الإسلام > النكاح والأسرة > الكفاءة المعتبرة في النكاح
مسائلُ فقهيةٌ في الكفاءة المعتبرة في النكاح على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةفصل في الكفاءةِ المعتبرةِ في النكاحِ
الكَفاءةُ لُغةً: التَّعادلُ والتَّساوِي.
واصِطلاحًا: عرَّفَها الحَنفيةُ بأنها: مُساواةٌ مَخصوصةٌ بينَ الرَّجلِ والمرأةِ (١)، أو كَونُ الزَّوجِ نَظيرًا للزَّوجةِ (٢).
وعرَّفَها المالِكيةُ بأنها: المُماثَلةُ والمُقارَبةُ، يُقالُ: هذا كفُؤُ هذا، أيْ: مِثلُه (٣).
وقالَ الشافِعيةُ: الكَفاءةُ: أمرٌ يُوجِبُ عَدمُه عارًا، وضابِطُها: مُساواةُ الزَّوجِ للزَّوجةِ في كَمالٍ أو خِسَّةٍ ما عَدا السَّلامةَ مِنْ عُيوبِ النِّكاحِ (٤).
وقالَ الحَنابلةُ: الكَفاءةُ: هيَ المُماثَلةُ والمُساواةُ، ومِنهُ قولُه
(١) «الدر المختار» (٣/ ٨٤).
(٢) «قواعد الفقه» ص (٤٤٤).
(٣) «المختصر الفقهي» (٥/ ١٠١)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٠٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٤).
(٤) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٥)، و «حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» (٣/ ٤١٥).
ارجع إلى النكاح والأسرة للاطلاع على جميع الأبواب.