مقدار الغرة

الإسلام > الجنايات والحدود > تتعدد الغرة بتعدد الأجنة > مقدار الغرة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

مقدار الغرة - الأقوال والأدلة

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنها إنْ ألقَتْ مُضغةً لا صُورةَ فيها لم يَجبْ ضَمانُها؛ لأنه لا يُعلَمُ أنها جَنينٌ، وإنْ شَهدَ ثِقاتٌ مِنْ القَوابلِ أنَّ فيها صُورةً خَفيَّةً ففيها غُرةٌ؛ لأنه جَنينٌ، وإنْ شَهِدْنَ أنه مُبتدَأُ خَلقِ آدَميٍّ لو بَقيَ تصوَّرَ ففيهِ وَجهانِ:

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: أصَحُّهما: لا شيءَ فيه؛ لأنه لم يَتصوَّرْ، فلَم يجبْ فيه كالعَلقةِ، ولأنَّ الأصلَ بَراءةُ الذِّمةِ، فلا نَشغلَها بالشكِّ.

والثاني: فيه غُرةٌ؛ لأنه مُبتدأُ خَلقِ آدَميٍّ، أشبَهَ ما لو تَصوَّرَ، وهذا يَبطلُ بالنُّطفةِ والعَلقةِ (١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: واختَلفُوا مِنْ هذا البابِ في الخِلقةِ التي تُوجِبُ الغُرةَ، فقالَ مالكٌ: كلُّ ما طرَحَتْه مِنْ مُضغةٍ أو عَلقةٍ ممَّا يُعلَمُ أنه وَلدٌ ففيهِ الغُرةُ، وقالَ الشافِعيُّ: لا شَيءَ فيه حتَّى تَستبينَ الخِلقةُ.

والأجوَدُ أنْ يُعتبَرَ نَفخُ الرُّوحِ فيه، أعنِي أنْ يكونَ تَجبُ فيه الغُرةُ إذا عُلِمَ أنَّ الحياةَ قد كانَتْ وُجدَتْ فيه (٢).

مِقدارُ الغُرَّةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الغُرةَ قيمتُها نِصفُ عُشرِ الدِّيةِ وهي خَمسٌ مِنْ الإبلِ، أو عُشرُ دِيةِ أمِّه وهي خَمسٌ مِنْ الإبلِ؛ لأنَّ

(١) «المغني» (٨/ ٣١٨)، و «الكافي» (٤/ ٨٦)، و «المبدع» (٨/ ٣٥٧، ٣٥٨)، و «الإنصاف» (١٠/ ٦٩)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٧، ٢٨).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٣١٢).

ذلكَ أقلُّ ما قدَّرَه الشَّرعُ في الجِناياتِ، وهو أرشُ المُوضِحةِ وديَةُ السنِّ، فرَدَدْناه إليه (١).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ رحمة الله عليه: وعن أبي هُريرةَ «أنَّ النبيَّ قَضَى في جَنينِ امرأةٍ مِنْ بَني لَحيانَ سقَطَ مَيتًا بغُرةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، ثم إنَّ المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرةِ تُوفِّيتْ فقَضَى رَسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها والعَقلَ على عَصبتِها».

قالَ الشافِعيُّ: فبَيِّنٌ في قَضاءِ رَسولِ اللهِ إذ قضَى على امرأةٍ أصابَتْ جَنينًا بغُرةٍ، وقضَى على عَصبتِها بأنَّ عليهِم ما أصابَتْ، وأنَّ ميراثَها لوَلدِها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على العاقِلةِ وإن لم يَرِثوا، وأنَّ الميراثَ لِمَنْ جعَلَه اللهُ ﷿ له.

وبَيِّنٌ إذ قضَى على عَصبتِها بعَقلِ الجَنينِ، وإنما فيه غُرةٌ لا اختلافَ بينَ أحَدٍ أنَّ قِيمتَها خَمسٌ مِنْ الإبلِ، وفي قَولِ غيرِنا: «على أهلِ الذَّهبِ خَمسونَ دينارًا، وعلى أهلِ الوَرِقِ سِتُّمائةِ درهمٍ» أنَّ العاقِلةَ في سُنةِ النبيِّ تَعقلُ نِصفَ عُشرِ الدِّيةِ، وذلكَ أنَّ خَمسًا مِنْ الإبلِ نِصفُ عُشرِ ديةِ الرَّجلِ (٢).

وقالَ الإمامُ الطحَاويُّ رحمة الله عليه: إجماعُ أهلِ العِلمِ في مِقدارِ الغُرةِ الواجِبةِ في الجَنينِ مِنْ الدِّيةِ أنه نِصفُ عُشرِها، فوجَدْنا فيه ذِكرَ رَسولِ اللهِ

(١) «المغني» (٨/ ٣١٩).
(٢) «الأم» (٦/ ١٠٣).

الغُرةَ أنها عَبدٌ أو أمَةٌ، فكانَ في ذلكَ إعلامُ الناسِ بالغُرةِ ما هيَ، ثم أتبَعَ ذلكَ بقَولِه: «أو مِئةً مِنْ الشاءِ»، فلَم يكنْ ذلكَ مِنْ الغُرةِ في شيءٍ، ولكنَّه الجُزءُ الذي هو مِقدارُ الغُرةِ مِنْ الدِّيةِ مِنْ الشَّاءِ ما هوَ؛ لأن الدِّيةَ مِنْ الشاءِ في قَولِ مَنْ يَجعلُ الشاءَ صِنفًا مِنْ أصنافِ الديَاتِ ألفَا شاةٍ، فالمِئةُ منها نِصفُ عُشرِها، وممَّن كانَ يَجعلُ الدِّيةَ مِنْ الشاءِ هذا المِقدارَ أبو يُوسفَ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ، فأما أبو حَنيفةَ فلَم يكنْ يَجعلُ الدِّيةَ إلا في الإبلِ وفي الدَّراهمِ وفي الدَّنانيرِ خاصَّةً، وأما مالكٌ فكانَ يَجعلُها في الإبلِ وفي الدَّنانيرِ وفي الدَّراهمِ، وأما الشافِعيُّ فكانَ يَجعلُها في الإبلِ خاصَّةً دونَ ما سِواها، وكانَ ما رُويَ عن رَسولِ اللهِ في ذلكَ أَولى (١).

وقالَ الإمامُ السَّرخسيُّ رحمة الله عليه: الدِّيةُ تَتقدَّرُ بعَشرةِ آلافٍ؛ لأنَّ بدَلَ الجَنينِ بالاتفاقِ نصفُ عُشرِ الدِّيةِ، وقد قُدِّرَ ذلكَ بخَمسِمائةٍ، فعرَفْنا أنَّ جَميعَ الدِّيةِ عشرةُ آلافٍ (٢).

وقالَ الإمامُ الزَّيلعيُّ رحمة الله عليه: ولهذا وجَبَ في جَنينِ الحُرةِ عُشرُ دِيتِها بالإجماعِ وهو الغرَّةُ (٣).

وقالَ الإمامُ مالكٌ رحمة الله عليه: عن رَبيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمنِ أنه كانَ يَقولُ: «الغُرَّةُ تُقوَّمُ خَمسينَ دينارًا، أو ستَّمائةِ درهمٍ، وديَةُ المرأةِ الحُرةِ

(١) «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤١٤).
(٢) «المبسوط» (٢٦/ ٨٧).
(٣) «تبيين الحقائق» (٦/ ١٤٠).

المُسلمةِ خمسُمائةِ دينارٍ، أو سِتةُ آلافِ درهمٍ»، قالَ مالكٌ: فدِيةُ جَنينِ الحُرةِ عُشرُ دِيتِها، والعُشرُ خَمسونَ دينارًا أو ستُّمائةِ درهمٍ، قالَ مالكٌ: ولم أسمَعْ أحدًا يُخالِفُ في أنَّ الجَنينَ لا تكونُ فيه الغُرةُ حتى يُزايِلَ بطنَ أمِّه ويَسقطَ مِنْ بطنِها مَيتًا، قالَ مالكٌ: وسَمعتُ أنه إذا خرَجَ الجَنينُ مِنْ بَطنِ أمِّه حيًّا ثم ماتَ أنَّ فيه الدِّيةَ كاملةً، قالَ مالكٌ: ولا حَياةَ للجَنينِ إلا بالاستهلالِ، فإذا خرَجَ مِنْ بَطنِ أمِّه فاستَهلَّ ثم ماتَ ففيهِ الدِّيةُ كامِلةً، ونَرى أنَّ في جَنينِ الأمَةِ عُشرُ ثَمنِ أمِّه (١).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ رحمة الله عليه: قالَ مالكٌ: ديَةُ جَنينِ الحُرةِ عُشرُ ديتِها، والعُشرُ خَمسونَ دينارًا أو ستُّمائةِ دِرهمٍ؛ لأنَّ ديَةَ الحُرةِ المُسلمةِ خمسُمائةِ دينارٍ أو ستةُ آلافِ دِرهمٍ، وعلى هذا جُمهورُ العُلماءِ.

وخالَفَ ذلكَ الثوريُّ وأبو حَنيفةَ فقالَ: قِيمةُ الغُرةِ خمسُمائةِ دِرهمٍ؛ لأنَّ ديَةَ المرأةِ عندَهُم خَمسةُ آلافِ دِرهمٍ على ما رُويَ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ أنه جعَلَ الدِّيةَ على أهلِ الوَرقِ عَشرةَ آلافِ دِرهمٍ، وهو مَذهبُ ابنِ مَسعودٍ.

وحُجةُ مالكٍ ومَن وافَقَه أنَّ النبيَّ لمَّا حكَمَ في الجَنينِ بغُرةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ جعَلَ أصحابُ رَسولِ اللهِ قيمةَ ذلكَ خَمسًا مِنْ الإبلِ وهيَ عُشرُ ديَةِ أمِّه، وذلكَ خَمسونَ دينارًا أو ستُّمائةِ درهمٍ،

(١) «الموطأ» (٢/ ٨٥٥).

ورِوايةُ أهلِ الحِجازِ أنهم قَوَّموا الدِّيةَ اثنَي عشَرَ ألفَ دِرهمٍ أصَحُّ عن عُمرَ، وهو مَذهبُ عُثمانَ وعليٍّ وابنِ عبَّاسٍ (١).

وقالَ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: لا فرْقَ في الجنينِ بينَ أنْ يكونَ ذكَرًا أو أنثى في وُجوبِ الغُرةِ فيه، وقيمتُها خَمسٌ مِنْ الإبلِ، ومِن الورِقِ إذا قُدِّرتْ ديَةُ النَّفسِ ورِقًا ستُّمائةِ درهمٍ، ومِن العَينِ خَمسونَ دينارًا، وذلكَ عُشرُ ديَةِ أمِّه.

وفرَّقَ أبو حَنيفةَ في الجَنينِ بينَ الذَّكرِ والأنثى، فأوجَبَ فيه إنْ كانَ ذكَرًا نصفَ عُشرِ ديتِه لو كانَ حيًّا، وإنْ كانَ أنثى عُشرَ ديتِها لو كانَتْ حيَّةً، وهذا وإنْ كانَ موافِقًا في الحُكمِ فهو مخالِفٌ في العلَّةِ، وخِلافُه وإنْ لم يُؤثِّرْ في الجَنينِ الحُرِّ كانَ مُؤثرًا في الجنينِ المَملوكِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: الغرَّةُ قيمتُها نِصفُ عُشرِ الدِّيةِ وهي خَمسٌ مِنْ الإبلِ، ورُويَ ذلكَ عن عُمرَ وزَيدٍ رضي الله عنهما، وبه قالَ النخَعيُّ والشعبيُّ ورَبيعةُ وقَتادةُ ومالكٌ والشافِعيُّ وإسحاقُ وأصحابُ الرأيِ، ولأنَّ ذلكَ أقَلُّ ما قدَّرَه الشرعُ في الجِناياتِ، وهو أرشُ المُوضِحةِ وديَةُ السنِّ، فرَدَدْناه إليهِ.

فإنْ قيلَ: فقدْ وجَبض في الأُنملةِ ثَلاثةُ أبعِرةٍ وثُلثٌ، وذلكَ دونَ ما ذكَرْتموهُ.

(١) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٥٥٠، ٥٥١)، و «الاستذكار» (٨/ ١٢٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٢/ ٣٨٩)، و «البيان» (١١/ ٥٠٢).

قُلنا: الذي نَصَّ عليهِ صاحِبُ الشَّريعةِ غُرةٌ قيمتُها أرشُ المُوضِحةِ وهو خَمسٌ مِنْ الإبلِ.

وإذا كانَ أبَوَا الجَنينِ كتابيَّينِ ففيه غُرةٌ قيمتُها نصفُ قيمةِ الغرَّةِ الواجِبةِ في المُسلمِ، وفي جَنينِ المَجوسيةِ غُرةٌ قيمتُها أربَعونَ درهمًا، وإذا تعذَّرَ وُجودُ غُرةٍ بهذهِ الدَّراهمِ وجَبَتِ الدَّراهمُ؛ لأنه مَوضعُ حاجةٍ.

وإذا اتَّفقَ نصفُ عُشرِ الدِّيةِ مِنْ الأصولِ كلِّها بأنْ تكونَ قيمتُها خَمسًا مِنْ الإبلِ وخَمسينَ دينارًا أو ستَّمائةِ درهمٍ فلا كَلامَ، وإنِ اختَلفَتْ قيمةُ الإبلِ فنِصفُ عُشرِ الدِّيةِ مِنْ غيرِها، مثلَ أنْ كانَت قِيمةُ الإبلِ أربَعينَ دينارًا أو أربعَمائةِ دِرهمٍ.

فظاهِرُ كَلامِ الخِرقيِّ أنها تقوَّمُ بالإبلِ؛ لأنها الأصلُ، وعلى قولِ غيرِه مِنْ أصحابِنا: تقوَّمُ بالذَّهبِ أو الورِقِ، فجعَلَ قيمتَها خَمسينَ دينارًا أو ستَّمائةِ دِرهمٍ، فإنِ اختَلفَا قُوِّمتْ على أهلِ الذَّهبِ به، وعلى أهلِ الورِقِ به، فإنْ كانَ مِنْ أهلِ الذَّهبِ والورِقِ جَميعًا قوَّمَها مَنْ هي عليهِ بما شاءَ منهُما؛ لأنَّ الخِيَرةَ إلى الجاني في دَفعِ ما شاءَ مِنْ الأصولِ، ويُحتملُ أنْ تقوَّمَ بأدناهُما على كلِّ حالٍ لذلكَ، وإذا لم يَجدِ الغُرةَ انتَقلَ إلى خَمسٍ مِنْ الإبلِ على قَولِ الخِرقيِّ.

وعلى قولِ غيرِه يَنتقلُ إلى خَمسينَ دينارًا أو ستِّمائةِ دِرهمٍ (١).

(١) «المغني» (٨/ ٣١٩).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الحدود
فصل في بيان مقدار الواجب من الحدود

وَحَقُّ اللَّهِ - تَعَالَى - هُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُ التَّنْصِيفَ بِالرِّقِّ لَا حَقَّ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ - تَعَالَى - تَجِبُ جَزَاءً لِلْفِعْلِ، وَالْجَزَاءُ يَزْدَادُ بِزِيَادَةِ الْجِنَايَةِ وَيُنْتَقَصُ بِنُقْصَانِهَا، وَالْجِنَايَةُ تَتَكَامَلُ بِكَمَالِ حَالِ الْجَانِي وَتُنْتَقَصُ بِنُقْصَانِ حَالِهِ، فَأَمَّا حَقُّ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْمَحِلِّ وَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْجَانِي، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ حَقُّ اللَّهِ - تَعَالَى - خَالِصًا أَوْ الْمُغَلَّبُ فِيهِ حَقُّهُ فَنَقُولُ: لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ وَالِاعْتِيَاضُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِيَاضَ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا يَجْرِي فِي الْمَتْرُوكِ مِنْ مِلْكٍ أَوْ حَقٍّ لِلْمُوَرَّثِ عَلَى مَا قَالَ « عليه الصلاة والسلام مَنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُوَرَّثُ وَلَا يَجْرِي فِيهِ التَّدَاخُلُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ مِنْ الْحُدُودِ

(فَصْلٌ) :

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 474 - 479

ارجع إلى تتعدد الغرة بتعدد الأجنة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله