تتعدد الغرة بتعدد الأجنة

الإسلام > الجنايات والحدود > تتعدد الغرة بتعدد الأجنة

مسائلُ فقهيةٌ في تتعدد الغرة بتعدد الأجنة على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 3 دقيقة قراءة

تعريف تتعدد الغرة بتعدد الأجنة وحكمها

وقالَ سائرُ الفُقهاءِ: لا شيءَ فيه إذا خرَجَ ميتًا مِنْ بطنِها بعدَ موتِها، قالَ الطحَاويُّ مُحتجًّا لجَماعةِ الفُقهاءِ بأنْ قالَ: قد أجمَعوا والليثُ معَهم على أنه لو ضرَبَ بطنَها وهي حَيةٌ فماتَتْ والجنينُ في بطنِها ولم يَسقطْ أنه لا شَيءَ فيهِ، فكذلكَ إذا سقَطَ بعد موتِها (١).

تَتعدَّدُ الغُرَّةُ بتعدُّدِ الأجِنَّةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ إذا ضُربَتْ فأسقَطتْ أجِنَّةً أنه يَجبُ في كلِّ جَنينٍ غُرةٌ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ رحمة الله عليه: وإذا طرَحَتِ المَرأةُ أجِنَّةً مِنْ ضَربةٍ ضُربَتْها ففي كلِّ جَنينٍ غُرةٌ، ففِي الجَنينَينِ غُرَّتانِ، وفي الثلاثةِ ثلاثٌ، وهذا قولُ جَماعةٍ مِنْ الفُقهاءِ، ولم أحفَظْ فيه مِنْ غيرِهم خِلافَ قولِهم (٢).

وقالَ أيضًا: وأجمَعُوا أنَّ المَرأةَ إذا طرَحَتْ أجنَّةً مِنْ ضَربةٍ ضُربتْها ففي كلِّ جَنينٍ غُرةٌ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وإنْ ألقَتِ المَضروبةُ أجنَّةً ففي كلِّ جَنينٍ كفَّارةٌ كما أنَّ في كلِّ جَنينٍ غُرةٌ أو ديَةٌ، وإنِ اشتَركَ جَماعةٌ في ضَربِ امرأةٍ فألقَتْ جَنينًا فدِيتُه أو الغُرةُ عليهِم بالحِصصِ، وعلى كلِّ واحدٍ منهم كفَّارةٌ، كما إذا قتَلَ جَماعةٌ رجلًا واحدًا.

(١) «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٢١).
(٢) «الإقناع» (٢/ ٢٩٦).
(٣) «الإجماع» (٧٠٩).

مسائل تتعدد الغرة بتعدد الأجنة الفقهية

ارجع إلى الجنايات والحدود للاطلاع على جميع الأبواب.

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 26 ربيع الأول
هلال متناقص اليوم 27.6 / 29.5
الإضاءة 4%
الهلال الجديد بعد 2 يوم
الله أكبر