القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة

الإسلام > الزكاة > مصارف الزكاة > القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 19 دقيقة قراءة

القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة - الأقوال والأدلة

وصرَّحَ المالِكيةُ بأنَّ مالَ الزَّكاةِ إنْ كانَ فيه سَعةٌ يَجوزُ الإِعانةُ به لمَن أَرادَ الزَّواجَ (١).

القَدرُ الذي يُعطاه الفَقيرُ والمِسكينُ من الزَّكاةِ:

اختَلفَت المَذاهبُ الفِقهيَّةُ في مِقدارِ ما يُعطَى الفَقيرُ والمِسكينُ من الزَّكاةِ.

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وبعضُ الشافِعيةِ كالبَغويِّ والغَزاليِّ وغيرِهما إلى أنَّ الواحِدَ من أهلِ الحاجةِ المُستحِقَّ للزَّكاةٍ بالفَقرِ أو المَسكنةِ يُعطَى من الزَّكاةِ الكِفايةَ أو تَمامَها له ولمَن يَعولُه عامًا كامِلًا، ولا يُزادُ عليه، وإنَّما حَدَّدوا العامَ لأنَّ الزَّكاةَ تَتكرَّرُ كلَّ عامٍ غالِبًا؛ فيُحصِّلُ كِفايَتَه منها عامًا عامًا، ولأنَّ النَّبيَّ «ادَّخرَ لأهلِه قُوتَ سَنةٍ» (٢).

وسَواءٌ كانَ ما يَكفيه يُساوي نِصابًا أو نُصُبًا، وإنْ كانَ يَملِكُ أو يَحصلُ له بعضُ الكِفايةِ أُعطيَ تَمامَ الكِفايةِ لِعامٍ (٣).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الفَقيرَ والمِسكينَ يُعطَيانِ ما يَستأصِلُ شَأفةَ فَقرِهما ويُخرجُهما من الفاقةِ إلى الغِنى، وهو ما تَحصلُ به الكِفايةُ على الدَّوامِ ولا يَحتاجانِ إلى الزَّكاةِ مَرةً أُخرى.

(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٩٤)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٢٦)، و «المجموع» (٧/ ٣١٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٦)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣١)، و «كفاية الأخيار» (٢٤١)، و «حاشية الروض المربع» (١/ ٤٠٠)، وهامش «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٤٧).
(٢) رواه البخاري (٥٠٤٢)، ومسلم (١٧٥٧).
(٣) «شرح الخرشي» (٢/ ٢١٥)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٩٤)، و «المجموع» (٧/ ٣٢٢)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٣٨).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: المَسألةُ الثانيةُ: في قَدرِ المَصروفِ إلى الفَقيرِ والمِسكينِ، قالَ أَصحابُنا العِراقيُّونَ وكَثيرونَ من الخُراسانيِّينَ: يُعطَيانِ ما يُخرجُهما من الحاجةِ إلى الغِنى، وهو ما تَحصلُ به الكِفايةُ على الدَّوامِ. وهذا هو نَصُّ الشافِعيِّ رحمة الله عليه، واستدَلَّ له الأَصحابُ بحَديثِ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ الصَّحابيِّ رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «يا قَبيصةُ إِنَّ المَسأَلةَ لَا تَحلُّ إلا لأَحدِ ثَلاثةٍ: رَجلٌ تَحمَّلَ حَمالَةً فحلَّتْ له المَسأَلةُ حتى يُصيبَها ثُم يُمسِكُ، ورَجلٌ أَصابَته جائحَةٌ اجْتاحَتْ مالَه فحلَّتْ له المَسأَلةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أو قالَ: سِدادًا من عَيشٍ، ورَجلٌ أصابَتْه فاقَةٌ حتى يَقومَ ثَلاثةٌ من ذوي الحِجا من قَومِه: لقد أَصابَتْ فُلانًا فاقَةٌ فحلَّتْ له المَسأَلةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أو قالَ: سِدادًا من عَيشٍ، فما سِواهُنَّ من المَسأَلةِ يا قَبيصةُ سُحتًا يَأكلُها صاحِبُها سُحتًا» (رواه مسلمٌ في صحيحِه) (١) والقِوامُ والسِّدادُ بكَسرِ أوَّلِهما، وهما بمَعنًى.

قالَ أَصحابُنا: فأَجازَ رَسولُ اللهِ المَسألةَ حتى يُصيبَ ما يَسُدُّ حاجَتَه فدَلَّ على ما ذكَرْناه. قالوا: وذكَرَ الثَّلاثةَ في الشَّهادةِ للاستِظهارِ لا لِلاشتِراطِ.

(١) مسلم (١٠٤٤)، وقالَ الإمامُ الخَطابيُّ في شَرحِ هذا الحَديثِ: فيه أنَّ الحَدَّ الذي يَنتهي إليه العَطاءُ في الصَّدقةِ هو الكِفايةُ التي بها قِوامُ العَيشِ وسِدادُ الخَلَّةِ، وذلك يُعتبَرُ في كلِّ إنسانٍ بقَدرِ حالِه ومَعيشَتِه وليس فيه حَدٌ مَعلومٌ يُحمَلُ عليه الناسُ كلُّهم مع اختِلافِ أحوالِهم، «معالم السنن» (٢/ ٢٣٩).

قالَ أَصحابُنا: فإنْ كانَ عادَتُه الاحتِرافَ أُعطيَ ما يَشتَري به حِرفتَه أو آلاتِ حِرفتِه، قلَّت قيمةُ ذلك أو كثُرَت، ويَكونُ قَدرُه بحيثُ يَحصلُ له من رِبحِه ما يَفي بكِفايَتِه غالبًا تَقريبًا. ويَختلِفُ ذلك باختِلافِ الحِرفِ والبِلادِ والأَزمانِ والأَشخاصِ. وقرَّبَ جَماعةٌ من أَصحابِنا ذلك فقالوا: مَنْ يَبيعُ البَقلَ يُعطَى خَمسةَ دَراهمَ أو عَشرةً، ومَن حِرفتُه بَيعُ الجَوهرِ يُعطَى عَشرةَ آلافِ دِرهَمٍ مَثلًا إذا لم يَتأتَّ له الكِفايةُ بأقَلَّ منها.

ومَن كانَ تاجِرًا أو خبَّازًا أو عطَّارًا أو صرَّافًا أُعطيَ بنِسبةِ ذلك، ومَن كانَ خيَّاطًا أو نجَّارًا أو قصَّارًا أو قصَّابًا أو غيرَهم من أهلِ الصَّنائِعِ أُعطيَ ما يَشتَري به الآلاتِ التي تَصلحُ لمثلِه.

وإنْ كانَ مِنْ أهلِ الضِّياعِ (المَزارعِ) يُعطَى ما يَشتَري به ضَيعةً أو حِصةً في ضَيعةٍ تَكفيه غَلتُها على الدَّوامِ.

قالَ أَصحابُنا: فإنْ لم يَكنْ مُحتَرفًا ولا يُحسِنُ صَنعةً أصلًا ولا تِجارةً ولا شَيئًا من أَنواعِ المَكاسبِ أُعطيَ كِفايةَ العُمرِ الغالِبِ لِأمثالِه في بِلادِه ولا يُقدَّرُ بكِفايةِ سَنةٍ.

ثم قالَ: هذا الذي ذكَرْناه من إِعطائِه كِفايةَ عُمرِه هو المَذهبُ الصَّحيحُ الذي قطَعَ به العِراقيُّونَ وكَثيرونَ من الخُراسانيِّينَ ونَصَّ عليه الشافِعيُّ (١).

ووضَّحَ ذلك شَمسُ الدِّينِ الرَّمليُّ في «شَرح المِنهاجِ للنَّوويِّ».

فذكَرَ أنَّ الفَقيرَ والمِسكينَ إنْ لم يُحسِنْ كلٌّ منهما كَسبًا بحِرفةٍ ولا تِجارةٍ يُعطَى كِفايةَ ما بقِيَ من العُمرِ الغالِبِ لِأمثالِه في بَلدِه؛ لأنَّ القَصدَ

(١) «المجموع» (٧/ ٣٢١، ٣٢٢).

إِغناؤُه ولا يَحصلُ إلا بذلك، فإنْ زادَ عُمرُه عليه أُعطيَ سَنةً بسَنةٍ.

وليسَ المُرادُ بإِعطاءِ مَنْ لا يُحسِنُ الكَسبَ إِعطاءَه نَقدًا يَكفيه بقيمةِ عُمرِه المُعتادِ بل إِعطاؤُه ثَمنَ ما يَكفيه دَخلَه، كأنْ يُشتَرى له به عَقارٌ يَستغِلُّه ويَغتَني به عن الزَّكاةِ؛ فيَملِكُه ويُورَّثُ عنه.

قال: والأقرَبُ كما بحَثَه الزَّركشيُّ أنَّ لِلإمامِ دونَ المالِكِ شِراءَه له، وله إِلزامُه بالشِّراءِ وعَدمِ إِخراجِه عن مِلكِه، وحينَئذٍ ليسَ له إِخراجُه، فلا يَحلُّ ولا يَصحُّ فيما يَظهَرُ.

ولو ملَكَ هذا دونَ كِفايةِ العُمرِ الغالِبِ كمُلَ له من الزَّكاةِ كِفايتُه، ولا يُشتَرطُ اتِّصافُه يومَ الإِعطاءِ بالفَقرِ والمَسكنةِ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: لو كانَ معه تِسعونَ ولا يَكفيه إلا رِبحُ مِئةٍ أُعطيَ العَشرةَ الأُخرى، وإنْ كَفتْه التِّسعونَ -لو أنفَقَها من غيرِ اكتِسابٍ فيها- سِنينَ لا تَبلغُ العُمرَ الغالِبَ.

وهذا كلُّه فيمَن لا يُحسِنُ الكَسبَ، أمَّا مَنْ يُحسِنُ حِرفةً لائِقةً تَكفيه فيُعطَى ثَمنَ آلةِ حِرفتِه، وإنْ كثُرَت، ومَن يُحسِنُ تِجارةً يُعطَى رأسَ مالٍ يَكفيه رِبحُه منه غالِبًا باعتِبارِ عادةِ بَلدِه … ويَختلِفُ ذلك باختِلافِ الأَشخاصِ والنَّواحي.

ولو أحسَنَ أكثَرَ من حِرفةٍ، والكلُّ يَكفيه أُعطيَ ثَمنَ الأَدنى، أو رأسَ مالِ الأَدنى، وإنْ كَفاه بعضُها فقط أُعطيَ له، وإنْ لم تَكفِه واحِدةٌ منها أُعطيَ واحِدةً وزِيدَ له شِراءُ عَقارٍ يُتمُّ دَخلَه بَقيَّةَ كِفايتِه (١).

(١) «نهاية المحتاج» (٦/ ١٥٩، ١٦٢).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في أحكام الزكاة]
[فصل في زكاة الفطر]

وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ. وَمَا غَابَ؛ إنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلَا ضَرُورَةَ

(فَصْلٌ) زَكَاةِ الْفِطْرِ يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ.

ــ

منح الجليل

ابْنُ يُونُسَ الصَّوَابُ إنَّهُ جِنَايَةٌ إلَخْ وَبِهَذَا ظَهَرَ صِحَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالِاسْمِ اهـ. بْن

(مُسَافِرٌ) مِنْ وَطَنِهِ تَمَّ حَوْلُ مَالَهُ قَبْلَ عَوْدِهِ لَهُ (مَا مَعَهُ) مِنْ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصَابًا (وَمَا غَابَ عَنْهُ) إنْ كَانَ مَجْمُوعُهُمَا نِصَابًا (إنْ لَمْ يَكُنْ مُخَرِّجٌ) الزَّكَاةَ مَا غَابَ بِتَوْكِيلٍ أَوْ إمَامَةٍ لِبَلَدِهِ (وَ) الْحَالُ (لَا ضَرُورَةَ) إلَى مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْغَائِبِ مِمَّا بِيَدِهِ فِي نَفَقَتِهِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ احْتَاجَ لَهُ فِيهَا أَخَّرَ الْإِخْرَاجَ عَنْهُ إلَى عَوْدِهِ لِبَلَدِهِ.

هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَالَ أَيْضًا يُؤَخِّرُ زَكَاتَهُ مُطْلَقًا اعْتِبَارًا بِمَوْضِعِ الْمَالِ، وَأَمَّا مَا مَعَهُ فَيُزَكِّيهِ بِكُلِّ حَالٍ اتِّفَاقًا لِاجْتِمَاعِ الْمَالِ مَعَ رَبِّهِ وَمَفْهُومُ مُسَافِرٍ أَنَّ الْحَاضِرَ يُزَكِّي مَا حَضَرَ وَمَا غَابَ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، وَلَوْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لِصَرْفِ مَا حَضَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ.

فَصْلٌ فِي زَكَاة الْفِطْر

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الزكاة
فصل ركن الزكاة

الْعُشْرَ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: خُذُوا مِنْهُمْ مَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا فَقِيلَ لَهُ: إنْ لَمْ نَعْلَمْ مَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا؟ فَقَالَ: خُذُوا مِنْهُمْ الْعُشْرَ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْجِزْيَةِ وَالْمُؤْنَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَ الْجِزْيَةِ وَتُصْرَفُ إلَى مَصَارِفِهَا.

فَصْلٌ رُكْنُ الزَّكَاةِ

(فَصْلٌ) :

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب الزكاة
باب من تلزمه زكاة الفطر

باب من تلزمه زكاة الفطر

قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وعبدٍ ذكرٍ وَأُنْثَى مِنَ المسلمين وروي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حديث آخر قال " " من تَمُونُونَ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّهُ يُقَالُ زَكَاةُ الفطر وزكاة الفطر، فَمَنْ قَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ أَوْجَبَهَا بِدُخُولِ الْفِطْرِ ومن قال زكاة الفطر، فأوجبها عَلَى الْفِطْرَةِ، وَالْفِطْرَةُ الْخِلْقَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فِطْرَة اللهِ الّتِي فَطَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا) {الروم: ٣٠) أَيْ: خِلْقَتَهُ الَّتِي جَبَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَهِيَ وَاجِبَةٌ إِجْمَاعًا.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ وَجَبَتِ ابْتِدَاءً بِمَا وَجَبَتْ بِهِ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ أَوْ وَجَبَتْ بِغَيْرِهِ؟ عَلَى مَذْهَبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّهَا وَجَبَتْ بِالظَّوَاهِرِ الَّتِي وَجَبَتْ بِهَا زَكَوَاتُ الْأَمْوَالِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِعُمُومِهَا فِي الزَّكَاتَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، أَنَّهَا وَجَبَتْ بِغَيْرِ مَا وَجَبَتْ بِهِ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ وَأَنَّ وُجُوبَهَا أَسْبَقُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة فَلَمَا نَزَلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَمَنْ قَالَ بِهَذَا اخْتَلَفُوا هَلْ وَجَبَتْ بِالسُّنَّةِ، أَوْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَبْنِيَّةً عَلَى مَذْهَبَيْنِ:

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 21 - 24

ارجع إلى مصارف الزكاة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله