأَمكنَ انفِكاكُ اليَمينِ منها فإنَّ اليَمينَ لا تَتعلَّقُ بها إلا بالشَّرطِ، كقولِه: «لا دخَلْتُ الدارَ راكِبًا»، كذلك قولُه عامدًا ولأنَّه حصَلَ منه الفِعلُ باختِيارِه مِنْ غيرِ إِكراهٍ كالقاصِدِ، ولأنَّ الفِعلَ وقَعَ منه على وَجهٍ مُنفرِدٍ بإِضافتِه إليه فأَشبَه العَمدَ، ولأنَّ البِرَّ في مُقابَلةِ الحِنثِ، وقد ثبَتَ أنَّه لو حلَفَ أنْ يَفعلَ شيئًا ففعَلَه ساهِيًا؛ فإنه يَبرُّ، وإنْ كانَ مِنْ غيرِ قَصدٍ، فكذلك يَجبُ إذا حلَفَ ألَّا يَفعلَه ففعَلَه سَهوًا أنْ يَحنَثَ.

وكذا إذا فعَلَه وهو مُغمًى عليه أو مَجنونٌ عندَ الحَنفيةِ لوُجودِ الشَّرطِ حَقيقةً وإنْ لَم يَتحَققِ الذَّنبُ؛ لأنَّ الحُكمَ يُدارُ معَ دَليلِه وهو الحِنثُ لا على حَقيقةِ الذَّنبِ (١).

(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٦٠)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ١٢)، و «اللباب» (٢/ ٣٨٢)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٣٠٠، ٣٠١)، رقم (١٦٤٤)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٣١٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٧٠، ٧١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٨٥)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ٣٦٧)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٧٥، ٣٧٦)، و «المغني» (٩/ ٣٩١، ٤٢٠)، و «الكافي» (٤/ ٣٨٤)، و «الإنصاف» (٩/ ١١٤)، (١١/ ٢٤، ٢٥).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وبعضُ المالِكيةِ كابنِ العَربيِّ والسُّيوريِّ وجَماعةٍ مِنْ المُتأخِّرينَ إلى أنَّه لا يَحنَثُ إذا فعَلَ المَحلوفَ عليه ناسِيًا أو مُخطِئًا؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [لقمان: ٥].

وقالَ النَّبيُّ : «إنَّ اللهَ تَجاوزَ لأُمتِي عن الخَطأِ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا عليه» (١) فكانَ حُكمُ الأَيمانِ داخِلًا في عُمومِ هذا التَّجاوزِ، ولأنَّ مُطلَقَ النَّواهِي في الشَّرعِ مَحمولٌ على العَمدِ دونَ السَّهوِ، كالكَلامِ في الصَّلاةِ والأَكلِ في الصِّيامِ، كذلك في الأَيمانِ، ولأنَّ عَقدَ الأَيماِن لمَّا لَم يَلزمْ إلا بالقَصدِ والاختِيارِ وجَبَ أن يَكونَ حلُّها بالحِنثِ لا يَكونُ إلا عن قَصدٍ واختِيارٍ.

ولأنَّه غيرُ قاصِدٍ للمُخالفةِ فلَم يَحدثْ كالنائمِ والمَجنونِ ولأنَّه أَحدُ طَرفَي اليَمينِ فاعتُبِرَ فيه القَصدُ كحالةِ الابتِداءِ بها ولأنَّها تَجبُ لرَفعِ الإِثمِ ولا إِثمَ على الناسِي.

وإنْ فعَلَ المَحلوفَ عليه غيرَ عالِمٍ بالمَحلوفِ عليه كرَجلٍ حلَفَ لا يُكلِّمُ فَلانًا فسلَّمَ عليه يَحسبُه أَجنبيًا أو حلَفَ أنَّه لا يَفارقُ غَريمَه حتى يَستَوفِيَ حقَّه فأَعطاه قَدرَ حقَّه ففارَقَه ظنًّا منه أنَّه قد برَّ فوجَدَ ما أخَذَه رَديئًا أو حلَفَ «لا بِعتُ لزَيدٍ ثَوبًا» فوكَّلَ زَيدٌ مَنْ يَدفعُه إلى مَنْ يَبيعُه فدفَعَه إلى

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٠٤٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٢١٩).

الحالِفِ فباعَه مِنْ غيرِ عِلمِه فهو كالناسِي؛ لأنَّه غيرُ قاصدٍ للمُخالفةِ أَشبهَ الناسِي.

إلا إذا حلَفَ بالطَّلاقِ أو العِتاقِ عندَ الحَنابِلةِ في ظاهرِ المَذهبِ؛ لأنَّه مُعلَّقٌ بشَرطٍ فيَقعُ بوُجودِ شَرطٍ مِنْ غيرِ قَصدٍ كما لو قالَ: «أنتِ طالقٌ إنْ طلَعَت الشَّمسُ أو قدِمَ الحاجُّ»؛ لأنَّ هذا يَتعَلقُ به حقُّ آدمِيٍّ فتَعلَّقَ الحُكمُ به معَ النِّسيانِ كالإِتلافِ، ولأنَّه حُكمٌ عُلقَ على شَرطٍ فيُوجَدُ بوُجدانِ شَرطِه كالمَنعِ مِنْ الصَّلاةِ بعدَ العَصرِ.

وفي رِوايةٍ عن أَحمدَ: لا يَحنَثُ؛ لأنَّ الناسِيَ لا يُكلَّفُ حالَ نِسيانِه فلا يَلزمُه الحِنثُ كالحَلفِ باللهِ تَعالى (١).

وقالَ شيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمة الله عليه: والإِفتاءُ بهذا الأَصلِ لا يَحتاجُ إليه في الغالبِ بل غالبُ مَسائلِ الاِيمانِ بالطَّلاقِ والعِتاقِ واليَمينِ باللهِ تَعالى والنَّذرِ والحَرامِ ونحوِ ذلك يَحتاجُ فيه إلى قَواعدَ.

(القاعِدةُ الأُولى): إذا حلَفَ لا يَفعلُ شيئًا ففعَلَه ناسِيًا ليَمينِه أو جاهِلًا بأنَّه المَحلوفُ عليه فلِلعُلماءِ فيه ثَلاثةُ أَقوالٍ:

(أحدُها): لا يَحنَثُ بحالٍ في جَميعِ الأَيمانِ وهذا مَذهبُ المَكييِّنَ كعَطاءٍ

(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ٣٦٧)، و «كفاية الأخيار» ص (٥٩٤)، و «المغني» (٩/ ٣٩١، ٤٢٠)، و «المبدع» (٧/ ٣٦٩، ٣٧٠)، و «الفروع» (٦/ ٣٤٧)، و «الإنصاف» (٩/ ١١٤)، (١١/ ٢٤، ٢٥)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٠١)، و «الروض المربع» (٢/ ٦٠٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٤١٦)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٧٥، ٣٧٦)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٨٥).

وابنِ أبِي نُجيحٍ وعَمرِو بنِ دِينارٍ وغيرِهم ومَذهبُ إِسحاقَ بنِ راهوَيهِ وهو أَحدُ قولَي الشافِعيِّ بل أَظهرُهما وهو إِحدى الرِّوايتَينِ عن أَحمدَ ونظَرتُ جَوابَه في هذه الرِّوايةِ فوجَدتُ الناقِلينَ له بقدرِ الناقِلينَ لجَوابِه في الرِّوايةِ الثانيةِ التي اختارَها الخَّلالُ صاحبُه والخِرقُي والقاضِي وغيرُهم مِنْ أَصحابِه، وهو الفرقُ بينَ اليَمينِ المُكفِّرةِ كاليَمينِ باللهِ تَعالى والظِّهارِ والحَرامِ واليَمينِ التى لا تُكفَّرُ على مَنصوصِه وهي اليَمينُ بالطَّلاقِ والعِتاقِ.

و (القولُ الثالِثُ): أنَّه يَحنَثُ في جَميعِ الأَيمانِ وهو مَذهبُ أَبي حَنيفةَ ومالكٍ وأَحمدَ في الرِّوايةِ الثالِثةِ عنه.

والقولُ الأَولُ أَصحُّ؛ لأنَّ الحضَّ والمَنعَ في اليَمينِ بمَنزلةِ الطاعةِ والمَعصيةِ في الأَمرِ والنَّهي؛ فإنَّ الحالفَ على نفسِه أو عبدِه أو قَرابتِه أو صَديقِه الذَّي يَعتقِدُ أنَّه يُطيعُه هو طالبٌ لِما حلَفَ على فِعلِه مانعٌ لما حلَفَ على تَركِه، وقد وكَّدَ طلبَه ومنَعَه باليَمينِ فهو بمَنزلةِ الأَمرِ والنَّهيِ المُؤكدِ، وقد استَقرَّ بدِلالةِ الكِتابِ والسُّنةِ أنَّ مَنْ فعَلَ المَنهيَّ عنه ناسيًا أو مُخطئًا فلا إِثمَ عليه ولا يَكونُ عاصِيًا مُخالِفًا فكذلك من فعَلَ المَحلوفَ ناسِيًا أو مُخطِئًا فإنَّه لا يَكونُ حانِثًا مُخالِفًا ليَمينِه ويَدخلُ في ذلك مَنْ فعَلَه مُتأَولًا أو مُقلِّدًا لمَن أَفتاه أو مُقلِّدًا لعالمٍ مَيتٍ أو مُجتَهدًا مُصيبًا أو مُخطئًا فحيثُ لَم يَتعمَّدِ المُخالَفةَ ولكنْ اعتَقدَ أنَّ هذا الذي فعَلَه ليسَ فيه مُخالَفةً لليَمينِ فإنَّه لا يَكونُ حانِثًا (١).

(١) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٠٨، ٢٠٩).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الأيمان
١٧٧٩ - مسألة؛ قال: (وإن فعله ناسيا، فلا شىء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق)

الطاعَةِ. ولأنَّ اليمينَ كالنَّذْرِ، ولا نَذْرَ فى مَعْصِيَةِ اللَّه تعالى. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، ولْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ" . وقال: "إنِّى وَاللَّهِ، إِنْ شاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، كفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى" . أخْرَجَه البُخارِىُّ . وحَديثُهم لا يُعارِضُ حَدِيثَنا؛ لأَنَّ حَدِيثَنا أصَحُّ منه وأَثْبَتُ. ثم إنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّ تَرْكَها كَفّارَةٌ لإِثْمِ الحَلِفِ، والكَفَّارَةُ المُخْتلَفُ فيها كَفَّارَةُ المُخالَفَةِ. وقولُهم: إِنَّ الحِنْثَ طاعَةٌ. قُلْنا: فالْيَمِينُ غيرُ طاعَةٍ، فتَلْزَمُه الكَفَّارَةُ؛ للمُخالَفَةِ، ولتَعْظِيمِ اسْمِ اللَّه تعالَى إِذَا حَلَفَ به ولم يَبَرَّ يَمِينَه. إِذَا ثَبَتَ هذا، نَظَرْنا فى يَمِينه، فإنْ كانتْ على تَرْكِ شىءٍ ففَعَلَه، حنِثَ، ووَجَبَت الكفَّارَةُ. وإِنْ كانَت على فِعْلِ شىءٍ فلم يَفْعَلْه، وكانت يَمِينُه مُؤَقَّتةً بلَفْظِه، أو نِيَّتِه، أو قَرِينةِ حالِه، ففاتَ الوَقْتُ، حَنِثَ، وكفَّرَ. وإِنْ كانت مُطْلَقَةً، لم يَحْنَثْ إلَّا بفَواتِ وَقْتِ الإِمْكانِ؛ لأنَّه ما دامَ فى الوقتِ والفعلُ ممكنٌ، فيَحْتَمِلُ أَنْ يفْعَلَ فلا يَحْنَثُ؛ ولهذا قال عمرُ للنَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألمْ تُخْبِرْنَا أنَّا نَأْتِى الْبَيْتَ، ونَطُوف به؟ قال: "فَأَخْبَرْتُك أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ " قال: لا. قال: "فَإِنَّك آتِيه ومُطَوِّفٌ بِهِ" . وقد قال اللَّهُ تعالَى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ} . وهو حَقٌّ، ولم يأْتِ بَعْدُ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 456 - 460

ارجع إلى أنواع الأيمان للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.1 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل