الإسلام > المعاملات المالية > البيوع المنهي عنها > بيع النجش
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 19 دقيقة قراءةوقالَ المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ والشافِعيَّةُ في قَولٍ: بأنَّه يَمتَدُّ ثَلاثةَ أيَّامٍ؛ لِظاهِرِ الأحاديثِ؛ لأنَّ اللَّبَنَ قد يَختلِفُ لِاختِلافِ المَكانِ، وتَغيرِ العَلَفِ، فإذا مَضَتِ الثَّلاثةُ بانَتِ التَّصريةُ وثبَت الخِيارُ على الفَورِ بعدَ ذلك (١).
بَيعُ النَّجْشِ:
اتَّفق العُلماءُ على حُرمةِ النَّجْشِ، وهو أنْ يَزيدَ في ثَمَنِ السِّلعةِ المَعروضةِ لِلبَيعِ، وهو غيرُ راغِبٍ في شِرائِها؛ لِيَغُرَّ غيرَه ويَقتَديَ به لِيَزيدَ في الثَّمنِ لِذلك، أو يَمدَحَ المَبيعَ بما ليسَ فيه؛ لِيُروِّجَه، أو يَفعَلَ ذلك البائِعُ نَفسُه؛ لِيَغُرَّ النَّاسَ بذلك، وهم لا يَعرِفونَ أنَّه رَبُّها.
وذلك لِنَهيِه ﷺ عن النَّجْشِ (٢)، وعَن أبي هُرَيرةَ قالَ: قالَ
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٧٤)، و «البحر الرائق» (٦/ ٥١)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٤)، و «مجمع الضمانات» (٤٩١)، و «المدونة» (٤/ ٣٠٠) وما بعدها، و «التمهيد» (٨/ ٢٠٤، ٢١٧)، و «الاستذكار» (٦/ ٥٣٢، ٥٣٧)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٢٧٦، ٢٨٠)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٣٢)، و «البيان والتحصيل» (٧/ ٣٥٠، ٣٥٣)، و «منح الجليل» (٥/ ١٦١)، و «الأم» (٣/ ٥٩، ٦٠)، و «الحاوي الكبير» (٥/ ٢٣٧، ٢٤١)، و «شرح السنة» (٨/ ١٢٥، ١٢٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١١٩، ١٢٤)، و «شرح مسلم» (١٠/ ١٦٥، ١٦٧)، و «طرح التثريب» (٦/ ٥٨، ٥٩)، و «المغني» (٤/ ١٠٤، ١٠٤)، و «الكافي» (٢/ ٨٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٦١، ٦٤)، و «الفروع» (٤/ ٩٣ - ٩٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩)، و «عقد الجواهر» (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٧)، و «فتح الباري» (٤/ ٣٦٢، ٣٦٣).
(٢) رواه البخاري (٦٥٦٢)، ومسلم (١٥١٦).
رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُتلَقَّى الرُّكبانُ لِبَيعٍ، ولا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ» (١).
ولأنَّ ذلك سَبَبٌ لِإيقاعِ رَجُلٍ فيه بأزيَدَ مِنْ الثَّمنِ، وهو خِداعٌ، والخِداعُ قَبيحٌ، جاوَرَ هذا البَيعَ، فكانَ حَرامًا.
وقالَ الحَنفيَّةُ وبَعضُ المالِكيَّةِ وبَعضُ الشافِعيَّةِ: هذا النَّهيُ مَحمولٌ على ما إذا طَلَبَه المُشتَري بمِثلِ قِيمَتِه، أو أكثَرَ، أمَّا إذا طَلَبَه بأقَلَّ مِنْ قِيمَتِه فلا بَأْسَ أنْ يَزيدَ في ثَمَنِه إلى أنْ يَبلُغَ قِيمةَ المَبيعِ، فلو أنَّ رَجُلًا رَأى سِلعةً تُباعُ بدُونِ قِيمَتِها فزادَ فيها لِتَنتَهيَ إلى قِيمَتِها لَم يَكُنْ ناجِشًا عاصيًا؛ لأنَّه نَفعٌ لِلمُسلِمِ مِنْ غيرِ إضرارٍ بأحَدٍ، وإنْ لَم يَكُنْ له رَغبةٌ فيه؛ لأنَّ ذلك مِنْ النَّصيحةِ.
ثم اختَلَفوا في البَيعِ، هل هو صَحيحٌ مع الحُرمةِ أو أنَّ هذا عَيبٌ، والمُشتَرِي مُخيَّرٌ بينَ الفَسخِ والإمضاءِ؟
فَقالَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ: البَيعُ صَحيحٌ لازِمٌ مع الحُرمةِ؛ لأنَّ النَّجشَ فِعلُ النَّاجِشِ لا العاقِدِ؛ فلَم يُؤثِّرْ في البَيعِ، والنَّهيُ لِحَقِّ الآدَميِّ؛ فلَم يَفسُدِ العَقدُ، كتَلَقِّي الرُّكبانِ وبَيعِ المَعيبِ والمُدلِّسِ، بخِلافِ ما كانَ حَقًّا لِلَّهِ ﷾؛ لأنَّ حَقَّ العَبدِ يَنجَبِرُ بالخِيارِ، أو زيادةِ الثَّمنِ.
وقالَ المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ: لا يَصحُّ بَيعُ النَّجشِ؛ لأنَّه مَنهيٌّ عنه،
(١) رواه البخاري (٢٠٤٣)، ومسلم (١٥١٥).
والنَّهيُ يَقتَضي الفَسادَ؛ لأنَّه خَديعةٌ؛ فإذا كانَ مَنهيًّا عنه كانَ باطِلًا؛ تَغليبًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعالى في النَّهيِ.
ثُمَّ اختَلَفوا هل يثبُتُ له الخِيارُ أو لا، سَواءٌ أكانَ النَّجشُ بعِلمِ البائِعِ وأمْرِه ومُواطأتِه أم لا؟
فقالَ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ: لا خِيارَ لِلمُشتَرِي في ذلك سَواءٌ أفعَله النَّاجِشُ بعِلمِ المُشتَرِي ومُواطأتِه له أم لا؛ لأنَّه ليسَ بعَيبٍ في المَبيعِ نَفْسِه، وإنَّما هي خَديعةٌ في الثَّمنِ؛ لأنَّ التَّفريطَ مِنه حيثُ اشتَرَى ما لا يُعرَفُ قِيمَتُه، وقد كانَ على المُشتَرِي أنْ يَتحفَّظَ ويُحضِرَ مَنْ يُميِّزُ إنْ لَم يَكُنْ هو يُميِّزُ.
وفي مُقابِلِ الأصَحِّ عندَ الشافِعيَّةِ إذا كانَ بمُواطأةٍ فله الخِيارُ.
وقالَ المالِكيَّةُ: مَنْ اشتَرَى سِلعةً بنُجوشةٍ فهو بالخِيارِ إذا عَلِمَ، إنْ شاءَ التَزَمَها بالثَّمنِ الذي كانَ اشتَراها به إنْ كانَتْ قائِمةً، وإنْ شاءَ رَدَّها، وإنْ فاتَتْ في يَدِه رُدَّتْ إلى القِيمةِ يَومَ القَبضِ وإنْ كانَتْ أقَلَّ مِنْ الثَّمنِ؛ لأنَّ النَّجشَ عَيبٌ مِنْ العُيوبِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن التَّصريةِ، ثم جعَل المُشتَريَ بالخِيارِ إذا عَلِمَ بأنَّها كانَتْ مُصَرَّاةً، ولَم يَقضِ بفَسادِ البَيعِ، ومَعلومٌ أنَّ التَّصريةَ غِشٌّ وخَديعةٌ، فكذلك النَّجشُ يَصحُّ فيه البَيعُ، ويَكونُ المُبتاعُ بالخِيارِ مِنْ أجْلِ ذلك قِياسًا ونَظَرًا.
وهذا إذا كانَ البائِعُ هو النَّاجِشَ، ولو كانَ بأمْرِه وإذْنِه أو بسَبَبِه، وإنْ لَم يَكُنْ شَيءٌ مِنْ ذلك وكانَ أجنَبيًّا لا يَعرِفُ فلا شَيءَ على البائِعِ، والإثْمُ على النَّاجِشِ، وأمَّا البَيعُ فهو صَحيحٌ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب البيوع
فصل في حكم البيع
إلَيْهِ يُكْرَهُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَخْطِبَهَا لِمَا رَوَيْنَا وَإِنْ لَمْ يَرْكُنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
(وَمِنْهَا) بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ وَفِي عَسَاكِرِهِمْ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ مِنْهُمْ مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَنَّهُ مَنْهِيٌّ، وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ السِّلَاحُ مِنْهُمْ كَالْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُعَدًّا لِلْقِتَالِ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْإِعَانَةِ، وَنَظِيرُهُ بَيْعُ الْخَشَبِ الَّذِي يَصْلُحُ لِاِتِّخَاذِ الْمِزْمَارِ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ كُرِهَ بَيْعُ الْمَزَامِيرِ.
(وَأَمَّا) مَا يُكْرَهُ مِمَّا يَتَّصِلُ بِالْبُيُوعِ.
(فَمِنْهَا) الِاحْتِكَارُ وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةَ الْكَلَامِ فِيهِ فِي بَابِ الْكَرَاهِيَةِ وَإِلْحَاقُهُ بِهَذَا الْمَوْضِعِ أَوْلَى.
(وَمِنْهَا) النَّجْشُ وَهُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَةَ وَيَطْلُبَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ لَا يَشْتَرِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَكِنْ لِيُسْمِعَ غَيْرَهُ فَيَزِيدَ فِي ثَمَنِهِ وَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ النَّجْشِ» ؛ وَلِأَنَّهُ احْتِيَالٌ لِلْإِضْرَارِ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يَطْلُبُ السِّلْعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا، فَأَمَّا إذَا كَانَ يَطْلُبُهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا فَنَجَشَ رَجُلٌ سِلْعَةً حَتَّى تَبْلُغَ إلَى ثَمَنِهَا فَهَذَا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَإِنْ كَانَ النَّاجِشُ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا وَاَللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ فِي حُكْم الْبَيْعِ
(فَصْلٌ) :
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب البيوع
باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك
بَابُ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الْمَجْهُولِ وَبَيْعِ النجَشِ وَنَحْوِ ذلك
مَسْأَلَةٌ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: " أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وهما وجهان أحدهما أن يقول قد بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة قد وجب لك بأيهما شئت أنا وشئت أنت فهذا بيع الثمن فهو مجهول. والثاني أن يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فإذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك لأن ما نقص من كل واحد منهما مما باع ازداده فيما اشترى فالبيع في ذلك مفسوخ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ.
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا " .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ فَفِي بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ حَكَاهُمَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ قَدْ بِعْتُكَ دَارِي هَذِهِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي عَبْدَكَ هَذَا بِأَلْفٍ إِذَا وَجَبَتْ لَكَ دَارِي وَجَبَ لِي عَبْدُكَ، فَهَذَا بَيْعٌ بَاطِلٌ فِي الْعَقْدَيْنِ مَعًا لِلنَّهْيِ عَنْهُ.
وَلِأَنَّهُ بَيْعٌ وَشَرْطٌ وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْهُ.
وَلِأَنَّهُ أَلْزَمَهُ مَعَ الثَّمَنِ بَيْعُ مَا لَا يَلْزَمُ فَصَارَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا بِبَعْضِ الشَّرْطِ، وَجَهَالَةُ الثَّمَنِ تُبْطِلُ الْبَيْعَ.
منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في البيع]
[فصل في بيع المرابحة]
(فَصْلٌ) جَازَ مُرَابَحَةً
ــ
منح الجليل
فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِقَالَةَ مِنْ الطَّعَامِ وَمِنْ الْعُرُوضِ وَالتَّوْلِيَةِ وَبَيْعِ الدَّيْنِ حُكْمُهَا سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِهِ وَالشَّرِكَةُ حُكْمُهَا حُكْمُ التَّوْلِيَةِ بِلَا إشْكَالٍ وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ هُوَ أَشَدُّ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ، فَيَكُونُ حُكْمُ الْجَمِيعِ وَاحِدًا عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ، وَهَذَا فِي الْإِقَالَةِ مِنْ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْعَرْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَأَمَّا فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِيهَا، قَالَ فِيهَا: وَإِنْ ابْتَعْت مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً مُعَيَّنَةً وَنَقَدْته ثَمَنَهَا ثُمَّ أَقَلْته وَافْتَرَقْتُمَا عَلَى أَنْ تَقْبِضَ رَأْسَ مَالِكِ وَأَخَّرْته بِهِ إلَى سَنَةٍ جَازَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ حَادِثٌ، وَالْإِقَالَةُ تَجْرِي مَجْرَى الْبَيْعِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ اهـ كَلَامُ الْحَطّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ الْبُنَانِيُّ التَّرْتِيبُ هُنَا إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الصَّرْفِ وَابْتِدَاءِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَشَدَّدُوا فِي الصَّرْفِ وَخَفَّفُوا فِي الْآخَرِ، وَأَمَّا مَا بَيْنَهُمَا فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ قُوَّةِ الْخِلَافِ وَضَعْفِهِ اُنْظُرْ الْحَطّ.
فَصْلٌ فِي بَيْع الْمُرَابَحَةِ
ارجع إلى البيوع المنهي عنها للاطلاع على جميع المسائل.