من تجب عليه زكاة الفطر

الإسلام > الزكاة > زكاة الفطر > من تجب عليه زكاة الفطر

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

من تجب عليه زكاة الفطر - الأقوال والأدلة

مَنْ تَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ:

أولًا: وُجوبُها على الرَّجلِ الحُرِّ المُوسِرِ.

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على الرَّجلِ البالِغِ الحُرِّ المُسلِمِ، وقد استدَلُّوا على ذلك بالسُّنةِ والإِجماعِ.

فعن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما: «أنَّ رَسولَ اللهِ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى من المُسلِمينَ» (١).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على الرَّجلِ المُسلِمِ الحُرِّ المُوسِرِ ما اشتَملَ عليه من قَولِه: «على كلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى مِنْ المُسلِمينَ»، وهذا نَصٌّ في المَسألةِ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: وأجمَعوا على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَجبُ على المَرءِ إذا أمكَنَه أَداؤُها عن نَفسِه … » (٢).

ثانيًا: وُجوبُها على العَبدِ المُكاتَبِ.

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على العَبدِ المُكاتَبِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ واجِبةٌ على العبدِ المُكاتَبِ في كَسبِه وليسَ على سَيدِه شَيءٌ وهو مَذهَبَ الحَنابِلةِ ورِوايةٌ للمالِكيةِ ووَجهٌ لِلشافِعيةِ (٣).

(١) رواه البخاري (١٤٣٣)، ومسلم (٩٨٤).
(٢) «الإجماع» (١٠٧).
(٣) ينظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٦٠)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٨)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٢٩٩)، و «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٥٥)، و «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٨٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وليسَ عليه في مُكاتَبِه زَكاةٌ، وعلى المُكاتَبِ أنْ يُخرجَ عن نَفسِه زَكاةَ الفِطرِ (١).

وجاءَ في «الثَّمر الداني»: وكذلك يُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ عن مُكاتَبِه على المَشهورِ وعن مالِكٍ سُقوطُها عنهما، وقيلَ: تَجبُ على المُكاتَبِ (٢).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ الشافِعيُّ: وفي المُكاتَبِ كِتابةً صَحيحةً وَجهٌ: أنَّها تَجبُ عليه فِطرتُه (٣).

أدلَّةُ القَولِ الأولِ:

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ بما يَلي:

١ - أنَّ سَيدَه لا يَمونُه، فلا يَدخلُ تحتَ قَولِه : «ممَّن تَمُونونَ» (٤)؛ ولأنَّه لا يَلزمُه مُؤنَتُه، فأشبَهَ الأجنَبيَّ.

٢ - أنَّه يَلزمُه نَفَقةُ نَفسِه فلزِمَته فِطرَتُه كالحُرِّ المُوسِرِ (٥).

القَولُ الثاني: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ واجِبةٌ على السَّيدِ عن مُكاتَبِه، وهو

(١) «المغني» (٤/ ٦٠).
(٢) «الثمر الداني» (١/ ٣٥٧).
(٣) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (١/ ٤٠٣).
(٤) تَقدَّم تَخريجُه.
(٥) «المغني» (٤/ ٦٠)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٨).

المَشهورُ عندَ المالِكيةِ ووَجهٌ لبعضِ أَصحابِ الشافِعيِّ، وهو قَولُ عَطاءٍ وأبي ثَورٍ وابنِ المُنذِرِ (١).

وقد استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ بالسُّنةِ وبالمَعقولِ.

أولًا: السُّنةُ:

أخرَجَ أبو داودَ وغيرُه عَنْ عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَنْ أَبيه، عَنْ جَدِّه، عَنْ النَّبيِّ قالَ: «المُكاتَبُ عبدٌ ما بقِيَ عليه مِنْ مُكاتَبتِه دِرهَمٌ» (٢).

ووَجهُ الاستِدلالِ بهذا الحَديثِ أنَّ المُكاتَبَ عَبدٌ ما بقِيَ عليه دِرهَمٌ، فمِلكُ السَّيدِ عليه ثابِتٌ فتَلزَمُه فِطرَتُه.

ثانيًا: المَعقولُ:

وأمَّا الدَّليلُ من المَعقولِ فهو أنَّ المُكاتَبَ عَبدٌ، وأنَّ الأصلَ في النَّفقةِ عليه واجِبةٌ على سَيدِه، وزَكاةَ الفِطرِ تابِعةٌ للنَّفقةِ، فتَكونُ زَكاةُ الفِطرِ عن العَبدِ المُكاتَبِ واجِبةً على السَّيدِ طِبقًا لِلأصلِ، وإنْ لم يُنفِقْ عليه بسَببِ الكِتابةِ (٣).

القَولُ الثالِثُ: وهو أنَّ زَكاةَ الفِطرِ لا تَجبُ لا على السَّيدِ ولا على

(١) المَصادِر السَّابقَة، وانظر: «الاستذكار» (٣/ ٢٦٠)، و «التمهيد» (١٤/ ٣٣٤)، (١٧/ ١٣٨)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٣٦)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٦).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٣٩٢٦).
(٣) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (٢/ ١٩٥).

العَبدِ المُكاتَبِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ، والصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ، وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ ومالِكٍ في رِوايةٍ (١).

قالَ الإمامُ البابَرتيُّ رحمة الله عليه من الحَنفيةِ: ولا يُخرِجُ عن مُكاتَبِه لعَدمِ الوِلايةِ؛ ولأنَّه لا يَمونُه، ولا المُكاتَبُ عن نَفسِه لفَقرِه؛ لأنَّه مَملوكٌ مالًا (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: وفي المُكاتَبِ ثَلاثةُ أَقوالٍ أو أوجُهٍ، أصَحُّها: لا فِطرةَ عليه، ولا على سَيدِه عنه، والثاني تَجبُ على سَيدِه، والثالِثُ: تَجبُ عليه في كَسبِه كنَفقتِه (٣).

واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ القائِلونَ بعَدمِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على العَبدِ ولا عن سَيدِه بالمَعقولِ، وهو من ثَلاثةِ أوجُهٍ:

أحدُها: أنَّ المُكاتَبَ لم يَزلْ عَبدًا ما بَقيَ عليه دِرهمٌ، والعَبدُ لا تَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ، فكذلك المُكاتَبُ لا تَجبُ عليه؛ لأنَّه ناقِصُ المِلكِ.

والثاني: أنَّ السَّيدَ لا يَمونُ عبدَه المُكاتَبُ ووِلايتَه عليه ناقِصةٌ، وزَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجبُ بكَمالِ الوِلايةِ والمُؤنةِ، إذًا فهي غيرُ واجِبةٍ على السَّيدِ.

والثالِثُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ زَكاةٌ فلم تَجبْ عليه كزَكاةِ المالِ (٤).

(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (١/ ٤٧٠)، و «المبسوط» للسرخسي (٣/ ٣)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٦)، و «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٦)، و «العناية شرح الهداية» (٣/ ٢٣٢).
(٢) «العناية شرح الهداية» (٣/ ٢٣٢).
(٣) «روضة الطالبين» (٢/ ٢٩٩).
(٤) يُنظرُ: المَصادِر السَّابقَة.

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب زكاة الفطر
الفصل الثاني في من تجب عليه زكاة الفطر وعن من تجب

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زكاة الفطر وَعَنْ مَنْ تَجِبُ

الْفَصْلُ الثَّانِي

فِي مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ، وَعَنْ مَنْ تَجِبُ؟ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مُخَاطَبُونَ بِهَا ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، صِغَارًا أَوْ كِبَارًا، عَبِيدًا أَوْ أَحْرَارًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ إِلَّا مَا شَذَّ فِيهِ اللَّيْثُ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَمُودِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَا شَذَّ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا عَلَى الْيَتِيمِ.

وَأَمَّا عَنْ مَنْ تَجِبُ؟ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِي نَفْسِهِ، وَأَنَّهَا زَكَاةُ بَدَنٍ لَا زَكَاةُ مَالٍ، وَأَنَّهَا تَجِبُ فِي وَلَدِهِ الصِّغَارِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ، وَكَذَلِكَ فِي عَبِيدِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

وَتَلْخِيصُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: أَنَّهَا تَلْزَمُ الرَّجُلَ عَنْ مَنْ أَلْزَمَهُ الشَّرْعُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ، وَوَافَقَهُ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ. وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَنْ تَلْزَمُ الْمَرْءَ نَفَقَتُهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا وَمَنْ لَيْسَ تَلْزَمُهُ، وَخَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الزَّوْجَةِ وَقَالَ تُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَخَالَفَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ زَكَّى عَنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يُزَكِّ عَنْهُ سَيِّدُهُ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ.

منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في أحكام الزكاة]
[فصل في زكاة الفطر]

وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ. وَمَا غَابَ؛ إنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلَا ضَرُورَةَ

(فَصْلٌ) زَكَاةِ الْفِطْرِ يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ.

ــ

منح الجليل

ابْنُ يُونُسَ الصَّوَابُ إنَّهُ جِنَايَةٌ إلَخْ وَبِهَذَا ظَهَرَ صِحَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالِاسْمِ اهـ. بْن

(مُسَافِرٌ) مِنْ وَطَنِهِ تَمَّ حَوْلُ مَالَهُ قَبْلَ عَوْدِهِ لَهُ (مَا مَعَهُ) مِنْ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصَابًا (وَمَا غَابَ عَنْهُ) إنْ كَانَ مَجْمُوعُهُمَا نِصَابًا (إنْ لَمْ يَكُنْ مُخَرِّجٌ) الزَّكَاةَ مَا غَابَ بِتَوْكِيلٍ أَوْ إمَامَةٍ لِبَلَدِهِ (وَ) الْحَالُ (لَا ضَرُورَةَ) إلَى مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْغَائِبِ مِمَّا بِيَدِهِ فِي نَفَقَتِهِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ احْتَاجَ لَهُ فِيهَا أَخَّرَ الْإِخْرَاجَ عَنْهُ إلَى عَوْدِهِ لِبَلَدِهِ.

هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَالَ أَيْضًا يُؤَخِّرُ زَكَاتَهُ مُطْلَقًا اعْتِبَارًا بِمَوْضِعِ الْمَالِ، وَأَمَّا مَا مَعَهُ فَيُزَكِّيهِ بِكُلِّ حَالٍ اتِّفَاقًا لِاجْتِمَاعِ الْمَالِ مَعَ رَبِّهِ وَمَفْهُومُ مُسَافِرٍ أَنَّ الْحَاضِرَ يُزَكِّي مَا حَضَرَ وَمَا غَابَ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، وَلَوْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لِصَرْفِ مَا حَضَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ.

فَصْلٌ فِي زَكَاة الْفِطْر

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الزكاة
باب زكاة الفطر

بابُ زكاةِ الفِطْرِ

قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ، على أنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرْضٌ. وقال إسحاقُ: هو كالإجْمَاعِ من أهْلِ العِلْمِ. وزَعَمَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ أنَّ بعضَ المتَأخِّرِينَ من أصْحابِ مالِكٍ ودَاوُد، يقولونَ: هى سُنَّةٌ مُوكَّدَةٌ. وسائِرُ العُلَماءِ على أنَّها وَاجِبَةٌ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضانَ على الناسِ، صَاعًا من تَمْرٍ ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، علَى كلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى من المُسْلِمِينَ. مُتَّفَقٌ عليه . ولِلْبُخَارِيِّ: والصَّغِيرِ والكَبِيرِ من المُسْلِمِينَ. وعنه، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنَّ تُؤَدَّى قبل خُرُوجِ

الناسِ إلى الصَّلَاةِ. وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: كنا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، أو صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من أُقِطٍ ، أو صَاعًا من زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عليهما . قال سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وعمرُ بن عبدِ العزِيزِ قى قَوْلِه تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} : هو زَكَاةُ الفِطْرِ. وأُضِيفَتْ هذه الزَّكَاةُ إلى الفِطْرِ؛ لأنَّها تَجِبُ بالفِطْرِ من رمضانَ. قال ابنُ قُتَيْبَةَ : وقِيلَ لها فِطْرَةٌ؛ لأنَّ الفِطْرَةَ الخِلْقَةُ، قال اللهُ تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 144 - 147

ارجع إلى زكاة الفطر للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله