صحة الصوم في السفر

الإسلام > الصيام > عوارض الإفطار > صحة الصوم في السفر

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 19 دقيقة قراءة

صحة الصوم في السفر - الأقوال والأدلة

صِحَّةُ الصَّومِ في السَّفرِ:

ذهَب الأئِمَّةُ الأربَعةُ إلى أنَّ المُسافِرَ لو صام في سَفرِه صَومُه صَحيحٌ مُجزِئٌ عنه، لِما رَوت عائشة رضي الله عنها: أَنَّ حَمْزَةَ بنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قال لِلنَّبِيِّ : أَأَصُومُ في السَّفَرِ؟ وكان كَثِيرَ الصِّيامِ، فقال: «إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» (١).

وقال أنَسٌ رضي الله عنه: «كُنَّا نُسَافِرُ مع النَّبيِّ فلَم يَعِبِ الصَّائِمُ على الْمُفْطِرِ ولا الْمُفْطِرُ على الصَّائِمِ» (٢)، ولِغَيرِ ذلك من الأحاديثِ (٣).

الأفضَلُ الصَّومُ في السَّفرِ أم الفِطرُ؟

اختَلفَ فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ في: أيُّهما أفضَلُ لِلمُسافِرِ هل الصَّومُ أو الفِطرُ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى أنَّ الصَّومَ أفضَلُ من الفِطرِ، إذا لم يُجهِدْه الصَّومُ ولم يُضعِفْه، لِقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، ولِقَولِ النَّبيِّ : «مَنْ كانت له حَمُولَةٌ تَأْوِي إلى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حيثُ أَدْرَكَهُ» (٤).

(١) أَخرَجه البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (٧٨٩).
(٢) أَخرَجه البخاري (١٩٤٧)، ومسلم (٧٨٧).
(٣) المَصادِر السَّابِقة.
(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢٤١٠).

ولأنَّ الصَّومَ في رَمضانَ أفضَلُ الوَقتَيْن، والصَّومَ في أفضَلِ وَقتَيِ الصَّومِ أفضَلُ منه في غَيرِه.

ولِحَديثِ حَمزةَ بنِ عَمرٍو الأسلَميِّ المُتقدِّمِ وفيه: «إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ». فمَن خُيِّرَ بينَ الصَّومِ والفِطرِ، كان الصَّومُ له أفضلَ، كالتَّطوُّعِ.

ولأنَّه إذا أفطَر فقد أخَّر الصَّومَ عن وَقتِه، ولأنَّ الإتيانَ بالفُروضِ في أوقاتِها أفضَلُ، ولأنَّه يأمَنُ الفَواتَ، ويَحوزُ الثَّوابَ، وتَبرَأُ ذِمَّتُه. وقد دَلَّت الآياتُ على أنَّ الصَّومَ عَزيمةٌ، والفِطرَ رُخصةٌ، والعَزيمةُ أفضَلُ من الرُّخصةِ ما لم تَعُدْ بضَرَرٍ.

قال ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: ما كان رُخصةً فالأفضَلُ تَركُ الرُّخصةِ (١).

وقيَّد الحَنفيَّةُ أفضَليَّةَ الصَّومِ أيضًا بما إذا لم يَكُنْ مُعظَمُ رُفقَتِه مُفطِرين، أو مُشتَرِكين في النَّفَقةِ؛ فإنْ كانوا كذلك فالأفضَلُ فِطرُه مُوافَقةً لِلجَماعةِ (٢).

وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ وابنُ حَبيبٍ وعَبدُ المَلِكِ بنُ الماجِشونِ وابنُ عَبدِ البَرِّ من المالِكيَّةِ إلى أنَّ الفِطرَ لِلمُسافِرِ أفضَلُ، لِقَولِ النَّبيِّ : «ليس مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ». وفي رِوايةٍ: «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الذي رَخَّصَ لَكُمْ» (٣).

(١) «بداية المجتهد» (١/ ٤٠٧). وانظر: «البدائع» (٢/ ٦٣٤)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٦٤)، و «الهداية» (٢/ ٢٧٣)، و «الدر المختار» (٢/ ١١٧)، و «القوانين الفقهية» (٨١)، و «المجموع» (٧/ ٤٣١)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣١٢).
(٢) «حاشية الطحطاوي» (٤٥٢)، و «نور الإيضاح» (١/ ١١١).
(٣) رواه البخاري (١٨٤٤)، ومسلم (١١١٥) والزيادة له.

وعن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رَسولُ اللهِ : «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كما يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» (١).

وعن جابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلى مَكَّةَ في رَمَضَانَ، فَصَامَ حتى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ الناسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ من مَاءٍ فَرَفَعَهُ حتى نَظَرَ الناسُ إليه، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ له بَعْدَ ذلك: إِنَّ بَعْضَ الناسِ قد صَامَ، فقال: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» (٢).

قال ابنُ حَبيبٍ: ولأنَّه آخِرُ الأمرَيْن من رَسولِ اللهِ (٣).

لكنْ قال النَّوَويُّ والكَمالُ بنُ الهُمامِ -رحمهما الله-: إنَّ الأحاديثَ التي تَدُلُّ على أفضَليَّةِ الفِطرِ، مَحمولةٌ على مَنْ يَتضرَّرُ بالصَّومِ، وفي بَعضِها التَّصريحُ بذلك، ولا بُدَّ من هذا التأويلِ، لِيُجمَعَ بينَ الأحاديثِ، وذلك أوْلى من إهمالِ بَعضِها، أو ادِّعاءِ النَّسخِ، من غَيرِ دَليلٍ قاطِعٍ (٤).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٢) رواه مسلم (١١١٤).
(٣) «التمهيد» (٢٢/ ٥٣)، و «الإفصاح» (١/ ٤١٣)، و «المغني» (٤/ ٢١٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣١٢)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٨٧)، و «المجموع» (٧/ ٤٤٠).
(٤) «المجموع» (٧/ ٤٤٢)، و «فتح القدير» (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب الصيام
باب النية في الصوم

باب النية في الصوم

قال الشافعي رضي الله عنه: " وَلَا يَجُوزُ لأحدٍ صِيَامُ فرضٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا نَذْرٍ وَلَا كَفَّارَةٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا صِيَامُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ إِجْمَاعًا فَأَمَّا صِيَامُ رَمَضَانَ فَقَدْ حُكِيَ عَنْ زفر بن الهذيل، أَنَّهُ قَالَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ تَعَلُّقًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) {البقرة: ٨٥) فَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِالنِّيَّةِ قَالَ: وَلِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ مُسْتَحَقُّ الصَّوْمِ يَمْنَعُ مِنْ إِيقَاعِ غَيْرِهِ فِيهِ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى نِيَّةٍ كَالْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَمَّا كَانَ الْفِطْرُ فِيهِمَا مُسْتَحَقًّا، لَمْ يَحْتَجْ إِلَى نِيَّةٍ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تَجْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى) {الليل: ١٩، ٢٠) فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُجَازَاةَ لَا تَقَعُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ حَتَّى يَبْتَغِيَ بِهِ الْفَاعِلُ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بِإِخْلَاصِ النِّيَّةِ، وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ: " إِنَمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " فَنَفَى الْعَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا بِغَيْرِ نيةٍ " .

وَرَوَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ " .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الصوم
فصل حكم الصوم المؤقت إذا فات عن وقته

الشُّبْهَةِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ، وَالزَّجْرُ يَحْصُلُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا جَامَعَ فَكَفَّرَ ثُمَّ جَامَعَ لِأَنَّهُ لَمَّا جَامَعَ بَعْدَ مَا كَفَّرَ عُلِمَ أَنَّ الزَّجْرَ لَمْ يَحْصُلْ بِالْأَوَّلِ.

وَلَوْ أَفْطَرَ فِي يَوْمٍ فَأَعْتَقَ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَأَعْتَقَ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَأَعْتَقَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الرَّقَبَةُ الْأُولَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تُجْزِئُ عَنْ الْأُولَى.

وَكَذَا لَوْ اُسْتُحِقَّتْ الثَّانِيَةُ لِأَنَّ الثَّالِثَةَ تُجْزِئُ عَنْ الثَّانِيَةِ وَلَوْ اُسْتُحِقَّتْ الثَّالِثَةُ فَعَلَيْهِ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ لَا يُجْزِئُ عَمَّا تَأَخَّرَ، وَلَوْ اُسْتُحِقَّتْ الثَّانِيَةُ أَيْضًا فَعَلَيْهِ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَلَوْ اُسْتُحِقَّتْ الْأُولَى أَيْضًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ بِالِاسْتِحْقَاقِ يَلْتَحِقُ بِالْعَدَمِ، وَجُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقَدْ أَفْطَرَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يُكَفِّرْ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَتَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ اُسْتُحِقَّتْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ دُونَ الثَّانِيَةِ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَاحِدَةً لِلْيَوْمِ الثَّالِثِ، لِأَنَّ الثَّانِيَةَ أَجْزَأَتْ عَنْ الْأُولَى، وَالْأَصْلَ فِي هَذَا الْجِنْسِ أَنَّ الْإِعْتَاقَ الثَّانِي يُجْزِئُ عَمَّا قَبْلَهُ، وَلَا يُجْزِئُ عَمَّا بَعْدَهُ.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الصيام
القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه

ذَلِكَ أَفْسَدَ صَوْمَهُ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ أَفْطَرَ " . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَنَا قُلْتُهُ، مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. وَذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّ الْحَائِضَ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَخَّرَتِ الْغُسْلَ أَنَّ يَوْمَهَا يَوْمُ فِطْرٍ، وَأَقَاوِيلُ هَؤُلَاءِ شَاذَّةٌ وَمَرْدُودَةٌ بِالسُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ الثَّابِتَةِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ وَهُوَ الْكَلَامُ فِي الْفِطْرِ وَأَحْكَامِهِ

وَالْمُفْطِرُونَ فِي الشَّرْعِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

صِنْفٌ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ بِإِجْمَاعٍ.

وَصِنْفٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَصِنْفٌ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ.

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ:

أَمَّا الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْأَمْرَانِ: فَالْمَرِيضُ بِاتِّفَاقٍ، وَالْمُسَافِرُ بِاخْتِلَافٍ، وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ. وَهَذَا التَّقْسِيمُ كُلُّهُ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ.

فَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَالنَّظَرُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا:

هَلْ إِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ صَوْمُهُ أَمْ لَيْسَ يُجْزِيهِ؟ .

وَهَلْ إِنْ كَانَ يُجْزِي الْمُسَافِرَ صَوْمُهُ الْأَفْضَلُ لَهُ الصَّوْمُ أَمِ الْفِطْرُ أَوْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا؟

وَهَلِ الْفِطْرُ الْجَائِزُ لَهُ هُوَ فِي سَفَرٍ مَحْدُودٍ أَمْ فِي كُلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ فِي وَضْعِ اللُّغَةِ؟

وَمَتَّى يُفْطِرُ؟ وَمَتَى يُمْسِكُ؟

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 546 - 548

ارجع إلى عوارض الإفطار للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله