الإسلام > الحج والعمرة > الإحصار
مسائلُ فقهيةٌ في الإحصار على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةفصل في الإحصارُ
التَّعريفُ: مِنْ مَعاني الإحصارِ في اللُّغةِ المَنعُ من بُلوغِ المَناسكِ بمَرضٍ أو نحوِه، وهو المعنَى الشَّرعيُّ أيضًا، على خِلافٍ عندَ الفُقهاءِ فيما يَتحقَّقُ به الإحصارُ (١).
وعرَّف الحَنفيةُ الإحصارَ بأنَّه: هو المَنعُ من الوُقوفِ بعَرفةَ والطَّوافِ جميعِهما بعدَ الإحرامِ بالحَجِّ الفَرضِ، والنَّفلِ، وفي العُمرةِ عن الطَّوافِ (٢).
ويُعرِّفُه المالِكيةُ بأنَّه: المَنعُ من الوُقوفِ والطَّوافِ معًا، أو المَنعُ من أحدِهما (٣).
وقال الشافِعيةُ: هو المَنعُ من إتمامِ أركانِ الحَجِّ أو العُمرةِ أو هما (٤).
ويَنطبِقُ هذا التَّعريفُ للشافِعيةِ على مَذهبِ الحَنابلةِ في الإحصارِ؛ لأنَّهم
(١) «التعريفات» للجرجاني، و «لسان العرب» و «معجم مقاييس اللغة» (٢/ ٧٢).
(٢) «لباب المناسك» للسندي وشرحه «المسلك المتسقط في المنسك المتوسط» لعلي القاري (ص ٢٧٢).
(٣) «حاشية الدسوقي» (٢/ ٩٣).
(٤) «تحفة المحتاج» (٤/ ٢٠٠)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٤٧٣)، و «حاشية عميرة» (٢/ ١٤٧).
ارجع إلى الحج والعمرة للاطلاع على جميع الأبواب.