القسم للناشزة

الإسلام > النكاح والأسرة > عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم > القسم للناشزة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

القسم للناشزة - الأقوال والأدلة

مُعتدَّةٌ للغَيرِ ويَحرمُ عليهِ مَسُّها وتَقبيلُها فلا يَجبُ لها، وكذا المَحبوسةُ؛ لأنَّ في وُجوبِه عليهِ ضَررًا بهِ بدُخولِهِ الحَبْسَ (١).

القَسْمُ للنَّاشِزةِ:

نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ الزَّوجةَ إذا نشَزَتْ عن زَوجِها بأنْ خَرجَتْ مِنْ مَسكَنِه أو أرادَ الدُّخولَ عليها فأغلَقَتِ البابَ ومنَعَتْه أو ادَّعَتْ عليه الطَّلاقَ كَذبًا أو منَعَتِ التَّمكينَ أو دَعاها فاشتغَلَتْ بحاجتِها فلا قَسْمَ لها كما لا نَفقةَ، فإنْ عادَتْ بعدَ ذلكَ إلى المُطاوَعةِ استَأنفَ القَسْمَ ولم يَقضِ النَّاشِزَ؛ لأنها أسقَطَتْ حقَّ نَفسِها (٢).

القَسْمُ في السَّفرِ، والسَّفرُ بإحدَى زَوجاتِه:

الزَّوجُ إذا كانَ لهُ أكثرُ مِنْ امرأةٍ وأرادَ سَفرًا فهوَ بالخِيارِ بَينَ ثلاثةِ أمورٍ:

أَحدَاها: أنْ يُسافِرَ بجَميعِهنَّ، فلهُ ذاكَ إذا كانَ سَفرُه مَأمونًا؛ لأنَّ رَسولُ الله سافَرَ بجَميعِ نِسائِه في حَجَّةِ الوَداعِ، ولأنهُ يَستحقُّ الاستِمتاعَ بهنَّ في السَّفرِ كما يَستَحقُّه في الحضَرِ، فإذا سافَرَ بهنَّ كُنَّ على قَسْمِهنَّ في السَّفرِ كما كُنَّ عليهِ في الحضَرِ، فإنِ امتنَعَتْ واحِدةٌ مِنهنَّ أنْ

(١) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٠٥).
(٢) «البحر الرائق» (٣/ ٢٣٥)، و «النهر الفائق» (٢/ ٢٩٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤١٤)، و «البيان» (٩/ ٥١٤)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٠٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٠٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤١٣)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ١٩١)، و «المغني» (٧/ ٢٣٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٧٧).

تُسافِرَ معهُ صارَتْ ناشِزًا وسقَطَ قَسْمُها ونَفقتُها، إلَّا أنْ تكونَ مَعذورةً بمَرضٍ لعَجزِها عنِ السَّفرِ فلا تَعصِي، ولها النَّفقةُ، ولا يَلزمُه قَضاءُ قَسْمِها؛ لأنهُ قد بذَلَ ذلكَ لها فكانَ الامتِناعُ مِنْ جِهتِها، وإنْ عُذِرْنَ فيهِ بأنْ كانَ سَفرُه في مَعصيةٍ وامتَنعْنَ مِنْ السَّفرِ لأجْلِ المَعصيةِ لم يكنْ ذلكَ عُذرًا لهنَّ عنِ التأخُّرِ إذا أَمِنَّ؛ لأنهُ ليسَ يَدعوهنَّ إلى مَعصيةٍ، وإنَّما يَدعوهنَّ إلى استِيفاءِ حَقٍّ لا يَسقطُ بالمَعصيةِ، فإنْ أقَمْنَ بذلكَ على امتِناعِهنَّ نشَزْنَ وسقَطَ قَسْمُهنَّ ونَفقتُهنَّ.

والحالُ الثَّانيةُ: أنْ يَتركُهنَّ في أوطانِهنَّ ولا يُريدُ السَّفرَ بواحِدةٍ مِنهنَّ، فلهُ ذلكَ؛ لأنهُ لوِ اعتَزلَهنَّ وهو مُقيمٌ جازَ، فإذا اعتَزلَهنَّ بالسَّفرِ كانَ أَولى بالجوازِ إذا قامَ بما يَجبُ لهنَّ مِنْ الكُسوةِ والنَّفقةِ والسُّكنَى، فإذا خِفْنَ على أنفسِهنَّ إذا سافَرَ عَنهنَّ لَزمَه أنْ يُسكِنَهنَّ في مَوضِعٍ يأْمَنَّ فيهِ، فإنْ وُجِدَ ذلكَ في وَطنِه وإلَّا نقَلَهنَّ إلى غَيرِه مِنْ المَواطِنِ المَأمونةِ، فإنْ أمَرَهنَّ بعدَ سَفرِه عنهنَّ أنْ يَخرجْنَ إليهِ لَزمَهنَّ الخُروجُ إذا كانَ السَّفرُ مَأمونًا ووَجَدْنَ ذا مَحرَمٍ، فإنِ امتنَعْنَ نشَزْنَ وسقَطَتْ نَفقاتُهنَّ.

والحالُ الثَّالثةُ: أنْ يُريدَ السَّفرَ ببَعضِهنَّ دونَ بعضٍ، فلهُ ذلكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ قد فعَلَ ذاكَ في أكثرِ أسفارِهِ، ولأنهُ لمَّا جازَ أنْ يُسافِرَ بجَميعِهنَّ فأَولَى أنْ يُسافِرَ ببَعضِهنَّ، ولمَّا جازَ أنْ يَتركَ جَميعَهنَّ فأَولى أنْ يَتركَ بعضَهنَّ.

وإذا كانَ كذلكَ فإنَّ العُلماءَ اختَلفُوا، هل يَجوزُ لهُ أنْ يَتخيَّرَ بعضَهنَّ ويُسافِرَ بها؟ أم لا بُدَّ مِنْ القُرعةِ فأيَّتهنَّ خرَجَتْ قُرعتَها سافَرَ بها؟

فذهَبَ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ وهو قَولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا كانَ لهُ أكثرُ مِنْ امرأةٍ وأرادَ أنْ يُسافِرَ بإحداهُنَّ لم يَجُزْ له أنْ يُسافِرَ بها إلَّا بقُرعةِ الَّتي تَزولُ بها عنهُ التُّهمةُ؛ لمَا رَواهُ البُخاريُّ عن عُروةَ عن عائِشةَ رضي الله عنها قالَتْ: «كانَ رَسولُ اللهِ إذا أرادَ سفَرًا أقرَعَ بينَ نِسائِه، فأيَّتُهنَّ خرَجَ سَهمُها خرَجَ بها معهُ، وكانَ يَقسِمُ لكلِّ امرَأةٍ مِنهُنَّ يَومَها ولَيلتَها، غيرَ أنَّ سَودةَ بنتِ زَمعةَ وهَبَتْ يَومَها ولَيلتَها لعائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ تَبتغِي بذلكَ رِضا رَسولِ اللهِ » (١).

ولأنهُنَّ قد تَساوَينَ في استِحقاقِ القَسْمِ، فلم يَجُزْ أنْ يُميِّزَهنَّ فيهِ مِنْ غيرِ قُرعةٍ، ولأنَّ في المُسافَرةِ ببَعضِهنَّ مِنْ غيرِ قُرعةٍ تَفضيلًا لها ومَيلًا إليها، فلم يَجُزْ بغيرِ قُرعةٍ كابتِداءِ القَسْمِ، فإذا أقرَعَ بينَهنَّ ليُسافِرَ بواحِدةٍ مِنهنَّ فأيَّتهنَّ قرعَتْ سافَرَ بها.

ولو راضاهُنَّ على السَّفرِ بواحِدةٍ مِنهنَّ بغَيرِ قُرعةٍ جازَ، فإنِ امتَنعْنَ بَعدَ الرِّضا مِنْ تَسليمِ الخُروجِ لتلكَ إلَّا بالقُرعةِ كانَ ذلكَ لهنَّ إذا لم يَشرَعْ في الخروجِ، فإنْ شرَعَ فيهِ وسافَرَ حتَّى جازَ لهُ القَصرُ لم يَكنْ لهنَّ ذلكَ، واستَقرَّ حتَّى المُتراضِي سَفرُها وتَعيَّن ذلكَ لها.

(١) رواه البخاري (٢٤٥٣).

وإذا سافَرَ بواحِدةٍ مِنهنَّ عَنْ قُرعةٍ أو تَراضٍ لم يَقضِ للمُقِيماتِ مُدَّةَ سَفرِه مع الخارِجةِ، سواءٌ كانَ في السَّفرِ مُخالِطًا لها أو مُعتزِلًا عنها؛ لأنَّ عائِشةَ رضي الله عنها لمَّا حَكتْ قُرعةَ رَسولِ اللهِ لِمَنْ يُسافِرُ بها لم تَحْكِ بأنه قَضى باقي نِسائِه مِثلَ مُدَّتِها، ولو فعَلَه لحَكَتْهُ.

ورُويَ أنَّ النَّبيَّ أقرَعَ بَينَ نِسائِه لبَعضِ أسفارِهِ فخَرجَتِ القُرعةُ لعائِشةَ وحَفصةَ رضي الله عنهما فسافَرَ بهما ولم يَقضِ للباقِياتِ.

ولأنَّ المُسافِرةَ معهُ وإنْ حَظيَتْ بهِ فقدْ عانَتْ مِنْ لَأواءِ السَّفرِ ومَشاقِّهِ ما صارَ في مُقابَلتِه، كما أنَّ المُقِيماتِ وإنْ أَوحشَهُنَّ فِراقُه فقدْ حصَلَ لهنَّ مِنْ رَفاهةِ المقامِ ما في مُقابَلتِه، فلا يُجمَعُ لهنَّ بينَ القَسْمِ والرَّفاهةِ الَّتي حُرِمَتْها المُسافِرةُ.

وكذلكَ إذا أرادَ أنْ يَخرجَ باثنتَينِ أو أكثرَ أقرَعَ، فيَجوزُ للزَّوجِ أنْ يُسافِرَ بواحِدةٍ مِنْ أربعٍ، وباثَنينِ مِنهنَّ، وبثَلاثٍ ويَخلُفُ واحدةً، كما جازَ لهُ أنْ يُسافِرَ بواحِدةٍ ويَخلُفَ ثلاثًا، لكنَّه يَستَعملُ القُرعةَ في إخراجِ الواحدةِ، فإذا قرَعَ اثنانِ مِنهنَّ وسافَرَ بهما قسَمَ بَينَهُما في سَفرِه كما كانَ يَقسِمُ بَينَهما في حَضرِه، إلَّا أنْ يَعتزلَهُما فيَسقُطُ القَسْمُ لهما.

فأمَّا إنْ سافَرَ بواحِدةٍ مِنْ غيرِ قُرعةٍ أَثِمَ، وعليهِ أنْ يَقضِي المُقِيماتِ مدَّةَ غَيبتِه معها؛ لأنَّ النَّبيَّ أقرَعَ بَينَ نِسائِه، فلو سقَطَ القَضاءُ في الحاليَّةِ لم يَكنْ للقُرعةِ مَعنى، ولأنَّه لمَّا افتَرقَ وُجودُ القُرعةِ وعَدمُها في

الإباحةِ افتَرقَا في القَضاءِ، ولأنهُ خَصَّ إحدَى نسائِه بمدَّةٍ يَلحقُه فيها التُّهمةُ، فوجَبَ بهِ القضاءُ كالمُقِيمةِ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالكيَّةُ إلى أنهُ يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يُسافِرَ بإحدَى زَوجاتِه مِنْ غيرِ قُرعةٍ.

قالَ الحَنفيةُ: لاحقَّ لهنَّ في القَسْمِ في حالِ السَّفرِ، ويُسافِرُ بمَن شاءَ مِنهنَّ، كما يَجوزُ لهُ أنْ لا يَستصِحبَ واحدةً مِنهنَّ، فكذا لهُ أنْ يُسافِرَ بواحِدةٍ مِنهنَّ أو أكثرَ بلا إذنٍ مِنْ صاحبتِها ولا قُرعةَ، ولأنهُ قد يَتعسَّرُ عليهِ السَّفرُ ببَعضِهنَّ لمرَضٍ بها أو سِمَنٍ أو كَثرةِ أولادٍ، وقد يَأتَمنُ بعضَهنَّ في حفظِ الأمتعةِ في السَّفرِ أو في تَركِها في البَيتِ، وفيه مِنْ الحَرجِ ما لا يَخفَى، والأفضلُ أنْ يقرعَ بينَهنَّ؛ لفِعلِه وهو يدلُّ على الاستِحبابِ، تَطييبًا لِقُلوبهنَّ، والدَّليلُ عليهِ أنهُ لم تَكنِ التَّسويةُ واجِبةً عليهِ في الحضَرِ، وإنَّما كانَ يَفعلُه تَفضُّلًا؛ لمَا رُويَ «أنهُ كانَ عِندَه تِسعٌ، فكانَ يَقْسِمُ لثَمانٍ، ولا يَقْسِمُ لواحِدةٍ»، قالَ عطاءٌ: الَّتي لا يَقْسِمُ لها صَفيَّةُ بنتُ حُييِّ بنِ أخْطَبَ (٢).

(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٩٠، ٥٩٣)، و «البيان» (٩/ ٥٢٢، ٥٢٣)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٢٤، ٢٢٨)، و «الإقناع» (٢/ ٤٣٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤١٢، ٤١٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢١، ٤٢٢)، و «التمهيد» (١٩/ ٢٦٦)، و «المغني» (٧/ ٢٣٨، ٢٣٩)، و «الكافي» (٣/ ١٣٥، ١٣٦)، و «زاد المعاد» (١/ ١٥٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٤٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٢٨، ٢٢٩).
(٢) رواه مسلم (١٤٦٥) قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه في «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٥١): وأمَّا قَولُ عَطاءٍ: «الَّتي لا يَقسمُ لها صفيَّةُ» فقالَ العُلماءُ: هو وَهْمٌ مِنْ ابنِ جُريجٍ الرَّاوي عن عَطاءٍ، وإنَّما الصَّوابُ سَودَةُ كما سبَقَ في الأحاديثِ.

وقالَ اللهُ تعالَى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] فكانَ ممَّن يُؤوي عائَشةُ وأمُّ سلَمةَ وزينبُ وحَفصةُ، ومِمَّن أَرجأَ سَودةُ وجُويريةُ وأمُّ حَبيبةَ وصَفِيَّةُ ومَيمُونةُ.

فإذا لَم يَجبْ عليهِ في الحَضَرِ فكيفَ يُستَدلُّ بفِعلِه على الوُجوبِ؟ والقَاعدةُ: أنَّ الفِعلَ أيضًا لا يَدلُّ على الوجوبِ، ولا يُحتَسبُ عليهِ بتلكَ المدَّةِ حتَّى لا يَقضِي لبَقيَّةِ نِسائِه؛ لأنَّه لا حقَّ لَهنَّ في السَّفرِ، ووُجوبُ القَضاءِ يَترتَّبُ على وُجوبِ الأداءِ، ولأنهُ لو كانَ واجبًا عليهِ في السَّفرِ لَمَا سقَطَ حقُّ الباقينَ بالقُرعةِ كما لا يَسقطُ بهِ في الحَضَرِ، وعلى هذا لو أقامَ عندَ واحدةٍ مِنهنَّ شَهرًا في الحَضَرِ ورافقَتْهُ الأُخرى لم يُؤمَرْ بقضاءِ ما مَضَى، وإنَّما يُؤمَرُ أنْ يُسوِّي بَينَهما في المُستقبلِ؛ لأنَّ القَسْمَ إنَّما يكونُ بعدَ الطَّلبِ، ولكنهُ يأثَمُ فيهِ، ولو فعَلَ ذلكَ بعدَ أمْرِ القاضي يُوجَعُ ضَربًا؛ لأنهُ ارتَكبَ مَحظورًا، وهو الجَورُ، ويَقضِي (١).

وقالَ المالكيَّةُ: الرَّجلُ إذا كانَ لهُ زَوجتانِ فأكثرُ وأرادَ أنْ يُسافِرَ لتِجارةٍ أو غَيرِها فإنهُ يَختارُ مِنْ نِسائِه مَنْ يَأخذُها مَعهُ في سَفرِه مِنْ غيرِ قُرعةٍ؛ لأنَّ

(١) «تبيين الحقائق» (٢/ ١٨٠، ١٨١)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٦٩، ٣٧٠)، و «اللباب» (٢/ ٦٠)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٢٣٦)، و «درر الحكام» (٤/ ١٧٦)، و «الدر المختار» (٣/ ٢٠٦).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب النكاح]
[فصل القسم للزوجات في المبيت والنشوز]

(فَصْلٌ)

إنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ

ــ

منح الجليل

فَصْلٌ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ وَالنُّشُوز

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 350 - 355

ارجع إلى عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.1 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله