الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٩٧٦
الحديث رقم ٥٩٧٦ من كتاب «كتاب الأدب» في صحيح البخاري، تحت باب: باب عقوق الوالدين من الكبائر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٥٩٧٦ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
يُخبِرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه عن أعظم الكبائر، فذَكرَ هذه الثلاث:
1. الإشراك بالله: وهو صَرْفُ أيِّ نوعٍ من أنواع العبادة لغير الله، وتسويةُ غيرِ الله بالله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.
2. عقوق الوالدين: وهو كلُّ أذى للأبوين، قولًا كان أو فعلًا، وترك الإحسان إليهما.
3. قول الزور ومنه شهادة الزور: وهو كل قول مُزوَّر ومكذوب يراد به انتقاص مَن وقع عليه بأخذ ماله أو الاعتداء على عرضه أو نحو ذلك.
وقد كَرَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم التحذيرَ من قول الزور تنبيهًا على استقباحِه وآثارِه السيئة على المجتمع، حتى قال الصحابة: ليته سكت؛ شَفقةً عليه، وكراهية لِما يُزعجه.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
لجازَ. قال في «المصابيح»: لا حاجةَ إلى ادعاءِ استتارِ ضميرٍ فيهما، بل هما فعلانِ ماضيان على رأي ابنِ مالكٍ في جوازِ جريان الإسنادِ إلى الكلمةِ في أنواعها الثَّلاثة نحو زيد ثلاثي، وضربَ فعلٌ ماض، ومِن حرف جرٍّ، ولا شكَّ أنَّهما مسندٌ إليهما في التَّقدير؛ إذ المعنى: قيل وقال كرههمَا ﵊، أو اسمان عند الجمهورِ والفتح على الحكايةِ، وينكرونَ أن يكون غير الاسمِ مسندًا إليه، كما هو مقرّر في محلِّه. انتهى.
(وَ) كره تعالى لكم (كَثْرَةَ السُّؤَالِ) له ﷺ عن المسائل الَّتي لا حاجةَ إليها، كما قال تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] أو المراد لا تسألوا في العلمِ سؤالَ امتحانٍ ومِرَاءٍ وجِدَالٍ، أو لا تسألوا عن أحوالِ النَّاس (وَ) كرهَ لكم أيضًا (إِضَاعَةَ المَالِ) بإنفاقهِ في غيرِ ما أذن فيه شرعًا لأنَّ الله تعالى جعلَ المالَ قيامًا لمصالحِ العباد، وفي تبذيرهِ (١) تفويت لذلك، والَّذي صحَّحه النَّووي أن صرفه في الصَّدقة ووجوهِ الخير والمطاعمِ والملابس الَّتي لا تليقُ بحاله ليس بتبذيرٍ؛ لأنَّ المال يتَّخذُ لينتفع به ويلتذَّ (٢).
وهذا الحديث سبقَ في «باب قولهِ تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦١٤٧٧] وفي «الاستقراض» [خ¦٢٤٠٨] أيضًا.
٥٩٧٦ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (٣)، ولأبي ذرٍّ بالجمع (إِسْحَاقُ) بن شاهين بنِ الحارث الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ عبد الله الطَّحَّان (الوَاسِطِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ) بضم الجيم
وفتح الراء الأولى بعدها تحتية ساكنة، سعيدِ بن إياسِ بنِ مسعودٍ البصريِّ، والجُرَيريِّ نسبةً إلى جريرِ بنِ عباد (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرةَ نُفَيع (﵁) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا) بالتَّخفيف حرف استفتاح وضعَ لتنبيهِ المخاطبِ على ما يتكلَّم به من بعدهِ (أُنَبِّئُكُمْ) أخبرُكم (بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟) جمع كبيرةٍ، وأصله وصف مؤنَّث، أي: الفعلةُ الكبيرةُ ونحوها، وكبرهَا باعتبار شدَّة مَفْسدتها وعِظَمِ إثمها (قُلْنَا) ولأبي ذرٍّ: «فقلنا»: (بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) أَخْبرنا (قَالَ) ﷺ: أحدُها (الإِشْرَاكُ بِاللهِ) ﷿ غيره في العبادةِ والألوهيَّة، أو المراد مطلقُ الكفر على أيِّ نوعٍ كان وهو المرادُ هنا، وحينئذٍ فالتَّعبير بالإشراكِ لغلبتهِ في الوجودِ لا سيَّما في بلاد العرب، ولو أريدَ الأوَّل لكان محكومًا بأنَّه أعظمُ أنواع الكفْرِ، ولا ريبَ أنَّ التَّعطيل أقبحُ منه وأشدُّ لأنَّه نفيٌ مطلقٌ والإشراكُ إثباتٌ (وَ) ثانيهما (١) (عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) معطوفٌ على سابقهِ، وهو مصدر عقَّ والدَه يعقُّه عُقُوقًا فهو عاقٌّ إذا آذاهُ وعصاهُ، وهو ضدُّ البرِّ، وأمَّا العقوق المحرَّم شرعًا فقال ابن عبد السَّلام: لم أقفْ له على ضابطٍ أعتمدُ عليه، فإنَّه لا يجبُ طاعتهما في كلِّ ما يأمران به وينهيان عنه اتِّفاقًا، وقالوا: يحرمُ على الولدِ الجهاد بغيرِ إذنهما لِمَا يشقُّ عليهما من توقُّع قتلهِ، أو قطع شيءٍ منه.
نعم، في «فتاوى ابن الصلاح» العقوقُ المحرَّم كلُّ فعلٍ يتأذَّى به الوالد تأذِّيًا ليس بالهيِّن مع كونهِ ليس من الأفعالِ الواجبةِ. قال: وربَّما قيل: طاعة الوالدين واجبةٌ في كلِّ ما ليس بمعصيةٍ، ومخالفة ذلك عقوق (وَكَانَ) ﵊ (مُتَّكِئًا فَجَلَسَ) جملةٌ مِن كان واسمها وخبرِها (فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ) من عطف التَّفسير لأنَّ قول الزُّور أعمُّ من أن يكون كُفرًا، ومِن أن يكون شهادةً أو كذبًا آخر من الكذبات، أو من عطفِ الخاصِّ على العامِّ تعظيمًا لهذا النَّوع لِمَا يترتَّب عليه من المفاسد. قال (٢) الشَّيخ ابنُ دقيق العيد: ينبغي أن يحملَ قول الزُّور على شهادة الزُّور (٣)، فإنَّا لو حملناهُ على الإطلاق لزم أن تكون الكِذْبة الواحدة مطلقًا كبيرةً، وليس كذلك، وإن كانت مراتب الكذبِ متفاوتةً بحسب تفاوتِ مفاسده (أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ) ذكرها مرَّتين، لكن في الفرع شطب على الثَّاني وهو: «ألا … » إلى آخرهِ،
وعليه علامة السُّقوط لأبوي الوقتِ وذرٍّ والأَصيليِّ. قال أبو بكرةَ: (فَمَا زَالَ) ﵊ (يَقولهَا) ألا وقول الزُّور ألا وشهادة الزُّور، فيعود الضَّمير عليها لا غير (حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ) وكرَّر «ألَا» تنبيهًا على استقباح الزُّور وكرَّره دون الأوَّلين لأنَّ النَّاس يهونُ عليهم أمرهُ فيظنون أنَّه دون سابقهِ، فهوَّل ﷺ أمرهُ ونفَّر عنه حين كرَّره، فحصلَ في مبالغة النَّهي عنه ثلاثة أشياء: الجلوس وكان متَّكئًا، واستفتاحه بألا الَّتي تفيدُ تنبيه المخاطبِ وإقباله على سماعهِ، وتكرير ذكرهِ مرَّتين بل في رواية ثلاثًا، ثم أكَّد تأكيدًا رابعًا بقوله: قول الزُّور وشهادة الزُّور، وهما في المعنى واحد، كما مرَّ ذكر ما فيه.
وقد قيل: إنَّه يؤخذ من قولهِ: «ألا أنبِّئكم بأكبر الكبائر» انقسام الذُّنوب إلى كبائر وصغائر وهو قول عامَّة الفقهاء. وقال أبو إسحاق الإسفرايينيُّ: ليس في الذُّنوب صغيرةٌ بل كلُّ ما نهى عنه كبيرة، وهو منقولٌ عن ابن عبَّاس، وحكاه عياض عن المحقِّقين.
وقال إمام الحرمين في «الإرشاد»: المرضي (١) عندنا أنَّ كلَّ ذنبٍ يُعصى الله به كبيرةٌ، فربَّ شيءٍ يعدُّ صغيرةً بالإضافة إلى الأقران (٢)، ولو كان في حقِّ الملك لكان كبيرةً، والربُّ أعظمُ من عُصِي، فكلُّ ذنبٍ بالإضافة إلى مخالفتهِ عظيمٌ، ولكن الذُّنوب وإن عظُمَت فهي متفاوتةٌ في رُتَبها، وظنَّ بعض النَّاس أنَّ الخلاف لفظيٌّ فقال: التَّحقيق أنَّ للكبيرةِ اعتبارين فبالنِّسبة إلى مُقايسة بعضها ببعضٍ فهي تختلفُ قطعًا، وبالنِّسبة إلى الآمر والنَّاهي فكلُّها كبائر. انتهى.
فحقَّق ﵀ المنقول عن الأشاعرةِ، وبيَّن أنَّه لا يخالفُ ما قاله الجمهور. وقال النَّوويُّ: اختلفوا في ضَبْطِ الكبيرةِ اختلافًا كبيرًا (٣) منتشرًا، فعن ابن عبَّاس: «كلُّ ذنبٍ ختمَه اللهُ بنارٍ، أو غضبٍ، أو لعنةٍ، أو عذابٍ، وقيل: ما أوعدَ الله عليه بنارٍ في الآخرةِ، أو أوجبَ فيه حدًّا في الدُّنيا». انتهى.
وليس قوله: «أكبر الكبائر» على ظاهره من الحصرِ بل «مِنْ» فيه مقدَّرة، فقد ثبتَ في أشياء أُخر أنَّها مِن أكبرِ الكبائر، كقتلِ النَّفس، والزِّنا بحليلة الجارِ، واليمين الغموس، وسوءُ الظَّنِّ بالله.
📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني
وَتَخْفِيف اللَّام وبالباء الْمُوَحدَة أَي: المحلوب، وَقيل: هُوَ الْإِنَاء الَّتِي يحلب فِيهَا. قَوْله: (أَن أوقظهما) بِضَم الْهمزَة من الإيقاظ قَوْله: (يتضاغون) بالضاد وبالغين المعجمتين أَي: يصيحون، من ضغا إِذا صَاح وكل صَوت ذليل مقهور يُسمى ضغواً، تَقول: ضغا يضغو ضغواً وضغاء، وَقَالَ الدَّاودِيّ: يتضاغون أَي: يَبْكُونَ ويتوجعون، قيل: نَفَقَة الْأَوْلَاد مُقَدّمَة على نَفَقَة الْأُصُول. وَأجِيب بِأَن دينهم لَعَلَّه كَانَ بِخِلَاف ذَلِك أَو كَانُوا يطْلبُونَ الزَّائِد على سد الرمق، أَو كَانَ صِيَاحهمْ لغير ذَلِك. قَوْله: (فافرج لنا فُرْجَة) بِضَم الْفَاء من فُرْجَة الْحَائِط وَهُوَ المُرَاد هُنَا، وَأما الفرجة بِالْفَتْح فَهِيَ عَن الكرب والهم. قَوْله: (حَتَّى يرَوْنَ) وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ: حَتَّى رَأَوْا. قَوْله: (مَا يحب الرِّجَال) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: الرجل، بِالْإِفْرَادِ. قَوْله: (لَا تفتح الْخَاتم) ، كِنَايَة عَن إِزَالَة الْبكارَة. قَوْله: (اللَّهُمَّ) كرر هَذِه اللَّفْظَة لِأَن هَذَا الْمقَام أصعب المقامات، فَإِنَّهُ ردع لهوى النَّفس. قَوْله: (بفرق) بِفَتْح الرَّاء وَقد تسكن، وَأنكر القتبي إسكانها وَهُوَ مَكِيل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ: سِتَّة عشر رطلا. قَوْله: (أرز) قد مر فِيمَا مضى أَن فِيهِ تسع لُغَات فَإِن قلت: بَاب الْبيُوع: من ذرة، وَهنا وَفِي بَاب الْإِجَارَة: فرق أرز؟ قلت: لَعَلَّه كَانَ بعضه من ذرة وَبَعضه من أرز. قَوْله: (إذهب إِلَى ذَلِك الْبَقر) ذكر إسم الْإِشَارَة بِاعْتِبَار السوَاد المرئي، وأنث الضَّمِير الرَّاجِع إِلَى الْبَقر بِاعْتِبَار جمعية الْجِنْس. قَوْله: (فَأَخذه وَانْطَلق بهَا) ذكر الضَّمِير فِي: أَخذه، وأنَّثه فِي: بهَا، وَوَجهه مَا ذَكرْنَاهُ، ويروى: فَأَخذهَا، وَرُوِيَ: فَخذ تِلْكَ الْبَقر.
٦ - (بابٌ عُقُوقُ الوالِدَيْنِ مِنَ الكَبائِرِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَن عقوق الْوَالِدين من الْكَبَائِر، وَقَالَ بَعضهم: بَاب، التَّنْوِين. قلت: لَا يَصح بِالتَّنْوِينِ إلَاّ بِشَيْء مُقَدّر لِأَن شَرط الْإِعْرَاب التَّرْكِيب. والعقوق مُشْتَقّ من العق وَهُوَ الشق وَالْقطع، وَقد فرق الْجَوْهَرِي بَين مصدر قَوْله: عق عَن وَلَده، وَبَين مصدر: عق وَالِده، فَقَالَ: وعق عَن وَلَده يعق عقاً إِذا ذبح عَنهُ يَوْم أسبوعه، وَكَذَلِكَ إِذا حلق عقيقته، وعق وَالِده عقوقاً ومعقة فَهُوَ عَاق وعقق وَالْجمع عققة. مثل كفرة. وَأما صَاحب (الْمُحكم) فصدر كَلَامه بالتسوية بَينهمَا، وَقَالَ: عقه يعقه عقاً فَهُوَ معقق وعقيق شقَّه، قَالَ: وعق عَن ابْنه يعق ويعق حلق عقيقته أَو ذبح عَنهُ شَاة، وَاسم تِلْكَ الشَّاة: الْعَقِيقَة قَالَ: وعق وَالِده يعقه عقوقاً شقّ عَصا طَاعَته، قَالَ: وَرجل عُقُق وعقق وعق وعاقٍ، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: عق وَالِده إِذا آذاه وَعَصَاهُ وَخرج عَلَيْهِ، قَالَ: وَهُوَ ضد الْبر، وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: ضبط الْوَاجِب من الطَّاعَة لَهما وَالْمحرم من العوق مَا لَهما فِيهِ عسر. ورتب العقوق مُخْتَلفَة، وَقَالَ ابْن عبد السَّلَام: لم أَقف فِي عقوق الْوَالِدين وَلَا فِيمَا يختصان بِهِ من الْحُقُوق على ضَابِط اعْتمد عَلَيْهِ، فأيما يحرم فِي حق الْأَجَانِب فَهُوَ حرَام فِي حَقّهمَا وَمَا يجب للأجانب فَهُوَ وَاجِب لَهما، وَلَا يجب على الْوَلَد طاعتهما فِي كل مَا يأمران بِهِ وَلَا فِي كل مَا ينهيان عَنهُ بِاتِّفَاق الْعلمَاء، وَقَالَ الشَّيْخ تفي الدّين السُّبْكِيّ: إِن ضَابِط العقوق إيذاؤهما بِأَيّ نوع كَانَ من أَنْوَاع الْأَذَى. قل أَو كثر، نهيا عَنهُ أَو لم ينهيا أَو يخالفهما فِيمَا يأمران أَو ينهيان بِشَرْط انْتِفَاء الْمعْصِيَة فِي الْكل، وَحكى قَول الْغَزالِيّ: أَن أَكثر الْعلمَاء على وجوب طاعتهما فِي الشُّبُهَات، وَوَافَقَهُمَا عَلَيْهِ، وَحكى قَول الطرطوسي من الْمَالِكِيَّة: أَنَّهُمَا إِذا نهياه عَن سنية راتبة الْمرة بعد الْمرة أَطَاعَهُمَا، وَإِن كَانَ ذَلِك على الدَّوَام فَلَا طَاعَة لَهما فِيهِ لما فِيهِ من إماتة الشَّرْع، وَوَافَقَهُ على ذَلِك أَيْضا.
قالَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
هَذَا التَّعْلِيق وَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر عمر بِضَم الْعين وَوَقع للأصيلي: عمر، وَبِفَتْحِهَا وَكَذَا فِي بعض النّسخ عَن أبي ذَر، وَهُوَ الْمَحْفُوظ، وَوَصله البُخَارِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: الْكَبَائِر الْإِشْرَاك بِاللَّه وعقوق الْوَالِدين وَقتل النَّفس وَالْيَمِين الْغمُوس، وَأخرج النَّسَائِيّ لِابْنِ عمر حَدِيثا فِي الْعَاق بِلَفْظ: ثَلَاثَة لَا ينظر الله إِلَيْهِم يَوْم الْقِيَامَة: الْعَاق لوَالِديهِ ومدمن الْخمر والمنان، وَأخرجه الْبَزَّار أَيْضا وَابْن حبَان وَصَححهُ وَالْحَاكِم كَذَلِك.
٥٩٧٥ - حدَّثنا سَعْدُ بنُ حَفْصٍ حَدثنَا شَيْبانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ المُسَيَّبِ عَنْ ورَّادٍ عَنِ المُغِيرَةِ
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهاتِ ومَنْعَ وهاتِ وَوَأْدَ البَناتِ، وكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وكَثْرَةَ السُّؤَالِ وإضاعَة المَالِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي عقوق الْأُمَّهَات. والترجمة فِي عقوق الْوَالِدين، وَلَا اعْتِرَاض من هَذِه الْحَيْثِيَّة لِأَن ذكر الْأُمَّهَات فِي الحَدِيث لَيْسَ للتخصيص بالحكم، بل لِأَن الْغَالِب ذَلِك لعجزهن، وَقيل: لِأَن لعقوق الْأُمَّهَات مزية فِي الْقبْح أَو اكْتفى بِذكر أحد الْوَالِدين عَن الآخر.
وَسعد بن حَفْص أَبُو مُحَمَّد الطلحي الْكُوفِي، يُقَال لَهُ الضخم، وَانْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيّ عَن الْخَمْسَة وَلَيْسَ فِي شيوخهم من اسْمه سعد سَوَاء، مَاتَ سنة خمس عشرَة وَمِائَتَيْنِ، وشيبان بن عبد الرَّحْمَن النَّحْوِيّ، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَالْمُسَيب على وزن إسم الْمَفْعُول من التسييب ابْن رَافع الْكَاهِلِي، ووراد بِفَتْح الْوَاو وَتَشْديد الرَّاء مولى الْمُغيرَة، والمغيرة هُوَ ابْن شُعْبَة، وَفِي بعض النّسخ ذكر وَالِده.
والْحَدِيث مضى فِي الزَّكَاة فِي: بَاب قَول الله عز وَجل: { (٢) لَا يسْأَلُون النَّاس إلحافاً} (الْبَقَرَة: ٢٧٣) وَمضى فِي الاستقراض أَيْضا عَن عُثْمَان عَن جرير، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: (وَمنع وهات) ، أَي: حرم عَلَيْكُم منع مَا عَلَيْكُم إِعْطَاؤُهُ وَطلب مَا لَيْسَ لكم أَخذه، وَقيل: نهى عَن منع الْوَاجِب من مَاله وأقواله وأفعاله وَعَن استدعاء مَا لَا يجب عَلَيْهِم من الْحُقُوق، وَمنع بِغَيْر تَنْوِين وَقع فِيمَا تقدم. قَوْله: (وهات) بِكَسْر التَّاء فعل أَمر من الإيتاء، وَقَالَ الْخَلِيل: أصل هَات آتٍ فقلبت الْهمزَة هَاء، وَقَالَ بَعضهم: فقلبت الْألف وَهَذَا غلط لَا يخفى. قَوْله: (ووأد الْبَنَات) أَي: وَحرم أَيْضا، وأد الْبَنَات وَهُوَ دفنهن بِالْحَيَاةِ، يُقَال: وأدها يئدها وأداً فَهِيَ مؤودة، ذكرهَا الله فِي كِتَابه، وَكَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يَفْعَلُونَ ذَلِك كَرَاهَة فِيهِنَّ. وَيُقَال: إِن أول من فعل ذَلِك قيس بن عَاصِم التَّمِيمِي، وَكَانَ بعض أعدائه أغار عَلَيْهِ فَأسر بنته فاتخذها لنَفسِهِ ثمَّ حصل بَينهم صلح فَخير ابْنَته فَاخْتَارَتْ زَوجهَا، فآلى قيس على نَفسه أَن لَا تولد لَهُ بنت إلَاّ دَفنهَا حَيَّة، فَتَبِعَهُ الْعَرَب على ذَلِك، وَكَانَ من الْعَرَب فريق ثَان يقتلُون أَوْلَادهم مُطلقًا إِمَّا نفاسة مِنْهُ على مَا ينقصهُ من مَاله، وَإِمَّا من عدم مَا يُنْفِقهُ عَلَيْهِ، وَقد ذكر الله أَمرهم فِي الْقُرْآن، وَكَانَ صعصعة بن نَاجِية التَّمِيمِي جد الفرزدق همام بن غَالب بن صعصعة أول من فدى المؤودة، وَذَلِكَ أَنه كَانَ يعمد إِلَى من يفعل ذَلِك فيفدي الْوَلَد مِنْهُ بِمَال يتفقان عَلَيْهِ، وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ الفرزدق بقوله:
(وجدى الَّذِي منع الوائدات ... وأحي الوئيد فَلم يؤدٍ)
قَوْله: (قيل) وَقَالَ فِيهِ ثَلَاثَة أوجه. الأول: أَن يكون كِلَاهُمَا مصدرين، يُقَال: قَالَ قولا وقيلاً وَقَالا، وَلم يكتبا بِالْألف لِأَنَّهَا لُغَة ربيعَة، وَفِي (التَّوْضِيح) كَذَا روينَاهُ بِغَيْر صرف، يَعْنِي بِغَيْر تَنْوِين، ويروى بِالتَّنْوِينِ. قلت: الأَصْل أَن يكون بِالتَّنْوِينِ لِأَنَّهُ إسم وَقع مَفْعُولا وَحقه النصب بِالتَّنْوِينِ وَمَعْنَاهُ: النَّهْي عَن كَثْرَة القَوْل فِيمَا لَا يَعْنِي، وَكرر للتَّأْكِيد. الثَّانِي: أَن يكون كِلَاهُمَا فعلين: الأول: مَجْهُول الْفِعْل الْمَاضِي، وَالثَّانِي: مَعْلُوم الْمَاضِي وهما مبنيان متضمنان للضمير وَمَعْنَاهُ، قيل لفُلَان كَذَا وَقَالَ فلَان كَذَا، وَذَلِكَ للزجر عَن الاستكثار. الثَّالِث: أَن يَكُونَا حِكَايَة أقاويل النَّاس: قَالَ فلَان كَذَا وَقيل كَذَا، أَو فِي أُمُور الَّذين بِأَن ينْقل من غير احْتِيَاط وَدَلِيل. قَوْله: (وَكَثْرَة السُّؤَال) أَي: فِي الْمسَائِل الَّتِي لَا حَاجَة لَهُ إِلَيْهَا أَو من الْأَمْوَال أَو عَن أَحْوَال النَّاس. قَوْله: و (إِضَاعَة المَال) وَهُوَ الْإِسْرَاف فِي الْإِنْفَاق وَقيل: الْإِنْفَاق فِي الْحَرَام.
٥٩٧٦ - حدَّثني إسْحاقُ حَدثنَا خالِدٌ الواسِطِيُّ عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبِيهِ رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ألَا أُنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبائِرِ؟ قُلنا: بَلَى يَا رسُولَ الله! قَالَ: الإشْرَاك بِاللَّه وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وكانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ: ألَا وَقَوْلُ الزُّورِ وشَهادَةُ الزُّورِ، أَلا وقَوْلُ الزُّورِ وشَهادَةُ الزُّورِ، فَما زَالَ يَقُولُها حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وعقوق الْوَالِدين) وَإِسْحَاق هُوَ ابْن شاهين الوَاسِطِيّ، وخَالِد هُوَ ابْن عبد الله الطَّحَاوِيّ الوَاسِطِيّ، والجريري بِضَم الْجِيم وَفتح الرَّاء الأولى نِسْبَة إِلَى جرير بن عباد أخي الْحَارِث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
لجازَ. قال في «المصابيح»: لا حاجةَ إلى ادعاءِ استتارِ ضميرٍ فيهما، بل هما فعلانِ ماضيان على رأي ابنِ مالكٍ في جوازِ جريان الإسنادِ إلى الكلمةِ في أنواعها الثَّلاثة نحو زيد ثلاثي، وضربَ فعلٌ ماض، ومِن حرف جرٍّ، ولا شكَّ أنَّهما مسندٌ إليهما في التَّقدير؛ إذ المعنى: قيل وقال كرههمَا ﵊، أو اسمان عند الجمهورِ والفتح على الحكايةِ، وينكرونَ أن يكون غير الاسمِ مسندًا إليه، كما هو مقرّر في محلِّه. انتهى.
(وَ) كره تعالى لكم (كَثْرَةَ السُّؤَالِ) له ﷺ عن المسائل الَّتي لا حاجةَ إليها، كما قال تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] أو المراد لا تسألوا في العلمِ سؤالَ امتحانٍ ومِرَاءٍ وجِدَالٍ، أو لا تسألوا عن أحوالِ النَّاس (وَ) كرهَ لكم أيضًا (إِضَاعَةَ المَالِ) بإنفاقهِ في غيرِ ما أذن فيه شرعًا لأنَّ الله تعالى جعلَ المالَ قيامًا لمصالحِ العباد، وفي تبذيرهِ (١) تفويت لذلك، والَّذي صحَّحه النَّووي أن صرفه في الصَّدقة ووجوهِ الخير والمطاعمِ والملابس الَّتي لا تليقُ بحاله ليس بتبذيرٍ؛ لأنَّ المال يتَّخذُ لينتفع به ويلتذَّ (٢).
وهذا الحديث سبقَ في «باب قولهِ تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦١٤٧٧] وفي «الاستقراض» [خ¦٢٤٠٨] أيضًا.
٥٩٧٦ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (٣)، ولأبي ذرٍّ بالجمع (إِسْحَاقُ) بن شاهين بنِ الحارث الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ عبد الله الطَّحَّان (الوَاسِطِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ) بضم الجيم
وفتح الراء الأولى بعدها تحتية ساكنة، سعيدِ بن إياسِ بنِ مسعودٍ البصريِّ، والجُرَيريِّ نسبةً إلى جريرِ بنِ عباد (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرةَ نُفَيع (﵁) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا) بالتَّخفيف حرف استفتاح وضعَ لتنبيهِ المخاطبِ على ما يتكلَّم به من بعدهِ (أُنَبِّئُكُمْ) أخبرُكم (بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟) جمع كبيرةٍ، وأصله وصف مؤنَّث، أي: الفعلةُ الكبيرةُ ونحوها، وكبرهَا باعتبار شدَّة مَفْسدتها وعِظَمِ إثمها (قُلْنَا) ولأبي ذرٍّ: «فقلنا»: (بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) أَخْبرنا (قَالَ) ﷺ: أحدُها (الإِشْرَاكُ بِاللهِ) ﷿ غيره في العبادةِ والألوهيَّة، أو المراد مطلقُ الكفر على أيِّ نوعٍ كان وهو المرادُ هنا، وحينئذٍ فالتَّعبير بالإشراكِ لغلبتهِ في الوجودِ لا سيَّما في بلاد العرب، ولو أريدَ الأوَّل لكان محكومًا بأنَّه أعظمُ أنواع الكفْرِ، ولا ريبَ أنَّ التَّعطيل أقبحُ منه وأشدُّ لأنَّه نفيٌ مطلقٌ والإشراكُ إثباتٌ (وَ) ثانيهما (١) (عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) معطوفٌ على سابقهِ، وهو مصدر عقَّ والدَه يعقُّه عُقُوقًا فهو عاقٌّ إذا آذاهُ وعصاهُ، وهو ضدُّ البرِّ، وأمَّا العقوق المحرَّم شرعًا فقال ابن عبد السَّلام: لم أقفْ له على ضابطٍ أعتمدُ عليه، فإنَّه لا يجبُ طاعتهما في كلِّ ما يأمران به وينهيان عنه اتِّفاقًا، وقالوا: يحرمُ على الولدِ الجهاد بغيرِ إذنهما لِمَا يشقُّ عليهما من توقُّع قتلهِ، أو قطع شيءٍ منه.
نعم، في «فتاوى ابن الصلاح» العقوقُ المحرَّم كلُّ فعلٍ يتأذَّى به الوالد تأذِّيًا ليس بالهيِّن مع كونهِ ليس من الأفعالِ الواجبةِ. قال: وربَّما قيل: طاعة الوالدين واجبةٌ في كلِّ ما ليس بمعصيةٍ، ومخالفة ذلك عقوق (وَكَانَ) ﵊ (مُتَّكِئًا فَجَلَسَ) جملةٌ مِن كان واسمها وخبرِها (فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ) من عطف التَّفسير لأنَّ قول الزُّور أعمُّ من أن يكون كُفرًا، ومِن أن يكون شهادةً أو كذبًا آخر من الكذبات، أو من عطفِ الخاصِّ على العامِّ تعظيمًا لهذا النَّوع لِمَا يترتَّب عليه من المفاسد. قال (٢) الشَّيخ ابنُ دقيق العيد: ينبغي أن يحملَ قول الزُّور على شهادة الزُّور (٣)، فإنَّا لو حملناهُ على الإطلاق لزم أن تكون الكِذْبة الواحدة مطلقًا كبيرةً، وليس كذلك، وإن كانت مراتب الكذبِ متفاوتةً بحسب تفاوتِ مفاسده (أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ) ذكرها مرَّتين، لكن في الفرع شطب على الثَّاني وهو: «ألا … » إلى آخرهِ،
وعليه علامة السُّقوط لأبوي الوقتِ وذرٍّ والأَصيليِّ. قال أبو بكرةَ: (فَمَا زَالَ) ﵊ (يَقولهَا) ألا وقول الزُّور ألا وشهادة الزُّور، فيعود الضَّمير عليها لا غير (حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ) وكرَّر «ألَا» تنبيهًا على استقباح الزُّور وكرَّره دون الأوَّلين لأنَّ النَّاس يهونُ عليهم أمرهُ فيظنون أنَّه دون سابقهِ، فهوَّل ﷺ أمرهُ ونفَّر عنه حين كرَّره، فحصلَ في مبالغة النَّهي عنه ثلاثة أشياء: الجلوس وكان متَّكئًا، واستفتاحه بألا الَّتي تفيدُ تنبيه المخاطبِ وإقباله على سماعهِ، وتكرير ذكرهِ مرَّتين بل في رواية ثلاثًا، ثم أكَّد تأكيدًا رابعًا بقوله: قول الزُّور وشهادة الزُّور، وهما في المعنى واحد، كما مرَّ ذكر ما فيه.
وقد قيل: إنَّه يؤخذ من قولهِ: «ألا أنبِّئكم بأكبر الكبائر» انقسام الذُّنوب إلى كبائر وصغائر وهو قول عامَّة الفقهاء. وقال أبو إسحاق الإسفرايينيُّ: ليس في الذُّنوب صغيرةٌ بل كلُّ ما نهى عنه كبيرة، وهو منقولٌ عن ابن عبَّاس، وحكاه عياض عن المحقِّقين.
وقال إمام الحرمين في «الإرشاد»: المرضي (١) عندنا أنَّ كلَّ ذنبٍ يُعصى الله به كبيرةٌ، فربَّ شيءٍ يعدُّ صغيرةً بالإضافة إلى الأقران (٢)، ولو كان في حقِّ الملك لكان كبيرةً، والربُّ أعظمُ من عُصِي، فكلُّ ذنبٍ بالإضافة إلى مخالفتهِ عظيمٌ، ولكن الذُّنوب وإن عظُمَت فهي متفاوتةٌ في رُتَبها، وظنَّ بعض النَّاس أنَّ الخلاف لفظيٌّ فقال: التَّحقيق أنَّ للكبيرةِ اعتبارين فبالنِّسبة إلى مُقايسة بعضها ببعضٍ فهي تختلفُ قطعًا، وبالنِّسبة إلى الآمر والنَّاهي فكلُّها كبائر. انتهى.
فحقَّق ﵀ المنقول عن الأشاعرةِ، وبيَّن أنَّه لا يخالفُ ما قاله الجمهور. وقال النَّوويُّ: اختلفوا في ضَبْطِ الكبيرةِ اختلافًا كبيرًا (٣) منتشرًا، فعن ابن عبَّاس: «كلُّ ذنبٍ ختمَه اللهُ بنارٍ، أو غضبٍ، أو لعنةٍ، أو عذابٍ، وقيل: ما أوعدَ الله عليه بنارٍ في الآخرةِ، أو أوجبَ فيه حدًّا في الدُّنيا». انتهى.
وليس قوله: «أكبر الكبائر» على ظاهره من الحصرِ بل «مِنْ» فيه مقدَّرة، فقد ثبتَ في أشياء أُخر أنَّها مِن أكبرِ الكبائر، كقتلِ النَّفس، والزِّنا بحليلة الجارِ، واليمين الغموس، وسوءُ الظَّنِّ بالله.
📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني
وَتَخْفِيف اللَّام وبالباء الْمُوَحدَة أَي: المحلوب، وَقيل: هُوَ الْإِنَاء الَّتِي يحلب فِيهَا. قَوْله: (أَن أوقظهما) بِضَم الْهمزَة من الإيقاظ قَوْله: (يتضاغون) بالضاد وبالغين المعجمتين أَي: يصيحون، من ضغا إِذا صَاح وكل صَوت ذليل مقهور يُسمى ضغواً، تَقول: ضغا يضغو ضغواً وضغاء، وَقَالَ الدَّاودِيّ: يتضاغون أَي: يَبْكُونَ ويتوجعون، قيل: نَفَقَة الْأَوْلَاد مُقَدّمَة على نَفَقَة الْأُصُول. وَأجِيب بِأَن دينهم لَعَلَّه كَانَ بِخِلَاف ذَلِك أَو كَانُوا يطْلبُونَ الزَّائِد على سد الرمق، أَو كَانَ صِيَاحهمْ لغير ذَلِك. قَوْله: (فافرج لنا فُرْجَة) بِضَم الْفَاء من فُرْجَة الْحَائِط وَهُوَ المُرَاد هُنَا، وَأما الفرجة بِالْفَتْح فَهِيَ عَن الكرب والهم. قَوْله: (حَتَّى يرَوْنَ) وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ: حَتَّى رَأَوْا. قَوْله: (مَا يحب الرِّجَال) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: الرجل، بِالْإِفْرَادِ. قَوْله: (لَا تفتح الْخَاتم) ، كِنَايَة عَن إِزَالَة الْبكارَة. قَوْله: (اللَّهُمَّ) كرر هَذِه اللَّفْظَة لِأَن هَذَا الْمقَام أصعب المقامات، فَإِنَّهُ ردع لهوى النَّفس. قَوْله: (بفرق) بِفَتْح الرَّاء وَقد تسكن، وَأنكر القتبي إسكانها وَهُوَ مَكِيل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ: سِتَّة عشر رطلا. قَوْله: (أرز) قد مر فِيمَا مضى أَن فِيهِ تسع لُغَات فَإِن قلت: بَاب الْبيُوع: من ذرة، وَهنا وَفِي بَاب الْإِجَارَة: فرق أرز؟ قلت: لَعَلَّه كَانَ بعضه من ذرة وَبَعضه من أرز. قَوْله: (إذهب إِلَى ذَلِك الْبَقر) ذكر إسم الْإِشَارَة بِاعْتِبَار السوَاد المرئي، وأنث الضَّمِير الرَّاجِع إِلَى الْبَقر بِاعْتِبَار جمعية الْجِنْس. قَوْله: (فَأَخذه وَانْطَلق بهَا) ذكر الضَّمِير فِي: أَخذه، وأنَّثه فِي: بهَا، وَوَجهه مَا ذَكرْنَاهُ، ويروى: فَأَخذهَا، وَرُوِيَ: فَخذ تِلْكَ الْبَقر.
٦ - (بابٌ عُقُوقُ الوالِدَيْنِ مِنَ الكَبائِرِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَن عقوق الْوَالِدين من الْكَبَائِر، وَقَالَ بَعضهم: بَاب، التَّنْوِين. قلت: لَا يَصح بِالتَّنْوِينِ إلَاّ بِشَيْء مُقَدّر لِأَن شَرط الْإِعْرَاب التَّرْكِيب. والعقوق مُشْتَقّ من العق وَهُوَ الشق وَالْقطع، وَقد فرق الْجَوْهَرِي بَين مصدر قَوْله: عق عَن وَلَده، وَبَين مصدر: عق وَالِده، فَقَالَ: وعق عَن وَلَده يعق عقاً إِذا ذبح عَنهُ يَوْم أسبوعه، وَكَذَلِكَ إِذا حلق عقيقته، وعق وَالِده عقوقاً ومعقة فَهُوَ عَاق وعقق وَالْجمع عققة. مثل كفرة. وَأما صَاحب (الْمُحكم) فصدر كَلَامه بالتسوية بَينهمَا، وَقَالَ: عقه يعقه عقاً فَهُوَ معقق وعقيق شقَّه، قَالَ: وعق عَن ابْنه يعق ويعق حلق عقيقته أَو ذبح عَنهُ شَاة، وَاسم تِلْكَ الشَّاة: الْعَقِيقَة قَالَ: وعق وَالِده يعقه عقوقاً شقّ عَصا طَاعَته، قَالَ: وَرجل عُقُق وعقق وعق وعاقٍ، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: عق وَالِده إِذا آذاه وَعَصَاهُ وَخرج عَلَيْهِ، قَالَ: وَهُوَ ضد الْبر، وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: ضبط الْوَاجِب من الطَّاعَة لَهما وَالْمحرم من العوق مَا لَهما فِيهِ عسر. ورتب العقوق مُخْتَلفَة، وَقَالَ ابْن عبد السَّلَام: لم أَقف فِي عقوق الْوَالِدين وَلَا فِيمَا يختصان بِهِ من الْحُقُوق على ضَابِط اعْتمد عَلَيْهِ، فأيما يحرم فِي حق الْأَجَانِب فَهُوَ حرَام فِي حَقّهمَا وَمَا يجب للأجانب فَهُوَ وَاجِب لَهما، وَلَا يجب على الْوَلَد طاعتهما فِي كل مَا يأمران بِهِ وَلَا فِي كل مَا ينهيان عَنهُ بِاتِّفَاق الْعلمَاء، وَقَالَ الشَّيْخ تفي الدّين السُّبْكِيّ: إِن ضَابِط العقوق إيذاؤهما بِأَيّ نوع كَانَ من أَنْوَاع الْأَذَى. قل أَو كثر، نهيا عَنهُ أَو لم ينهيا أَو يخالفهما فِيمَا يأمران أَو ينهيان بِشَرْط انْتِفَاء الْمعْصِيَة فِي الْكل، وَحكى قَول الْغَزالِيّ: أَن أَكثر الْعلمَاء على وجوب طاعتهما فِي الشُّبُهَات، وَوَافَقَهُمَا عَلَيْهِ، وَحكى قَول الطرطوسي من الْمَالِكِيَّة: أَنَّهُمَا إِذا نهياه عَن سنية راتبة الْمرة بعد الْمرة أَطَاعَهُمَا، وَإِن كَانَ ذَلِك على الدَّوَام فَلَا طَاعَة لَهما فِيهِ لما فِيهِ من إماتة الشَّرْع، وَوَافَقَهُ على ذَلِك أَيْضا.
قالَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
هَذَا التَّعْلِيق وَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر عمر بِضَم الْعين وَوَقع للأصيلي: عمر، وَبِفَتْحِهَا وَكَذَا فِي بعض النّسخ عَن أبي ذَر، وَهُوَ الْمَحْفُوظ، وَوَصله البُخَارِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: الْكَبَائِر الْإِشْرَاك بِاللَّه وعقوق الْوَالِدين وَقتل النَّفس وَالْيَمِين الْغمُوس، وَأخرج النَّسَائِيّ لِابْنِ عمر حَدِيثا فِي الْعَاق بِلَفْظ: ثَلَاثَة لَا ينظر الله إِلَيْهِم يَوْم الْقِيَامَة: الْعَاق لوَالِديهِ ومدمن الْخمر والمنان، وَأخرجه الْبَزَّار أَيْضا وَابْن حبَان وَصَححهُ وَالْحَاكِم كَذَلِك.
٥٩٧٥ - حدَّثنا سَعْدُ بنُ حَفْصٍ حَدثنَا شَيْبانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ المُسَيَّبِ عَنْ ورَّادٍ عَنِ المُغِيرَةِ
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهاتِ ومَنْعَ وهاتِ وَوَأْدَ البَناتِ، وكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وكَثْرَةَ السُّؤَالِ وإضاعَة المَالِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي عقوق الْأُمَّهَات. والترجمة فِي عقوق الْوَالِدين، وَلَا اعْتِرَاض من هَذِه الْحَيْثِيَّة لِأَن ذكر الْأُمَّهَات فِي الحَدِيث لَيْسَ للتخصيص بالحكم، بل لِأَن الْغَالِب ذَلِك لعجزهن، وَقيل: لِأَن لعقوق الْأُمَّهَات مزية فِي الْقبْح أَو اكْتفى بِذكر أحد الْوَالِدين عَن الآخر.
وَسعد بن حَفْص أَبُو مُحَمَّد الطلحي الْكُوفِي، يُقَال لَهُ الضخم، وَانْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيّ عَن الْخَمْسَة وَلَيْسَ فِي شيوخهم من اسْمه سعد سَوَاء، مَاتَ سنة خمس عشرَة وَمِائَتَيْنِ، وشيبان بن عبد الرَّحْمَن النَّحْوِيّ، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَالْمُسَيب على وزن إسم الْمَفْعُول من التسييب ابْن رَافع الْكَاهِلِي، ووراد بِفَتْح الْوَاو وَتَشْديد الرَّاء مولى الْمُغيرَة، والمغيرة هُوَ ابْن شُعْبَة، وَفِي بعض النّسخ ذكر وَالِده.
والْحَدِيث مضى فِي الزَّكَاة فِي: بَاب قَول الله عز وَجل: { (٢) لَا يسْأَلُون النَّاس إلحافاً} (الْبَقَرَة: ٢٧٣) وَمضى فِي الاستقراض أَيْضا عَن عُثْمَان عَن جرير، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: (وَمنع وهات) ، أَي: حرم عَلَيْكُم منع مَا عَلَيْكُم إِعْطَاؤُهُ وَطلب مَا لَيْسَ لكم أَخذه، وَقيل: نهى عَن منع الْوَاجِب من مَاله وأقواله وأفعاله وَعَن استدعاء مَا لَا يجب عَلَيْهِم من الْحُقُوق، وَمنع بِغَيْر تَنْوِين وَقع فِيمَا تقدم. قَوْله: (وهات) بِكَسْر التَّاء فعل أَمر من الإيتاء، وَقَالَ الْخَلِيل: أصل هَات آتٍ فقلبت الْهمزَة هَاء، وَقَالَ بَعضهم: فقلبت الْألف وَهَذَا غلط لَا يخفى. قَوْله: (ووأد الْبَنَات) أَي: وَحرم أَيْضا، وأد الْبَنَات وَهُوَ دفنهن بِالْحَيَاةِ، يُقَال: وأدها يئدها وأداً فَهِيَ مؤودة، ذكرهَا الله فِي كِتَابه، وَكَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يَفْعَلُونَ ذَلِك كَرَاهَة فِيهِنَّ. وَيُقَال: إِن أول من فعل ذَلِك قيس بن عَاصِم التَّمِيمِي، وَكَانَ بعض أعدائه أغار عَلَيْهِ فَأسر بنته فاتخذها لنَفسِهِ ثمَّ حصل بَينهم صلح فَخير ابْنَته فَاخْتَارَتْ زَوجهَا، فآلى قيس على نَفسه أَن لَا تولد لَهُ بنت إلَاّ دَفنهَا حَيَّة، فَتَبِعَهُ الْعَرَب على ذَلِك، وَكَانَ من الْعَرَب فريق ثَان يقتلُون أَوْلَادهم مُطلقًا إِمَّا نفاسة مِنْهُ على مَا ينقصهُ من مَاله، وَإِمَّا من عدم مَا يُنْفِقهُ عَلَيْهِ، وَقد ذكر الله أَمرهم فِي الْقُرْآن، وَكَانَ صعصعة بن نَاجِية التَّمِيمِي جد الفرزدق همام بن غَالب بن صعصعة أول من فدى المؤودة، وَذَلِكَ أَنه كَانَ يعمد إِلَى من يفعل ذَلِك فيفدي الْوَلَد مِنْهُ بِمَال يتفقان عَلَيْهِ، وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ الفرزدق بقوله:
(وجدى الَّذِي منع الوائدات ... وأحي الوئيد فَلم يؤدٍ)
قَوْله: (قيل) وَقَالَ فِيهِ ثَلَاثَة أوجه. الأول: أَن يكون كِلَاهُمَا مصدرين، يُقَال: قَالَ قولا وقيلاً وَقَالا، وَلم يكتبا بِالْألف لِأَنَّهَا لُغَة ربيعَة، وَفِي (التَّوْضِيح) كَذَا روينَاهُ بِغَيْر صرف، يَعْنِي بِغَيْر تَنْوِين، ويروى بِالتَّنْوِينِ. قلت: الأَصْل أَن يكون بِالتَّنْوِينِ لِأَنَّهُ إسم وَقع مَفْعُولا وَحقه النصب بِالتَّنْوِينِ وَمَعْنَاهُ: النَّهْي عَن كَثْرَة القَوْل فِيمَا لَا يَعْنِي، وَكرر للتَّأْكِيد. الثَّانِي: أَن يكون كِلَاهُمَا فعلين: الأول: مَجْهُول الْفِعْل الْمَاضِي، وَالثَّانِي: مَعْلُوم الْمَاضِي وهما مبنيان متضمنان للضمير وَمَعْنَاهُ، قيل لفُلَان كَذَا وَقَالَ فلَان كَذَا، وَذَلِكَ للزجر عَن الاستكثار. الثَّالِث: أَن يَكُونَا حِكَايَة أقاويل النَّاس: قَالَ فلَان كَذَا وَقيل كَذَا، أَو فِي أُمُور الَّذين بِأَن ينْقل من غير احْتِيَاط وَدَلِيل. قَوْله: (وَكَثْرَة السُّؤَال) أَي: فِي الْمسَائِل الَّتِي لَا حَاجَة لَهُ إِلَيْهَا أَو من الْأَمْوَال أَو عَن أَحْوَال النَّاس. قَوْله: و (إِضَاعَة المَال) وَهُوَ الْإِسْرَاف فِي الْإِنْفَاق وَقيل: الْإِنْفَاق فِي الْحَرَام.
٥٩٧٦ - حدَّثني إسْحاقُ حَدثنَا خالِدٌ الواسِطِيُّ عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبِيهِ رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ألَا أُنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبائِرِ؟ قُلنا: بَلَى يَا رسُولَ الله! قَالَ: الإشْرَاك بِاللَّه وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وكانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ: ألَا وَقَوْلُ الزُّورِ وشَهادَةُ الزُّورِ، أَلا وقَوْلُ الزُّورِ وشَهادَةُ الزُّورِ، فَما زَالَ يَقُولُها حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وعقوق الْوَالِدين) وَإِسْحَاق هُوَ ابْن شاهين الوَاسِطِيّ، وخَالِد هُوَ ابْن عبد الله الطَّحَاوِيّ الوَاسِطِيّ، والجريري بِضَم الْجِيم وَفتح الرَّاء الأولى نِسْبَة إِلَى جرير بن عباد أخي الْحَارِث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن