الإسلام > الزكاة > مصارف الزكاة > حكم من ترك إخراج الزكاة حتى مات
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 18 دقيقة قراءةحُكمُ من ترَكَ إِخراجَ الزَّكاةِ حتى ماتَ:
مَنْ ترَكَ الزَّكاةَ التي وجَبَت عليه حتى ماتَ وهو مُتمكِّنٌ من إِخراجِها ولم يُوصِ بإِخراجِها أثِمَ بإِجماعِ أهلِ العِلمِ.
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفوا هل تَسقطُ عنه الزَّكاةُ في هذه الحالةِ أو لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ وإِسحاقُ، وأبو ثَورٍ، وابنُ المُنذِرِ، وهو مَرويٌّ عن عَطاءٍ، والحَسنِ، والزُّهريِّ إلى أنَّ من ماتَ وعليه زَكاةٌ لم يُؤدِّها فإنَّها لا تَسقطُ عنه بالمَوتِ كسائِرِ حُقوقِ اللهِ تعالَى الماليَّةِ، ومنها الحَجُّ والكَفاراتُ، ويَضمنُها، ويَجبُ إِخراجُها من مالِه، سَواءٌ أَوصى بها أو لم يُوصِ، وتُخرَجُ من كلِّ مالِه؛ لأنَّها دَينٌ للهِ ﷾، فتُعامَلُ مُعامَلةَ الدَّينِ، ولا تُزاحِمُ الوَصايا في الثُّلثِ؛ لأنَّ الثُّلثَ يَكونُ فيما بعدَ الدَّينِ.
واستدَلُّوا بأنَّه حَقٌّ واجِبٌ في المالِ، فلم تَسقُطْ بالمَوتِ كدَينِ الآدَميِّ (١).
والصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ أنَّه إذا اجتمَعَ دَينُ اللهِ ﷾ مع دَينِ الآدَميِّ يُقدَّمُ دَينُ اللهِ ﷾؛ لحَديثِ: «دَينُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُقضَى» (٢)
(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/ ٤٤١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٤٤)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦٧، ٣٦٨)، و «المجموع» (٥/ ٣٠١، ٣٠٢)، (٦/ ٢١٩). و «شرح المنهاج» (٢/ ٤١)، و «المغني مع الشرح الكبير» (٣/ ٤٥٧)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٨٢)، و «الروض المربع» (١/ ٣٦٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٥٢)، ومسلم (١١٤٨)، وقد رَوى البخاري أيضًا (٦٩٥٩) عن ابن عباسٍ أنَّه قال: استَفتَى سَعدُ بنُ عُبادةَ الأنصاريُّ رَسولَ اللهِ ﷺ في نَذرٍ كانَ على أُمِّه تُوفِّيت قبلَ أنْ تَقضيَه، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «اقضِه عنها».
قالَ المُهلَّبُ: فيه حُجَّةٌ على أنَّ الزَّكاةَ لا تَسقُطُ بالحِيلةِ ولا بالمَوتِ؛ لأنَّ النَّذرَ لَمَّا لم يَسقُطْ بالمَوتِ -والزَّكاةُ أوكَدُ منه- كانَت لَازمةً لا تَسقطُ بالمَوتِ أَوْلى؛ لأنَّه لمَّا ألزَم الوَليَّ بقَضاءِ النَّذرِ عن أُمِّه كانَ قَضاءُ الزَّكاةِ التي فرَضَها اللهُ ﷾ أشَدَّ لُزومًا. اه. نَقلًا من «فَتحِ الباري» (١٢/ ٣٤٩).
وقيلَ: يُقدَّمُ دَينُ الآدَميِّ، وقيلَ: يَستَويانِ (١).
وذهَبَ أبو حَنيفةَ والثَّوريُّ والنَّخَعيُّ والشَّعبيُّ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَسقطُ بالمَوتِ بمَعنى أنَّها لا يَجبُ إِخراجُها مِنْ تَركتِه، فإنْ كانَ قد أَوصى بها فهي وَصيَّةٌ تُزاحِمُ سائِرَ الوَصايا في الثُّلثِ، وإنْ لم يُوصِ بها سقَطَت؛ لأنَّها عِبادةٌ من شَرطِها النِّيةُ، فسقَطَت بمَوتِ مَنْ هي عليه، كالصَّلاةِ والصَّومِ، فإنْ أخرَجَها الوَرثةُ فهي صَدقةُ تَطوُّعٍ منهم.
ويُستثنَى من هذا عندَ الحَنفيةِ في ظاهِرِ الرِّوايةِ عُشرُ الخارِجِ من الأرضِ، فيُؤخَذُ من تَركةِ الميِّتِ؛ لأنَّه عندَهم في مَعنى مُؤنةِ الأرضِ، وفي رِوايةٍ: بل يَسقطُ أيضًا (٢).
ثم عندَ المالِكيةِ، تُخرَجُ زَكاةٌ فرَّطَ فيها من رأسِ مالِه إنْ تَحقَّقَ أنَّه لم يُخرِجْها، أمَّا إنْ كانَ ذلك بمُجرَّدِ إِقرارِه في مَرضِ مَوتِه، وأشهَدَ على بَقائِها
(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦٧، ٣٦٨)، و «المجموع» (٥/ ٣٠١، ٣٠٢)، (٦/ ٢١٩). و «شرح المنهاج» (٢/ ٤١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٣)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٣٠)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٢٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧٦٠)، (٨/ ٤٧١).
في ذمَّتِه، وأَوصى بإِخراجِها فهي من الثُّلثِ، وإلا فلا تُخرَجُ أصلًا.
وأمَّا زَكاةُ عامِ مَوتِه فإنِ اعتَرفَ بحُلولِها وأَوصى بإِخراجِها أُخرِجت عن رأسِ المالِ.
وفي ذلك يَقولُ الدُّسوقيُّ في «حاشيَتِه على الشَّرحِ الكَبيرِ»: إنَّ زَكاةَ العَينِ في عامِ المَوتِ لها أَحوالٌ أربَعةٌ:
الحالةُ الأُولى: إنِ اعتَرفَ بحُلولِها وبَقائِها في ذمَّتِه، وأَوصى بإِخراجِها، فمِن رأسِ المالِ جَبرًا على الوَرثةِ.
الحالةُ الثانيةُ: إنِ اعتَرفَ بحُلولِها، ولم يَعتَرفْ ببَقائِها ولم يُوصِ بإِخراجِها لا يُجبَرونَ على إِخراجِها، لا من الثُّلثِ، ولا من رأسِ المالِ، وإنَّما يُؤمَرونَ من غيرِ جَبرٍ، إلا أنْ يَتحقَّقَ الوَرثةُ عَدمَ إِخراجِها فتُخرجُ من رأسِ المالِ جَبرًا.
الحالةُ الثالِثةُ: وإنْ لم يَعتَرفْ ببَقائِها وأَوصى بإِخراجِها، أُخرجَت من الثُّلثِ جَبرًا.
الحالةُ الرابِعةُ: وإنِ اعتَرف ببَقائِها ولم يُوصِ بإِخراجِها لم يُقضَ عليهم بإِخراجِها وإنَّما يُؤمَرونَ من غيرِ جَبرٍ لاحتِمالِ أنْ يَكونَ أَخرجَها فإنْ عَلِموا عَدمَ إِخراجِها أُجبِروا (١).
(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/ ٤٤١)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٣)، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٣٠)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٢٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧٦٠)، (٨/ ٤٧١)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦٧، ٣٦٨)، و «المجموع» (٥/ ٣٠١، ٣٠٢)، (٦/ ٢١٩)، و «شرح المنهاج» (٢/ ٤١)، و «المغني مع الشرح الكبير» (٣/ ٤٥٧)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٨٢)، و «الروض المربع» (١/ ٣٦٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٤٤).
وقالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: قالَ أبو عاصِمٍ العَباديُّ في كِتابِه «الزِّيادات»: لو استَقرَّت عليه زَكاةٌ ثم مرِضَ ولا مالَ معه، فيَنبَغي أنْ يَنويَ أنَّه يُؤدِّي الزَّكاةَ إنْ قدِرَ، وألَّا يَقترضَ.
وقالَ شاذانُ بنُ إبراهيمَ: يَقترضُ؛ لأنَّ دَينَ اللهِ أحَقُّ بالقِضاءِ. قالَ: فإنِ اقتَرضَ ودفَعَ الزَّكاةَ ونَوى الوَفاءَ إذا تَمكَّنَ، فهو مَعذورٌ بالاتِّفاقِ (١).
(١) «المجموع» للنووي (٦/ ٤٧٤).
منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في أحكام الزكاة]
[فصل في زكاة الفطر]
وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ. وَمَا غَابَ؛ إنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلَا ضَرُورَةَ
(فَصْلٌ) زَكَاةِ الْفِطْرِ يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ.
ــ
منح الجليل
ابْنُ يُونُسَ الصَّوَابُ إنَّهُ جِنَايَةٌ إلَخْ وَبِهَذَا ظَهَرَ صِحَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالِاسْمِ اهـ. بْن
(مُسَافِرٌ) مِنْ وَطَنِهِ تَمَّ حَوْلُ مَالَهُ قَبْلَ عَوْدِهِ لَهُ (مَا مَعَهُ) مِنْ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصَابًا (وَمَا غَابَ عَنْهُ) إنْ كَانَ مَجْمُوعُهُمَا نِصَابًا (إنْ لَمْ يَكُنْ مُخَرِّجٌ) الزَّكَاةَ مَا غَابَ بِتَوْكِيلٍ أَوْ إمَامَةٍ لِبَلَدِهِ (وَ) الْحَالُ (لَا ضَرُورَةَ) إلَى مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْغَائِبِ مِمَّا بِيَدِهِ فِي نَفَقَتِهِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ احْتَاجَ لَهُ فِيهَا أَخَّرَ الْإِخْرَاجَ عَنْهُ إلَى عَوْدِهِ لِبَلَدِهِ.
هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَالَ أَيْضًا يُؤَخِّرُ زَكَاتَهُ مُطْلَقًا اعْتِبَارًا بِمَوْضِعِ الْمَالِ، وَأَمَّا مَا مَعَهُ فَيُزَكِّيهِ بِكُلِّ حَالٍ اتِّفَاقًا لِاجْتِمَاعِ الْمَالِ مَعَ رَبِّهِ وَمَفْهُومُ مُسَافِرٍ أَنَّ الْحَاضِرَ يُزَكِّي مَا حَضَرَ وَمَا غَابَ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، وَلَوْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لِصَرْفِ مَا حَضَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ.
فَصْلٌ فِي زَكَاة الْفِطْر
المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الزكاة
باب زكاة الفطر
بابُ زكاةِ الفِطْرِ
قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ، على أنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرْضٌ. وقال إسحاقُ: هو كالإجْمَاعِ من أهْلِ العِلْمِ. وزَعَمَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ أنَّ بعضَ المتَأخِّرِينَ من أصْحابِ مالِكٍ ودَاوُد، يقولونَ: هى سُنَّةٌ مُوكَّدَةٌ. وسائِرُ العُلَماءِ على أنَّها وَاجِبَةٌ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضانَ على الناسِ، صَاعًا من تَمْرٍ ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، علَى كلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى من المُسْلِمِينَ. مُتَّفَقٌ عليه . ولِلْبُخَارِيِّ: والصَّغِيرِ والكَبِيرِ من المُسْلِمِينَ. وعنه، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنَّ تُؤَدَّى قبل خُرُوجِ
الناسِ إلى الصَّلَاةِ. وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: كنا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، أو صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من أُقِطٍ ، أو صَاعًا من زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عليهما . قال سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وعمرُ بن عبدِ العزِيزِ قى قَوْلِه تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} : هو زَكَاةُ الفِطْرِ. وأُضِيفَتْ هذه الزَّكَاةُ إلى الفِطْرِ؛ لأنَّها تَجِبُ بالفِطْرِ من رمضانَ. قال ابنُ قُتَيْبَةَ : وقِيلَ لها فِطْرَةٌ؛ لأنَّ الفِطْرَةَ الخِلْقَةُ، قال اللهُ تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب الزكاة
باب زكاة الثمار
باب زكاة الثمار
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوسقٍ مِنَ التَّمْرِ صدقةٌ ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ:
الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الثِّمَارِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ} (البقرة: ٢٦٧) فأوجب بأمره الإنفاق مما أخرج مِنَ الْأَرْضِ، وَالثِّمَارُ خَارِجَةٌ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) {البقرة: ٢٦٧) فَدَلَّ على أن المراد بالنفقة الصدقة الَّتِي يَحْرُمُ إِخْرَاجُ الْخَبِيثِ فِيهَا، وَلَوْ لَمْ يُرِدِ الصَّدَقَةَ لَجَازَ إِخْرَاجُ خَبِيثِهَا وَطَيِّبِهَا وَقَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي أنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) {الأنعام: ١٤١) .
وَأَمَّا السُّنَّةُ.
فَرِوَايَةُ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بنضحٍ أَوْ غربٍ فَنِصْفُ الْعُشْرِ ".
ارجع إلى مصارف الزكاة للاطلاع على جميع المسائل.