«طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٢٦٥

الحديث رقم ٥٢٦٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في صحيح البخاري، تحت باب: باب من قال لامرأته أنت علي حرام.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره، فطلقها…

«طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ، فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

⦗٤٤⦘

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.»

سند حديث: ٥٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا…

٥٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره، فطلقها…

ذكرت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تخشى على نفسها إن بقيت في المنزل الذي طلقها فيه زوجها وقت العدة، فربما دخل عليها بالقوة فاجر أو سارق ونحوهما، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل منه إلى غيره، مع أنها ما زالت في عدة الطلاق، للحاجة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أنَّه لا يجوز للمرأة أنْ تنفرد بمسكن ليس معها فيه أحد، إذا كانت تخاف على نفسها من أهل الفساد؛ فيجب على ولي أمرها أنْ يأمرها بالتحول منه.
  • جواز قبول قول المرأة في كون المنزل مأموناً أو غير مأمون، وأنها لا تُكلف إقامة البينة على ذلك.
  • أنه يبنغي للإنسان أن يجتنب أسباب الشر وأن يتقيه؛ لأن رفع الشيء بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل وقوعه.
  • أنَّ المطلقة البائن، لها أنْ تتحول من بيت زوجها الذي أبانها وهي تسكنه، وإنْ كانت لا تزال في عدة الطَّلاق، لاسيَّما مع الخوف على نفسها.
  • أن المعتدة إذا تحولت لعذر فإنه لا يلزم أن تتحول إلى مكان قريب من مكانها الأول, بل لها أن تتحول إلى مكان بعيد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره، فطلقها…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر أنَّه (قَالَ): ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد «نافعٌ قال»: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ) (إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) لكان لك المراجعة (فَإِنَّ النَّبِيَّ أَمَرَنِي بِهَذَا) لمَّا طلَّقت امرأتي وهي حائضٌ، فقال لمَّا ذكر له عمر ذلك: «مُره فليراجعْهَا» فكأنَّه قال للسَّائل: إن طلَّقت طلقةً أو تطليقتين فأنت مأمورٌ بالمراجعةِ لأجل الحيض (فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ) عليك (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فإن طلَّقها» بضمير الغيبةِ كقول غيره.

٥٢٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلامٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن حازمٍ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ) أنَّها (قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ) اسمه رِفاعة (امْرَأَتَهُ) تسمَّى تميمة بنت وهبٍ، ثلاثًا (فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ) اسمه عبد الرَّحمن بن الزَّبير (١) (فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ) جارحة مُسترخية (مِثْلُ الهُدْبَةِ، فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ) من الوطء التَّامِّ (فَلَمْ يَلْبَثْ) أي: الزَّوج الثَّاني (أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي) رِفاعة (طَلَّقَنِي) ثلاثًا (وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الهُدْبَةِ) في الارتخاءِ (فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً) بفتح الهاء والنون المخففة، وحُكي تشديدها.

قال السَّفاقسيُّ: أي (٢): لم يطأني إلَّا مرةً واحدةً. يقال: هنَّى امرأتهُ إذا غشيها. وفي رواية ابنِ السَّكن فيما ذكره في «المشارق»: «إلَّا هبَّةً» بالموحدة المشدَّدة، أي: مرةً، أو وقعةً واحدةً (لَمْ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر أنَّه (قَالَ): ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد «نافعٌ قال»: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ) (إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) لكان لك المراجعة (فَإِنَّ النَّبِيَّ أَمَرَنِي بِهَذَا) لمَّا طلَّقت امرأتي وهي حائضٌ، فقال لمَّا ذكر له عمر ذلك: «مُره فليراجعْهَا» فكأنَّه قال للسَّائل: إن طلَّقت طلقةً أو تطليقتين فأنت مأمورٌ بالمراجعةِ لأجل الحيض (فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ) عليك (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فإن طلَّقها» بضمير الغيبةِ كقول غيره.

٥٢٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلامٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن حازمٍ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ) أنَّها (قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ) اسمه رِفاعة (امْرَأَتَهُ) تسمَّى تميمة بنت وهبٍ، ثلاثًا (فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ) اسمه عبد الرَّحمن بن الزَّبير (١) (فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ) جارحة مُسترخية (مِثْلُ الهُدْبَةِ، فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ) من الوطء التَّامِّ (فَلَمْ يَلْبَثْ) أي: الزَّوج الثَّاني (أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي) رِفاعة (طَلَّقَنِي) ثلاثًا (وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الهُدْبَةِ) في الارتخاءِ (فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً) بفتح الهاء والنون المخففة، وحُكي تشديدها.

قال السَّفاقسيُّ: أي (٢): لم يطأني إلَّا مرةً واحدةً. يقال: هنَّى امرأتهُ إذا غشيها. وفي رواية ابنِ السَّكن فيما ذكره في «المشارق»: «إلَّا هبَّةً» بالموحدة المشدَّدة، أي: مرةً، أو وقعةً واحدةً (لَمْ

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.9 / 29.5
الإضاءة 82%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الله أكبر