الإسلام > النكاح والأسرة > عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم > للزوج أن يمنع زوجته الذمية من الذهاب للكنيسة ودور العبادة
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 16 دقيقة قراءةغَيرِه مِنْ أوليائِها، قالَه ابنُ بطَّالٍ وغَيرُه، وقالَ ابنُ دَقيق العِيد: قيلَ: إنَّ فيهِ دَليلًا على أنَّ للزَّوجِ منْعَ امرأتِه مِنَ الخُروجِ إلَّا بإذنِه (١).
وقالَ ابنُ قُدامَةَ رحمة الله عليه: وإنْ كانَتْ مُسلِمةً فقالَ القاضي: لهُ مَنعُها مِنْ الخُروجِ إلى المَساجِدِ، وهوَ مَذهبُ الشَّافعيِّ، وظاهِرُ الحَديثُ يَمنعُه مِنْ مَنعِها؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا تَمنعُوا إماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ»، ورُويَ أنَّ الزُّبيرَ تَزوَّجَ عاتِكةَ بنتَ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيلٍ، وكانَتْ تَخرجُ إلى المَساجِدِ وكان غَيُورًا فيَقولُ لها: لو صَلِّيتِ في بَيتِكِ، فتقولُ: لا أزالُ أخرُجُ أو تَمنعَني»، فكَرِهَ منْعَها لهذا الخبَرِ (٢).
للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه الذمِّيةَ مِنْ الذَّهابِ للكَنيسةِ ودُورِ العِبادةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا كانَ مُتزوِّجًا مِنْ ذمِّيةٍ، هل له أنْ يَمنعَها مِنْ الذَّهابِ للكَنيسةِ؟ أم ليسَ له أنْ يَمنعَها؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحنفيَّةُ والمالِكيةُ في قَولٍ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا كانَ مُتزوِّجًا مِنْ ذمِّيةٍ فلهُ مَنعُها مِنْ الخُروجِ إلى دُورِ العِبادةِ الكَنيسةِ والبِيعةِ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ بطاعةٍ ولا نَفعٍ، نصَّ عليهِ أحمَدُ في رِوايةِ يَعقوبَ بنِ بَختانَ في الرَّجلِ تَكونُ له المرأةُ النَّصرانيةُ: لا يأذَنُ لها في الخُروجِ إلى عِيدِ النَّصارَى أو البِيعةِ.
(١) «طرح التثريب» (٢/ ٢٧٩، ٢٨٠).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٢٥)، و «الكافي» (١/ ١٧٥).
وقالَ أحمَدُ في الرَّجلِ تكونُ له المَرأةُ أو الأمَةُ النَّصرانيةُ يَشتري لها زنَّارًا، قالَ: لا، بل تَخرجُ هيَ تَشتري لنَفسِها، فقيلَ لهُ: جارِيَتُه تَعملُ الزَّنانيرَ؟ قالَ: لا.
وقالَ في رِوايةِ مُحمدِ بنِ يَحيى الكحَّالِ وأبي الحارِثِ في الرَّجلِ تكونُ له الجارِيةُ النَّصرانيةُ تَسألُه الخُروجَ إلى أعيادِهِم وكَنائِسِهم وجُمُوعِهم: لا يأذَنُ لها في ذلكَ.
قالَ ابنُ القيِّمِ رحمة الله عليه: وقَد علَّلَ القاضي المَنعَ بأنهُ يَفُوتُ حقُّه مِنْ الاستِمتاعِ، وهو عليها لهُ في كلِّ وَقتٍ، وهذا غَيرُ مُرادِ أحمَدَ، ولا يَدلُّ لَفظُه عليهِ، فإنَّه منَعَه مِنْ الإذنِ لها، ولو كانَ ذلكَ لِحقِّه لَقالَ: لا تَخرجُ إلَّا بإذنِه، وإنَّما وَجهُ ذلكَ أنَّه لا يُعينُها على أسبابِ الكُفرِ وشَعائرِه ولا يأذَنُ لها فيهِ.
قالَ القاضي: وإذا كانَ له مَنعُ المُسلمةِ مِنْ إتيانِ المَساجدِ فمَنعُ الذمِّيةِ مِنْ الكَنيسةِ أَولى.
وهذا دَليلٌ فاسِدٌ؛ فإنهُ لا يَجوزُ له مَنعُ المُسلمةِ مِنْ المَساجِدِ، وأعجَبُ مِنْ هذا أنهُ أَورَدَ الحَديثَ وأجابَ عنهُ بجَوابَينِ فاسِدينِ:
أحَدُهما: أنَّ المُرادَ به صَلاةُ العِيدِ خاصَّةً.
والثَّاني: المُرادُ بهِ مَنعُها مِنْ الحَجِّ إلى المَسجدِ الحَرامِ، ولا يَخفَى بُطلانُ الجَوابَينِ (١).
(١) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٨١٩، ٨٢٠)، و «المغني» (٧/ ٢٢٤، ٢٢٥).
وقالَ أيضًا: فصلٌ: أداءُ الزَّوجةِ الكِتابيةِ شَعائِرَها التَّعبُّديةَ:
وقالَ أحمدُ في رِوايةِ مُهنَّا وقد سألَهُ: هل يَمنعُها أنْ تُدخِلَ مَنزلَه الصَّليبَ؟ قالَ: يأمُرُها، فأمَّا أنْ يَمنعَها فلا.
وقالَ في روايةِ مُحمدِ بنِ يَحيى الكحَّالِ في الرَّجلِ تكونُ لهُ امرأةٌ أو أمَةٌ نَصرانيةٌ تَقولُ: «اشتَرِ لي زُنَّارًا» فلا يشتَري لها: تَخرجُ هيَ تَشترِي، فقيلَ لهُ: جارِيتُه تَعملُ الزَّنانيرَ؟ قالَ: لا.
قالَ القاضي: أمَّا قولُه: «لا يَشتري هو الزُّنَّارَ»؛ لأنهُ يُرادُ لإظهارِ شعائِرِ الكُفرِ، فلذلكَ منَعَه مِنْ شِرائِه، وأنْ يُمكِّنَ جارِيتَه مِنْ عمَلِه؛ لأنَّ العِوضَ الَّذي يَحصلُ لها صائِرٌ إليهِ ومِلكٌ لهُ، وقد منَعَ مِنْ بيعِ ثيابِ الحَريرِ مِنْ الرِّجالِ إذا عُلمَ أنهُم يَلبسونَها، وكذلكَ بيعُ العَصيرِ لمَن يَتخذُه خَمرًا. انتهى.
وليسَ له مَنعُها مِنْ صيامِها الَّذي تَعتقدُ وُجوبَه وإنْ فوَّتَ عليهِ الاستِمتاعَ في وَقتِه، ولا مِنْ صَلاتِها في بَيتِه إلى الشَّرقِ، وقد مكَّنَ النَّبيُّ ﷺ وفْدَ نَصارَى نَجرانَ مِنْ صَلاتِهم في مَسجدِه إلى قِبْلتِهم.
وليسَ لهُ إلزامُ اليَهوديةِ إذا حاضَتْ بمُضاجَعتِه والاستِمتاعِ بما دُونَ الفَرجِ، هذا قِياسُ المَذهبِ، وليسَ له حَملُها على كَسرِ السَّبتِ ونَحوِه ممَّا هوَ واجِبٌ في دِينِهم وقد أقرَرْناهُم عَليهِ، وليسَ له حَملُها على أكلِ الشُّحومِ واللُّحومِ المُحرَّمةِ عَليهِم، وهل له مَنعُها مِنْ أكلِ لَحمِ الخِنزيرِ؟ يَحتملُ وَجهينِ.
وهل لهُ مَنعُها مِنْ الخَلوةِ بابنِها وأبيها وأخِيها؟ فإنْ كانَتْ مَجوسيَّةً فله ذلكَ؛ لأنهُم يَعتقِدونَ حِلَّها لهُم، فلَيسُوا بذَوِي مَحرَمٍ، وإنْ كانَتْ يَهوديةً أو نَصرانيةً فليسَ له مَنعُها مِنْ ذلكَ إذا كانوا مأمُونِينَ عليها، وإنْ كانَ له مَنعُها مِنْ السَّفرِ معهُم كما تَقدَّمَ نَصُّه، وذكَرْنا الفَرقَ بينَ المَوضعَينِ، وليسَ له مَنعُها مِنْ قَراءةِ كِتابِها إذا لم تَرفعْ صَوتَها به.
فإنْ أرادَتْ أنْ تَصومَ معهُ رَمضانَ، فهل لهُ مَنعُها مِنْ ذلكَ؟ يَحتملُ وَجهَينِ:
أحَدُهما: لهُ ذلكَ؛ لأنَّه لا يَجبُ عليها، ولهُ مَنعُها منهُ كما له مَنعُ المُسلِمةِ مِنْ صومِ التَّطوعِ تَرفيهًا لها.
والثَّاني: ليسَ له ذلكَ؛ لأنَّه لا حَقَّ له في الاستِمتاعِ بها في نهارِ رمَضانَ، وإذا لم يكُنْ له مَنعُها مِنْ الصَّومِ المَنسوخِ الباطِلِ فأنْ لا يَمنعَها مِنْ صَومِ رَمضانَ أَولى وأَحرَى.
وقَدْ يُقالُ: الفَرقُ بينَهُما أنها تَعتقدُ وُجوبَ صِيامِ دِينِها عليها، وقدْ أقرَرْناهُم على ذلكَ، فليسَ لنا أنْ نَمنعَهُم منهُ، بخِلافِ ما لا يَعتقِدونَ وُجوبَه (١).
وقالَ الحنفيَّةُ: للمُسلمِ مَنعُ الذمِّيةِ إذا تَزوَّجَها مِنْ الخُروجِ إلى الكَنائسِ والبِيَعِ، ولا تَنصُبُ في بَيتِه صَليبًا؛ لأنَّ نصْبَ الصَّليبِ كنَصبِ الصَّنمِ، وتُصلِّي في بَيتِه حيثُ شاءَتْ (٢).
(١) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٨٢٢، ٨٢٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ١١٤)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٢٢١)، و «البحر الرائق» (٣/ ١١١)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٧٧)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣٤٦).
وقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ رحمة الله عليه: ولهُ مَنعُها مِنْ الكَنيسةِ والخُروجِ إلى الأعيادِ وغيرِ ذلكَ ممَّا تُريدُ الخُروجَ إليهِ، إذا كانَ له مَنعُ المُسلمةِ إتيانَ المَسجدِ وهوَ حَقٌّ كانَ له في النَّصرانيةِ مَنعُ إتيانِ الكَنيسةِ؛ لأنهُ باطِلٌ (١).
وذهَبَ المالِكيةُ في المَذهبِ إلى أنهُ لا يَحقُّ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الذَّهابِ للكَنيسةِ ولا دُورِ العِبادةِ؛ لأنَّه تزوَّجَها على هذا.
جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: قالَ: وقالَ مالِكٌ: ليسَ للرَّجلِ أنْ يَمنعَ امرأتَهُ النَّصرانيةَ مِنْ أكلِ الخِنزيرِ وشُربِ الخَمرِ والذَّهابِ إلى كَنيستِها إذا كانَتْ نَصرانيةً (٢).
قالَ الإمامُ المازوريُّ رحمة الله عليه: وقد اختَلفَ القولُ عِندَنا في مَنعِ الزَّوجِ المُسلمِ زوْجتَه النَّصرانيةَ مِنْ شُربِ الخَمرِ وأكلِ الخِنزيرِ والخُروجِ إلى الكَنيسةِ:
فقيلَ: ليسَ له مَنعُها مِنْ أحكامِ دِينِها وما هو مِنْ شَرائعِها؛ لأنهُ إنَّما نكَحَها على ذلكَ، وعلى ذلكَ تَزوَّجتْه.
وقيلَ: له مَنعُها مِنْ ذلكَ، ومِن إتيانِ الكَنيسةِ إلَّا في الفَرضِ والأمرِ النادِرِ (٣).
(١) «الأم» (٥/ ٨)، و «الحاوي الكبير» (٢٢٨، ٢٢٩).
(٢) «المدونة الكبرى» (٤/ ٣٠٧).
(٣) «شرح التلقين» (٢/ ٩٨)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٧٩).
وقالَ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: قالَ أصبَغُ: سَمعْتُ ابنَ القاسِمِ -وسُئلَ عنِ النَّصرانيةِ تحتَ المُسلمِ- أَيُفطرُها في صَومِها الَّذي تَصومُه مع أهلِ دِينِها؟ قالَ: لا أرَى أنْ يُكرهَها على ما عليهِ أهلُ دِينِها وملَّتِها -يعنِي شَرائعَها- ولا على أكلِ ما يَجتنِبونَ في صِيامهِم أو ما يَجتنِبونَ أكْلَه رأسًا، ليسَ ذلكَ لهُ في القَضاءِ، قالَ أصبَغُ: ولا عليهِ مَنعُها إياهُ كرهًا، ولا لهُ، وقد قالَ اللهُ تعالَى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقرَأَ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون: ١] حتَّى بلَغَ: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)﴾.
قالَ مُحمدُ بنُ رُشدٍ: وهذا كما قالَ، وهو ممَّا لا اختِلافَ فيهِ، أنَّه ليسَ لهُ أنْ يَمنعَها ممَّا تَتشرَّعُ بهِ.
واختُلفَ: هل لهُ أنْ يَمنعَها مِنْ شُربِ الخَمرِ وأكلِ الخِنزيرِ والذَّهابِ إلى كَنيستِها؟
فقالَ في «المُدوَّنة»: ليسَ لهُ أنْ يَمنعَها مِنْ ذلكَ.
وقالَ في كِتابِ ابنِ الموَّازِ: لهُ أنْ يَمنعهَا مِنْ أكلِ الخِنزيرِ وشُربِ الخَمرِ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ مِنْ دِينِها، ولهُ أنْ يَمنعَها مِنْ الكَنيسةِ إلَّا في الفَرضِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: واختَلفُوا في مَنعِ الرَّجلِ زوْجتَه النَّصرانيةَ مِنْ الكَنيسةِ، فكانَ مالِكٌ يقولُ: ليسَ للرَّجلِ المُسلِمِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه النَّصرانيةَ الذَّهابَ إلى كَنيستِها، ولا أكْلَ الخِنزيرِ.
(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٤٩)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٣٣٣).
المجموع شرح المهذب · النووي · كتاب النكاح
باب عشرة النساء والقسم
إلى أحدكم فليذكر اسم الله، فان نسى أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره، وروى أبو جحيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يأكل من أعلا القصعة، وإنما يأكل من أسفلها، فان البركة تنزل في أعلاها، وروى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فان الشيطان يفعل ذلك وروى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وان كرهه تركه.
وَرَوَى أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ اللَّهَ ليرضى على العبد أن يأكل الاكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها.
ويستحب أن يدعو لصاحب الطعام لما روى ابن الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفطر عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الابرار.
والله تعالى الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
قال المصنف رحمه الله:
باب عشرة النساء والقسم
إذا تزوج إمرأة فان كانت ممن يجامع مثلها وجب تسليمها بالعقد إذا طلب، ويجب عليه تسلمها إذا عرضت عليه، فان طالب بها الزوج فسألت الانظار أنظرت ثلاثة أيام، لانه قريب ولا تنظر أكثر منه لانه كثير، وان كانت لا يجامع مثلها لصغر أو مرض يرجى زواله لم يجب التسليم إذا طلب الزوج ولا التسلم إذا عرضت عليه، لانها لا تصلح للاستمتاع، وان كانت لا يجامع مثلها لمعنى لا يرجى زواله بأن كانت نضوة الخلق أو بها مرض لا يرجى زواله،
وجب التسليم إذا طلب، والتسلم إذا عرضت عليه، لان المقصود من مثلها الاستمتاع بها في غير الجماع.
(فصل)
ارجع إلى عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم للاطلاع على جميع المسائل.