كيفية المسح على الخفين ومقداره

الإسلام > الطهارة > المسح على الخفين > كيفية المسح على الخفين ومقداره

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 19 دقيقة قراءة

كيفية المسح على الخفين ومقداره - الأقوال والأدلة

كَيفيةُ المَسحِ على الخُفَّينِ ومِقدارُه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في مِقدارِ المَسحِ على الخُفَّينِ على مَذاهبَ:

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الواجِبَ في مَسحِ الخُفَّينِ قَدرُ ثَلاثةِ أَصابعَ من أصغَرِ أَصابعِ اليَدِ على ظاهِرِ الخُفِّ فقط مَرةً واحِدةً.

قالَ في «الدُّر المُختار»: وفَرضُه عَملًا قَدرُ ثَلاثِ أَصابعَ من اليَدِ أصغَرِها طُولًا وعَرضًا من كلِّ رِجلٍ.

قالَ ابنُ عابِدينَ: أشارَ إلى أنَّ الأَصابعَ غَيرُ شَرطٍ، وإنَّما الشَّرطُ قَدرُها، فلو أصابَ مَوضعَ المَسحِ ماءٌ أو مَطرٌ قَدرَ ثَلاثِ أَصابعَ جازَ، وكذا لو مَشى في حَشيشٍ مُبتلٍّ بالمَطرِ وكذا بالطَّلِّ في الأصَحِّ.

وكَيفيتُه أنْ يَبدأَ بالمَسحِ على الخُفَّينِ من أَصابعِ القَدمِ خُطوطًا إلى جِهةِ الساقِ، فيَضعَ أَصابعَ يَدَه اليُمنى على مُقدَّمِ خُفِّه في رِجلِه اليُمنى، واليُسرى كذلك، ويُفرِّقَ بينَ أَصابعِ يَدِه قَليلًا، بحيث يُعمِّمُ المَسحَ أكبَرَ قَدرٍ مُمكنٍ من الخُفِّ ولذلك لا يَصحُّ المَسحُ على باطِنِ القَدمِ ولا على جَوانِبِه ولا على عَقِبِه ولا على ساقِه، كما لا يُسنُّ تَكرارُ المَسحِ.

قالَ ابنُ عابِدينَ: قَولُه: (مِنْ كلِّ رِجلٍ) أي: فَرضُه هذا القَدرَ كائِنًا مِنْ كلٍّ على حِدةٍ، قالَ في «الدُّر»: حتى لو مسَحَ على إحدَى رِجلَيه مِقدارَ إصبَعَين وعلى الأُخرى مِقدارَ خَمسٍ لم يَجزْ (١).

(١) «رد المحتار» (١/ ٤٥٨٧)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٥٤، ٥٥)، و «البحر الرائق» (١/ ١٨١، ١٨٢).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يَجبُ مَسحُ جَميعِ ظاهِرِ الخُفِّ ويُندبُ مَسحُ أسفَلِه، وإذا ترَكَ مَسحَ أعلاه دونَ أسفَلِه بطَلَت صَلاتُه، وإنْ مسَحَ أعلاه دونَ أسفَلِه لم تَبطُلْ صَلاتُه، إلا أنَّه يُستحبُّ له أنْ يُعيدَ الصَّلاةَ في الوَقتِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ المَسحَ الواجِبَ هو ما يَصدُقُ عليه مُسمَّى مَسحٍ في مَحلِّ الفَرضِ كمَسحِ الرأسِ، فيَكفي بيَدِه وعُودٍ ونَحوِهما؛ لأنَّ المَسحَ ورَدَ مُطلقًا ولم يَصحَّ في تَقديرِه شَيءٌ فتَعيَّنَ الاكتِفاءُ بما يَنطلِقُ عليه الاسمُ.

ومَحلُّ الفَرضِ هو مَسحُ ظاهِرِ الخُفِّ فلا يُجزئُ مَسحُ أسفَلِه ولا عَقِبِه ولا جَوانِبِه إلا أنَّ السُّنةَ أنْ يُعمِّمَ المَسحَ على ظاهِرِ الخُفِّ وباطِنِه خُطوطًا بأنْ يَضعَ يَدَه اليُسرى تحتَ العَقِبِ واليُمنى على ظَهرِ الأَصابعِ ثم يُمِرَّ إلى ساقِه، أي: إلى آخِرِه (٢).

ويَرى الحَنابِلةُ: أنَّ المُجزئَ في المَسحِ عندَهم أنْ يَمسحَ أكثَرَ مُقدَّمِ ظاهِرِه خُطوطًا بالأَصابعِ، ولا يُسنُّ مَسحُ أكثَرَ من ذلك من باطِنِ الخُفِّ أو جَوانِبِه أو عَقبِه أو ساقِه، ولا يُسنُّ عندَهم مَسحُ أسفَلِه (٣).

(١) «شرح مختصر خليل» (١/ ١٨٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ١١٠)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٨٩)، وأوجز المسالك (١/ ٢٥٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٠).
(٢) «روضة الطالبين» (١/ ٦٣٠)، و «مغني المحتاج» (١/ ٦٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٠).
(٣) «المغني» (١/ ٣٧٩، ٣٨٣)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٠)، و «روضة الطالبين» (١/ ٦٣٠)، و «الهداية» (١/ ٢٩)، و «الذخيرة» (١/ ٣٧٩، ٣٨٣)، و «كشاف القناع» (١/ ١١٨)، و «الإفصاح» (١/ ٩٩، ١٠٠).

والسَّببُ في اختِلافِهم في استِحبابِ مَسحِ أسفَلِ الخُفِّ كما هو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ، وفي عَدمِ استِحبابِه كما هو مَذهبُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ؛ تَعارُضُ الآثارِ الوارِدةِ في ذلك، وتَشبيهُ المَسحِ بالغُسلِ، وذلك أنَّ في ذلك أثَرَين مُتعارِضَين.

أحدُهما: حَديثُ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ وفيه: «أنَّه مسَحَ أعلى الخُفِّ وأسفَلَه» (١).

والآخَرُ: حَديثُ عليٍّ رضي الله عنه: «لو كانَ الدِّينُ بالرأيِ لكانَ أسفَلُ الخُفِّ أَولى بالمَسحِ من أعلاه، وقد رأيتُ رَسولَ اللهِ يَمسحُ على ظاهِرِ الخُفَّينِ» (٢).

فمَن ذهَبَ مَذهبَ الجَمعِ بينَ الحَديثَينِ، حمَلَ حَديثَ المُغيرةِ على الاستِحبابِ، وحَديثَ عليٍّ على الوُجوبِ.

قالَ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: وهي طَريقةٌ حَسنةٌ، ومَن ذهَبَ مَذهبَ التَّرجيحِ أخَذَ إمَّا بحَديثِ علِيٍّ، وإمَّا بحَديثِ المُغيرةِ، فمَن رجَّحَ حَديثَ المُغيرةِ على حَديثِ عليٍّ رجَّحَه من قِبَلِ القياسِ، أعني قياسَ المَسحِ على

(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تقدم.

الغَسلِ، ومَن رجَّحَ حَديثَ عليٍّ رجَّحَه مِنْ قِبَلِ مُخالَفةِ القياسِ أو مِنْ جِهةِ السَّندِ (١).

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ولأنَّ باطِنَه ليسَ بمَحلٍّ لفَرضِ المَسحِ، فلم يَكنْ مَحلًّا لمَسنونِه كساقِه، ولأنَّ مَسحَه غيرُ واجِبٍ، لا يَكادُ يَسلَمُ من مُباشرةِ أذًى فيه، تَتنجَّسُ يَدُه به، فكانَ تَركُه أَولى (٢).

وقالَ الإمامُ الطَّحطاويُّ: فعلى العاقِلِ اتِّباعُ الشَّرعِ تَعبُّدًا وتَسليمًا لعَجزِه عن إِدراكِ الحِكمِ الإِلهيةِ، وقد قالَ الإمامُ أبو حَنيفةَ: لو قُلتُ بالرأيِ لأوجَبتُ الغُسلَ بالبَولِ؛ لأنَّه نَجسٌ مُتَّفقٌ عليه، والوُضوءَ بالمَنيِّ؛ لأنَّه نَجسٌ مُختلَفٌ فيه، ولأَعطَيتُ الذَّكرَ في الإرثِ نِصفَ الأُنثى؛ لكَونِها أضعَفَ منه (٣).

(١) «بداية المجتهد» (١/ ٤١).
(٢) «المغني» (١/ ٣٨٠).
(٣) «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (١/ ٨٦)، وانظر: «البحر الرائق» (١/ ١٨١)، و «التمهيد» (١١/ ١٤٧)، و «الثمر الداني» (١/ ٨٤).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الطهارة
فصل المسح على الخفين

بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّخْيِيرِ بَاطِلٌ عِنْدَ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَعِنْدَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ أَصْلًا، وَرَأْسًا لَا يُخَيَّرُ أَيْضًا، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، ثُمَّ الْكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَدْخُلَانِ، وَالْكَلَامُ فِي الْكَعْبَيْنِ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي الْمِرْفَقَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ.

، وَالْكَعْبَانِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فِي أَسْفَلِ السَّاقِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ لِأَنَّ الْكَعْبَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَا عَلَا وَارْتَفَعَ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الْكَعْبَةُ كَعْبَةً، وَأَصْلُهُ مِنْ كَعْبِ الْقَنَاةِ، وَهُوَ أُنْبُوبُهَا سُمِّيَ بِهِ لِارْتِفَاعِهِ.

وَتُسَمَّى الْجَارِيَةُ النَّاهِدَةُ الثَّدْيَيْنِ كَاعِبًا لِارْتِفَاعِ ثَدْيَيْهَا، وَكَذَا فِي الْعُرْفِ يُفْهَمُ مِنْهُ النَّاتِئُ، يُقَالُ ضَرَبَ كَعْبَ فُلَانٍ، وَفِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ: «أَلْصِقُوا الْكِعَابَ بِالْكِعَابِ» وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَعْنَى الْإِلْصَاقِ إلَّا فِي النَّاتِئِ، وَمَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ الْمِفْصَلُ الَّذِي عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، إنَّمَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحْرِمِ إذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، أَنَّهُ يَقْطَعُ الْخُفَّ أَسْفَلَ الْكَعْبِ، فَقَالَ: إنَّ الْكَعْبَ هَهُنَا الَّذِي فِي مِفْصَلِ الْقَدَمِ فَنَقَلَ هِشَامٌ ذَلِكَ إلَى الطَّهَارَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الطهارة
باب المسح على الخفين

بابُ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ

المَسْحُ على الخُفَّيْنِ جَائِزٌ عندَ عامَّةِ أهْلِ العِلْمِ. حَكَى ابنُ المُنْذِرِ عن ابنِ المُباركِ قال: ليس في المَسْحِ على الخُفَّيْنِ اخْتِلَافٌ أنَّه جائِزٌ. وعن الحسنِ قال: حَدَّثَنِى سَبْعُونَ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَسَحَ على الخُفَّيْنِ. ورَوَى البُخَارِيُّ، عن سَعْدِ بنِ مالِكٍ، والمُغِيرَةِ، وعَمْرِو بنِ أُمَيَّة . أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَسَحَ على الخُفَّيْنِ. ورَوَى أبو داود، عن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّه

تَوَضَّأَ، ومَسَحَ على الخُفَّيْنِ، فقِيلَ له: أتَفْعَلُ هذا؟ قال: مَا يَمْنَعُنِى أنْ أمْسَحَ، وقد رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمْسَحُ! فقِيلَ له: قَبْلَ نُزُولِ المائِدَةِ أو بَعْدَهُ؟ فقال: ما أسْلَمْتُ إلَّا بعدَ نُزُولِ المائِدَةِ. وفي رِوَايةٍ، أنَّه قال: إنِّي رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَالَ، ثم تَوَضَّأَ، ومَسَحَ على خُفَّيْه. قال إبراهيمُ : فكان يُعْجِبُهُم هذا؛ لأنَّ إسْلَامَ جَرِيرٍ كان بعدَ نُزُولِ المائِدَةِ. مُتَّفَقٌ عليه. ورَوَاهُ حُذَيْفَة ، والمُغِيرَة ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مُتَّفَقٌ عليهما. قال أحمدُ: ليس في قَلْبِي مِن المَسْحِ شَيءٌ، فيه أرْبَعُونَ حَدِيثًا عن أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مَا رفعُوا إلى النَّبِيِّ، ومَا وقَفُوا.

فصل: ورُوِيَ عن أحمدَ، أَنَّه قال: المَسْحُ أفْضَلُ. يَعْنِى مِن الغَسْلِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصْحَابَه إنَّما طَلَبُوا الفَضْلَ. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ، والحَكَمِ، وإسْحَاق؛ لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ" . وما

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · [كتاب الطهارة]
(باب المسح على الخفين)

(باب المسح على الخفين)

قال الشافعي: " أخبرنا الثقفي يعني عبد الوهاب عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي مخلدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أيامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ جَائِزٌ، وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ النَّاسِ وَحُكِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ وَالزَّيْدِيَّةِ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ أَنَّهُمْ مَنَعُوا مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) {المائدة: ٦) فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مُوجِبَةً لِتَطْهِيرِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَلَمْ يَجُزِ الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى حَالٍ دُونَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْأَمْرِ بِهَا، وَبِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا وضوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ ".

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 461 - 464

ارجع إلى المسح على الخفين للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 35%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله