حكم إقرار المرأة بابن

الإسلام > القضاء والشهادة > الركن الرابع الصيغة > حكم إقرار المرأة بابن

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

حكم إقرار المرأة بابن - الأقوال والأدلة

الشَّرطُ الثالِثُ: إذا كانَ المُقَرُّ به يُمكِنُ أنْ يَكونَ ابنًا للمُقِرِّ؛ بأنْ يُقِرَّ مَنْ هو ابنُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً ببُنوةِ مَنْ هو ابنُ خَمسِ سِنينَ أو أقَلَّ، فأمَّا إذا أقَرَّ ببُنوةِ مَنْ هو ابنُ سَبعِ سِنينَ أو أكثَرَ لم يُحكَمْ بصِحةِ إِقرارِه؛ لأنَّا نَقطَعُ بكَذبِه.

إذا ثبَتَ هذا: وأقَرَّ رَجُلٌ ببُنوةِ صَغيرٍ أو مَجنونٍ مَجهولِ النَّسَبِ ممَّا يَجوزُ أنْ يَكونَ ابنًا للمُقِرِّ، ثم بلَغَ الصَّغيرُ أو عقَلَ المَجنونُ، فأنكَرَ نَسبَه مِنْ المُقِرِّ ولم يُصادِقْه المُقِرُّ على إِنكارِه لم يُسمَعْ إِنكارُه؛ لأنَّ نَسبَه قد ثبَتَ مِنْ المُقِرِّ فلا يَبطُلُ بإِنكارِه، كما لو ادَّعَى مِلكَ صَغيرٍ في يَدِه مَجهولَ الحُرّيةِ، ثم بَلَغَ الصَّغيرُ وأنكَرَ الرِّقَّ فإنَّه لا يُقبَلُ إِنكارُه. فإنْ صادَقَه المُقِرُّ أنَّه ليسَ بابنِه فهل يَسقُطُ نَسَبُه؟ فيه وَجهانِ:

أحَدُهما: يَسقُطُ نَسَبُه، كما لو أقَرَّ بمالٍ فكذَّبَه المُقَرُّ له وصدَّقَه المُقِرُّ.

والثانِي: لا يَسقُطُ، وهو الأصَحُّ؛ لأنَّ النَّسبَ إذا ثبَتَ لم يَسقُطْ، كالنَّسَبِ الثابِتِ بالفِراشِ.

وإنْ كانَ المُقَرُّ به بالِغًا عاقِلًا لم يَثبُتْ نَسبُه إلا بالشَّرائِطِ المُتَقدِّمةِ، ويُشتَرطُ مع ذلك شَريطةٌ رابِعةٌ؛ وهي: أنْ يُصادِقَه المُقَرُّ به؛ لأنَّه يُمكِنُ تَصديقُه، فاعتُبِرَ ذلك، بخِلافِ الصَّغيرِ والمَجنونِ (١).

حُكمُ إقرارِ المَرأةِ بابنٍ:

نَصَّ عامةُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ المَرأةَ إذا ادَّعَت طِفلًا مَجهولًا لا يُقبَلُ قَولُها إلا ببَيِّنةٍ، وأنَّها

(١) «البيان» (١٣/ ٤٧٥، ٤٧٦).

تَختلِفُ في الإِقرارِ بالنَّسبِ عن الرَّجلِ، وذلك صِيانةً للفِراشِ والأَنسابِ، فلو ادَّعَت المَرأةُ طِفلًا مَجهولًا فإنَّه لا يُقبَلُ منها الإِقرارُ، ولا تَجري عليهما أَحكامُ الأُمومةِ والبُنوةِ والمِيراثِ؛ لأنَّ فيه حَملَ النَّسبِ على الغَيرِ؛ إلا ببَيِّنةٍ، وهو: تَصديقُ الزَّوجِ لها، أو تَشهَدُ قابِلةٌ على الوِلادةِ.

وقد نقَلَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ الإِجماعَ على هذا، فقالَ: وأجمَعوا على أنَّ المَرأةَ إذا قالَت: «هذا ابني» لم يُقبَلْ إلا ببَيِّنةٍ ليسَت بمَنزِلةِ الرَّجلِ، وانفَرَدَ إِسحاقُ وقالَ: إِقرارُ المَرأةِ جائِزٌ (١).

وقالَ أيضًا: أجمَعَ كلُّ مَنْ أحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ امرَأةً لو ادَّعَت اللَّقيطَ وقالَت: «هو ابنُها»، أنَّ قَولَها لا يُقبَلُ. كذلك قالَ الشافِعيُّ. المُزَنِيُّ عنه، وبه قالَ أَصحابُ الرَّأيِ، موسى عنهم، وبه قالَ الثَّوريُّ، ويَحيى بنُ آدَمَ، وأبو ثَورٍ، وإذا وَجَدته امرَأةٌ فقالَت: «هو ابني مِنْ زَوجي هذا» وصدَّقَها الزَّوجُ كانَ ابنَهما، في قَولِ أبي ثَورٍ، وأَصحابِ الرَّأيِ، وكذلك نَقولُ (٢).

قالَ ابنُ عَرفةَ: واستِلحاقُ الأُمِّ لَغوٌ.

وفي نَوازِلِ سحنُونٍ مِنْ كِتابِ الاستِلحاقِ في رَجلٍ له امرَأةٌ وله وَلدٌ فتَزعُمُ المَرأةُ أنَّ الغُلامَ وَلدَها مِنْ زَوجٍ غَيرِه، ويَزعُمُ الرَّجلُ أنَّ الغُلامَ وَلَدُه مِنْ امرَأةٍ غَيرِها أنَّه يُلحَقُ بالزَّوجِ، ولا يُقبَلُ قَولِ المَرأةِ.

(١) «الإجماع» (٣٢٦).
(٢) «الأوسط» (٧/ ٢٢٣)، و «الإجماع» (٥٧٤).

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ: لا اختِلافَ أعلَمُه أنَّ المَرأةَ لا يَجوزُ لها استِلحاقُ وَلدِها بخِلافِ الأبِ؛ لأنَّ الوَلَدَ يُنتسَبُ إلى أبيه لا إلى أُمِّه ولَولا ما أحكَمَ الشَّرعُ لَكانَ نِسبَتُه إلى أُمِّه أوْلَى؛ لأنَّها أخَصُّ به مِنْ أبيه؛ لأنَّهما اشتَرَكا في الماءِ واختَصَّت بالحَملِ والوَضعِ (١).

وهذا إذا كانَت المَرأةُ ذاتَ زَوجٍ، أمَّا إذا لم تَكنْ ذاتَ زَوجٍ فيَصِحُّ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وإنْ أقَرَّت المَرأةُ بوَلَدٍ ولم تَكنْ ذاتَ زَوجٍ ولا نَسَبٍ قُبِلَ إِقرارُها، وإنْ كانَت ذاتَ زَوجٍ فهَل يُقبَلُ إِقرارُها؟ على رِوايَتينِ:

إِحداهما: لا يُقبَلُ؛ لأنَّ فيه حَملًا لنَسبِ الوَلدِ على زَوجِها، ولم يُقرَّ به، أو إِلحاقًا للعارِ به بوِلادةِ امرَأتِه مِنْ غَيرِه.

والأُخرى: يُقبَلُ؛ لأنَّها شَخصٌ أقَرَّ بوَلَدٍ يُحتمَلُ أنْ يَكونَ منه، فقُبِلَ كالرَّجلِ، وقالَ أحمدُ في رِوايةِ ابنِ مَنصورٍ في امرَأةٍ ادَّعَت وَلَدًا، فإنْ كانَ لها إِخوةٌ أو نَسبٌ مَعروفٌ فلا بدَّ مِنْ أنْ يَثبُتَ أنَّه ابنُها، فإنْ لم يَكنْ لها دافِعٌ فمَن يَحولُ بينَها وبينَه؟ وهذا لأنَّها متى كانَت ذاتَ أهلٍ فالظاهِرُ أنَّه لا تَخفى عليهم وِلادَتُها، فمتى ادَّعَت وَلدًا لا يَعرِفونَه فالظاهِرُ كَذبُها، ويُحتمَلُ أنْ تُقبَلَ دَعواها مُطلَقًا؛ لأنَّ النَّسبَ يُحتاطُ له، فأشبَهَت الرَّجلَ.

فَصلٌ: ولو قَدِمَت امرَأةٌ مِنْ بَلدِ الرُّومِ ومعها طِفلٌ فأقَرَّ به رَجلٌ لَحِقَه لوُجودِ الإمكانِ وعَدمِ المُنازِعِ؛ لأنَّه يُحتمَلُ أنْ يَكونَ دخَلَ أرضَهم أو

(١) «البيان والتحصيل» (١٤/ ٢٧٨، ٢٧٩)، و «الذخيرة» (٩/ ٣١٤)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٠١)، و «منح الجليل» (٦/ ٤٧٣).

دخَلَت في دارِ الإسلامِ ووَطِئَها والنَّسَبُ يُحتاطُ لإِثباتِه، ولهذا لو وَلَدَت امرأةُ رَجلٍ وهو غائِبٌ عنها بعدَ عِشرينَ سَنةً مِنْ غَيبَتِه لَحِقَه، وإنْ لم يُعرَفْ له قُدومٌ إليها، ولا عرَفَ لَها خُروجٌ مِنْ بَلَدِها (١).

وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ وبَعضُ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ إلى أنَّ المَرأةَ إذا ادَّعَت وَلدًا فإنَّه يُقبَلُ منها ويَصحُّ إِقرارُها به، ولا يَلحَقُ الزَّوجَ؛ لحَديثِ أبي هُرَيرةَ أنَّه سمِعَ رَسولَ اللهِ يَقولُ: كانَت امرَأتانِ معهما ابناهُما جاءَ الذِّئبُ فذهَبَ بابنِ إِحداهما، فقالَت لصاحِبَتِها: إنَّما ذهَبَ بابنِكِ، وقالَت الأُخرى: إنَّما ذهَبَ بابنِكِ، فتَحاكَمَتا إلى داوُدَ عليه السلام فقَضى به للكُبرى، فخرَجَتا على سُلَيمانَ بنِ داوُدَ عليهما السلام فأخبَرَتاه، فقالَ: ائْتُوني بالسِّكِّينِ أشُقُّه بينَهما، فقالَت الصُّغرى: لا تَفعَلْ يَرحَمُك اللَّهُ، هو ابنُها، فقَضى به للصُّغرى» قالَ أبو هُرَيرةَ: واللَّهِ إنْ سَمِعتُ بالسِّكِّينِ قَطُّ إلا يَومَئِذٍ، وما كُنَّا نَقولُ إلا المُديةَ (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وإنْ كانَ المُدَّعي امرَأةً اختُلِفَ عن أحمدَ رحمة الله عليه فرُويَ أنَّ دَعوَتَها تُقبَلُ ويَلحَقُها نَسبُه؛ لأنَّها أحَدُ الأبَوينِ، فثبَتَ النَّسبُ بدَعواها كالأبِ، ولِأنَّه يُمكِنُ أنْ يَكونَ منها كما يَكونُ وَلَدُ الرَّجلِ، بل أكثَرَ، لأنَّها تَأتي به مِنْ زَوجٍ ووَطءٍ بشُبهةٍ ويَلحَقُها وَلَدُها مِنْ الزِّنا دونَ الرَّجلِ.

ولأنَّ في قِصةِ داوُدَ وسُلَيمانَ عليهما السلام حينَ تَحاكَمَ إليهما امرَأتانِ كانَ لهما ابنانِ فذهَبَ الذِّئبُ بأحَدِهما، فادَّعَت كلُّ واحِدةٍ منهما أنَّ الباقيَ

(١) «المغني» (٥/ ١٢٠).
(٢) أخرجه البخاري (٣٦٨٧)، ومسلم (١٧٢٠).

ابنُها، وأنَّ الذي أخَذَه الذِّئبُ ابنُ الأُخرى، فحكَمَ به داوُدُ للكُبرى، وحكَمَ به سُلَيمانُ للأُخرى بمُجرَّدِ الدَّعوى منهما، وهذا قَولُ بَعضِ أَصحابِ الشافِعيِّ، فعلى هذه الرِّوايةِ يَلحَقُ بها دونَ زَوجِها؛ لأنَّه لا يَجوزُ أنْ يَلحقَه نَسبُ وَلَدٍ لم يُقِرَّ به، وكذلك إذا ادَّعَى الرَّجلُ نَسبَه لم يَلحَقْ بزَوجَتِه.

فإنْ قيلَ: الرَّجلُ يُمكِنُ أنْ يَكونَ له وَلَدٌ مِنْ امرَأةٍ أُخرى أو مِنْ أمَتِه، والمَرأةُ لا يَحِلُّ لها نِكاحُ غيرِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ وَطؤُها لغَيرِه، قُلنا: يُمكِنُ أنْ تَلدَ مِنْ وَطءِ شُبهةٍ أو غَيرِه، وإنْ كانَ الوَلَدُ يُحتمَلُ أنْ يَكونَ مَوجودًا قبلَ أنْ يَتزوَّجَها هذا الزَّوجُ أمكَنَ أنْ يَكونَ مِنْ زَوجٍ آخَرَ.

فإنْ قيلَ: إنَّما قُبِلَ الإِقرارُ بالنَّسَبِ مِنْ الزَّوجِ لما فيه مِنْ المَصلَحةِ بدَفعِ العارِ عن الصَّبيِّ وصيانَتِه عن النِّسبةِ إلى كَونِه وَلدَ زِنًا، ولا يَحصُلُ هذا بإِلحاقِ نَسبِه بالمَرأةِ، بل بإِلحاقِه بها دونَ زَوجِها تَطرُّقٌ للعارِ إليه وإليها.

قُلنا: بل قَبِلنا دَعواه لأنَّه يَدَّعي حَقًّا لا مُنازِعَ له فيه، ولا مَضَرةَ على أحَدٍ فيه، فقُبِلَ قَولُه فيه كدَعوى المالِ، وهذا مُتحقَّقٌ في دَعوى المَرأةِ.

والرِّوايةُ الثانيةُ أنَّها إنْ كانَ لها زَوجٌ لم يَثبُتِ النَّسبُ بدَعواها لإِفضائِه إلى إِلحاقِ النَّسبِ بزَوجِها بغَيرِ إِقرارِه ولا رِضاه، أو إلى امرَأتِه وُطِئَت بزِنًا أو شُبهةٍ، وفي ذلك ضَررٌ عليه فلا يُقبَلُ قَولُها فيما يُلحِقُ الضَّررَ به.

وإنْ لم يَكُنْ لها زَوجٌ قُبِلَت دَعواها لعَدمِ هذا الضَّررِ، وهذا أيضًا وَجهٌ لأَصحابِ الشافِعيِّ.

والرِّوايةُ الثالِثةُ نقَلَها الكَوسَجُ عن أحمدَ في امرَأةٍ ادَّعَت وَلَدًا إنْ كانَ لها إِخوةٌ أو نَسبٌ مَعروفٌ لا تُصدَّقُ إلا ببَيِّنةٍ، وإنْ لم يَكنْ لها دافِعٌ لم يُحَلْ بينَها

وبينَه؛ لأنَّه إذا كانَ لها أهلُ ونَسَبٌ مَعروفٌ لم تَخفَ وِلادَتُها عليهم، ويَتضرَّرونَ بإِلحاقِ النَّسَبِ بها لما فيه مِنْ تَعييرِهم بوِلادَتِها مِنْ غيرِ زَوجِها، وليسَ كذلك، إذا لم يَكنْ لها أهلٌ، ويُحتمَلُ ألَّا يَثبُتَ النَّسبُ بدَعواها بحالٍ، وهذا قَولُ الثَّوريِّ والشافِعيِّ وأبي ثَورٍ وأَصحابِ الرَّأيِ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ النَّسبَ لا يَثبُتُ بدَعوى المَرأةِ لأنَّها يُمكِنُها إِقامةُ البيِّنةِ على الوِلادةِ، فلا يُقبَلُ قَولُها بمُجرَّدِه كما لو علَّقَ زَوجُها طَلاقَها بوِلادَتِها، ولنا أنَّها أحَدُ الوالِدَينِ، فأشبَهَت الأبَ، وإِمكانُ البَيِّنةِ لا يَمنَعُ قَبولَ القَولِ كالرَّجلِ، فإنَّه تُمكِنُه البَيِّنةُ أنَّ هذا وُلِدَ على فِراشِه (١).

وقالَ الإمامُ العِمرانِيُّ: فإنْ أقَرَّت المَرأةُ بوَلَدٍ يُمكِنُ أنْ يَكونَ منها ففيه ثَلاثةُ أوجُهٍ:

أحَدُها: يُقبَلُ، والثانِي: لا يُقبَلُ.

والثالِثُ: إنْ كانَت غيرَ فِراشٍ لرَجلٍ قُبِلَ، وإنْ كانَت فِراشًا لم يُقبَلْ، وقد مَضَت هذه الأوجُهُ بعِلَلِها في (اللَّقيطِ).

قالَ ابنُ اللَّبانِ: فمَن قبِلَ إِقرارَ المَرأةِ بالوَلَدِ قبِلَ إِقرارَ ورَثتِها بوَلدِها، ومَن لم يَقبَلْ إِقرارَها لم يَقبَلْ إِقرارَ وَرثَتِها إلا أن يُصدِّقَهم زَوجُها. قالَ: وكذلك مَنْ قبِلَ إِقرارَ المَرأةِ قبِلَ الإِقرارَ بالأُمِّ، ومَن لم يَقبَلْ إِقرارَ المَرأةِ لم يَقبَلِ الإِقرارَ بالأُمِّ لإِمكانِ إِقامةِ البَيِّنةِ (٢).

(١) «المغني» (٦/ ٤٤، ٤٥).
(٢) «البيان» (١٣/ ٤٨٢).

كتاب القضاء

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 291 - 297

ارجع إلى الركن الرابع: الصيغة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 35%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر