الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٧٦٧
الحديث رقم ١٧٦٧ من كتاب «كتاب الحج» في صحيح البخاري، تحت باب: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
١٧٦٧ م ١ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلَاثًا سَعْيًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
١٧٦٧ م ٢ وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيخُ بِهَا».
١٧٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ :
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
١٧٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلَاثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سجدتين، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيخُ بِهَا.
١٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ. وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يُصَلِّي بِهَا - يَعْنِي الْمُحَصَّبَ - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - وأَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ - قَالَ خَالِدٌ: لَا أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.
قَوْلُهُ: (بَابُ النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ) أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ، وَالْمَقْصُودُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ اتِّبَاعَهُ ﷺ فِي النُّزُولِ بِمَنَازِلِهِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُحَصَّبِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَكَانِ الدُّخُولِ إِلَى مَكَّةَ فِي أَوَائِلِ الْحَجِّ، وَالنُّزُولُ بِبَطْحَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ صَرِيحٌ فِي حَدِيثِ الْبَابِ.
قَوْلُهُ: (بِذِي الطُّوَى) كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي، وَالسَّرَخْسِيِّ بِإِثْبَاتِ الْأَلْفِ وَاللَّامِ وَلِغَيْرِهِمَا بِحَذْفِهِمَا.
قَوْلُهُ: (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) أَيِ: الَّتِي بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) أَيْ: إِذَا بَاتَ بِذِي طُوًى ثُمَّ أَصْبَحَ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمْ يُنِخْهَا إِلَّا بِبَابِ الْمَسْجِدِ.
قَوْلُهُ: (فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: رَكْعَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَكَانَ إِذَا صَدَرَ) أَيْ: رَجَعَ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْمَدِينَةِ.
قَوْلُهُ: (سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ) يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيَّ.
قَوْلُهُ: (نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ) هُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ، وَعَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْصُولٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَافِعٌ سَمِعَ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فَيَكُونُ الْجَمِيعُ مَوْصُولًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الَّتِي قَدَّمْتُهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (وَعَنْ نَافِعٍ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَيْسَ بِمُعَلَّقٍ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ.
قَوْلُهُ: (يُصَلِّي بِهَا يَعْنِي الْمُحَصَّبَ) قِيلَ: فَسَّرَ الضَّمِيرَ الْمُؤَنَّثَ بِلَفْظٍ مُذَكَّرٍ وَأَرَادَ الْبُقْعَةَ، وَلِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهَا الْبَطْحَاءَ.
قَوْلُهُ: (قَالَ خَالِدٌ) هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ رَاوِي أَصْلِ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِلْعِطْفِ الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (لَا أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ) يُرِيدُ أَنَّهُ شَكَّ فِي ذِكْرِ الْمَغْرِبِ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِغَيْرِ شَكٍّ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا غَيْرِهَا عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِالْأَبْطَحِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ يَهْجَعُ هَجْعَةً. أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
١٤٩ - بَاب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ
١٧٦٩ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ إِذَا
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
١٧٦٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بن عبد الله بن المنذر الحزاميُّ -بالزَّاي- أحد الأئمَّة، وثَّقه ابن معينٍ وابن وضَّاحٍ والنَّسائيُّ وأبو حاتمٍ والدَّارقطنيُّ، وتكلَّم فيه أحمد من أجل القرآن، وقال السَّاجي: عنده مناكير، وتعقَّب ذلك الخطيب، وقد اعتمده البخاريُّ وانتقى من حديثه، وروى له التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح المعجمة وسكون الميم أنس بن عياضٍ اللَّيثيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف الأسديُّ، مولى آل الزُّبير، الإمام في المغازي (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) ولابن عساكر: «عن ابن عمر» (﵄ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طَُِوًى) بتثليث الطَّاء، غير مصروفٍ، ويجوز صرفه، وللمُستملي والحَمُّويي: «بذي الطُّوى التي» (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) تثنية: ثنيَّةٍ؛ وهي طريق العقبة (ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا) ولغير أبي ذرٍّ: «إذا قدم مكَّة حاجًّا» (أَوْ مُعْتَمِرًا) بات بذي طوًى، وإذا أصبح ركب (لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ) الحرام (ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا) أي: سبع مرَّاتٍ (ثَلَاثا سَعْيًا) نُصِب على الحال، أو: صفةٌ لـ «ثلاثًا» (وَأَرْبَعًا مَشْيًا) كذلك (ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ) من باب إطلاق اسم الجزء على الكلِّ، أي: ركعتين بسجداتهما (١)، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ركعتين» والمراد: ركعتا الطَّواف (ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) سبعًا (وَكَانَ إِذَا صَدَرَ) أي: رجع متوجِّهًا نحو المدينة (عَنِ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَنَاخَ) راحلته (بِالبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيخُ بِهَا) وهذا النُّزول ليس من المناسك.
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
١٧٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلَاثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سجدتين، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيخُ بِهَا.
١٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ. وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يُصَلِّي بِهَا - يَعْنِي الْمُحَصَّبَ - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - وأَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ - قَالَ خَالِدٌ: لَا أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.
قَوْلُهُ: (بَابُ النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ) أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ، وَالْمَقْصُودُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ اتِّبَاعَهُ ﷺ فِي النُّزُولِ بِمَنَازِلِهِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُحَصَّبِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَكَانِ الدُّخُولِ إِلَى مَكَّةَ فِي أَوَائِلِ الْحَجِّ، وَالنُّزُولُ بِبَطْحَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ صَرِيحٌ فِي حَدِيثِ الْبَابِ.
قَوْلُهُ: (بِذِي الطُّوَى) كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي، وَالسَّرَخْسِيِّ بِإِثْبَاتِ الْأَلْفِ وَاللَّامِ وَلِغَيْرِهِمَا بِحَذْفِهِمَا.
قَوْلُهُ: (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) أَيِ: الَّتِي بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) أَيْ: إِذَا بَاتَ بِذِي طُوًى ثُمَّ أَصْبَحَ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمْ يُنِخْهَا إِلَّا بِبَابِ الْمَسْجِدِ.
قَوْلُهُ: (فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: رَكْعَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَكَانَ إِذَا صَدَرَ) أَيْ: رَجَعَ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْمَدِينَةِ.
قَوْلُهُ: (سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ) يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيَّ.
قَوْلُهُ: (نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ) هُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ، وَعَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْصُولٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَافِعٌ سَمِعَ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فَيَكُونُ الْجَمِيعُ مَوْصُولًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الَّتِي قَدَّمْتُهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (وَعَنْ نَافِعٍ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَيْسَ بِمُعَلَّقٍ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ.
قَوْلُهُ: (يُصَلِّي بِهَا يَعْنِي الْمُحَصَّبَ) قِيلَ: فَسَّرَ الضَّمِيرَ الْمُؤَنَّثَ بِلَفْظٍ مُذَكَّرٍ وَأَرَادَ الْبُقْعَةَ، وَلِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهَا الْبَطْحَاءَ.
قَوْلُهُ: (قَالَ خَالِدٌ) هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ رَاوِي أَصْلِ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِلْعِطْفِ الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (لَا أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ) يُرِيدُ أَنَّهُ شَكَّ فِي ذِكْرِ الْمَغْرِبِ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِغَيْرِ شَكٍّ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا غَيْرِهَا عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِالْأَبْطَحِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ يَهْجَعُ هَجْعَةً. أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
١٤٩ - بَاب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ
١٧٦٩ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ إِذَا
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
١٧٦٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بن عبد الله بن المنذر الحزاميُّ -بالزَّاي- أحد الأئمَّة، وثَّقه ابن معينٍ وابن وضَّاحٍ والنَّسائيُّ وأبو حاتمٍ والدَّارقطنيُّ، وتكلَّم فيه أحمد من أجل القرآن، وقال السَّاجي: عنده مناكير، وتعقَّب ذلك الخطيب، وقد اعتمده البخاريُّ وانتقى من حديثه، وروى له التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح المعجمة وسكون الميم أنس بن عياضٍ اللَّيثيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف الأسديُّ، مولى آل الزُّبير، الإمام في المغازي (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) ولابن عساكر: «عن ابن عمر» (﵄ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طَُِوًى) بتثليث الطَّاء، غير مصروفٍ، ويجوز صرفه، وللمُستملي والحَمُّويي: «بذي الطُّوى التي» (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) تثنية: ثنيَّةٍ؛ وهي طريق العقبة (ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا) ولغير أبي ذرٍّ: «إذا قدم مكَّة حاجًّا» (أَوْ مُعْتَمِرًا) بات بذي طوًى، وإذا أصبح ركب (لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ) الحرام (ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا) أي: سبع مرَّاتٍ (ثَلَاثا سَعْيًا) نُصِب على الحال، أو: صفةٌ لـ «ثلاثًا» (وَأَرْبَعًا مَشْيًا) كذلك (ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ) من باب إطلاق اسم الجزء على الكلِّ، أي: ركعتين بسجداتهما (١)، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ركعتين» والمراد: ركعتا الطَّواف (ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) سبعًا (وَكَانَ إِذَا صَدَرَ) أي: رجع متوجِّهًا نحو المدينة (عَنِ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَنَاخَ) راحلته (بِالبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيخُ بِهَا) وهذا النُّزول ليس من المناسك.