الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٧٠٠٨
الحديث رقم ٧٠٠٨ من كتاب «كتاب التعبير» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب القميص في المنام.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابُ جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
٧٠٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
⦗٣٦⦘
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ
قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ) يَعْنِي فِي الْمَنَامِ.
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورَ قَبْلَهُ وقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِيهِ.
١٧ - بَاب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
٧٠٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي إبراهيم، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يجتره يَجُرُّهُ. قَالُوا: مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدِّينَ
قَوْلُهُ: (بَابُ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الْقُمُصِ بِضَمَّتَيْنِ بِالْجَمْعِ، وَكِلَاهُمَا فِي الْخَبَرِ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أَيْ ابْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ أَعْلَى مِنْ هَذَا، وَصَالِحٌ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ.
قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ النَّاسَ) هُوَ مِنَ الرُّؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: يُعْرَضُونَ: حَالٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرُّؤْيَا الْعِلْمِيَّةِ، وَيُعْرَضُونَ: مَفْعُولٌ ثَانٍ وَالنَّاسَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَيَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ.
قَوْلُهُ: (يُعْرَضُونَ) تَقَدَّمَ فِي الْإِيمَانِ بِلَفْظِ: يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَفِي رِوَايَةِ عَقِيلٍ الْآتِيَةِ بَعْدُ عُرِضُوا.
قَوْلُهُ: (مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ ثَدْيٍ بِفَتْحٍ ثُمَّ سُكُونٍ وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْقَمِيصَ قَصِيرٌ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنَ الْحَلْقِ إِلَى نَحْوِ السُّرَّةِ بَلْ فَوْقَهَا، وَقَوْلُهُ: وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ دُونَهُ مِنْ جِهَةِ السُّفْلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيَكُونُ أَطْوَلَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ دُونَهُ مِنْ جِهَةِ الْعُلُوِّ فَيَكُونَ أَقْصَرَ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي رِوَايَةِ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى سُرَّتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى رُكْبَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.
قَوْلُهُ: (وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَوْلُهُ: (قَمِيصٌ يَجُرُّهُ) فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ يَجْتَرُّهُ.
قَوْلُهُ: (قَالُوا مَا أَوَّلْتَهُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَوَّلْتَ بِغَيْرِ ضَمِيرٍ، وَتَقَدَّمَ فِي الْإِيمَانِ أَوَّلَ الْكِتَابِ بِلَفْظِ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ، وَوَقَعَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، الْحَكِيمِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى مَا تَأَوَّلْتَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَوْلُهُ: (قَالَ الدِّينَ) بِالنَّصْبِ وَالتَّقْدِيرُ أَوَّلْتُ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَكِيمِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ عَلَى الْإِيمَانِ.
١٨ - بَاب جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
٧٠٠٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدِّينَ".
قَوْلُهُ: (بَابُ جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورَ قَبْلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي اسْمِ صَحَابِيِّ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ، قَالُوا: وَجْهُ تَعْبِيرِ الْقَمِيصِ بِالدِّينِ أَنَّ الْقَمِيصَ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ فِي الدُّنْيَا وَالدِّينُ يَسْتُرُهَا فِي الْآخِرَةِ وَيَحْجُبُهَا عَنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ الْآيَةَ.
وَالْعَرَبُ تُكَنِّي عَنِ الْفَضْلِ وَالْعَفَافِ بِالْقَمِيصِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ لِعُثْمَانَ: إِنَّ اللَّهَ سَيُلْبِسُكَ قَمِيصًا فَلَا تَخْلَعْهُ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ عَلَى أَنَّ الْقَمِيصَ يُعْبَرُ بِالدِّينِ وَأَنَّ طُولَهُ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ آثَارِ صَاحِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَهْلَ الدِّينِ يَتَفَاضَلُونَ فِي الدِّينِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَبِالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَتَقَدَّمَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، وَهَذَا مِنْ أَمْثِلَةِ مَا يُحْمَدُ فِي الْمَنَامِ وَيُذَمُّ فِي الْيَقَظَةِ شَرْعًا أَعْنِي جَرَّ الْقَمِيصِ، لِمَا ثَبَتَ مِنَ الْوَعِيدِ فِي تَطْوِيله، وَمِثْلُهُ مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْقَيْدِ وَعَكْسُ هَذَا مَا يُذَمُّ فِي الْمَنَامِ وَيُحْمَدُ فِي الْيَقَظَةِ.
وَفِي الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا وَسُؤَالِ الْعَالِمِ بِهَا عَنْ تَعْبِيرِهَا وَلَوْ كَانَ هُوَ الرَّائِي، وَفِيهِ الثَّنَاءُ عَلَى الْفَاضِلِ بِمَا فِيهِ لِإِظْهَارِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ السَّامِعِينَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ مِنَ الْفِتْنَةِ بِالْمَدْحِ كَالْإِعْجَابِ، وَفِيهِ فَضِيلَةٌ لِعُمَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَمَّا يُسْتَشْكَلُ مِنْ ظَاهِرِهِ وَإِيضَاحِ أَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَفْضَلِ مَنْ يَكُونُ أَكْثَرَ ثَوَابًا، وَالْأَعْمَالُ عَلَامَاتُ الثَّوَابِ، فَمَنْ كَانَ عَمَلُهُ أَكْثَرَ فَدِينُهُ أَقْوَى، وَمَنْ كَانَ دِينُهُ أَقْوَى فَثَوَابُهُ أَكْثَرُ، وَمَنْ كَانَ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ فَهُوَ أَفْضَلُ، فَيَكُونُ عُمَرُ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَمُلَخَّصُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِالْمَطْلُوبِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَب وبَكْرٍ لَمْ يُعْرَضْ فِي أُولَئِكَ النَّاسِ إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ عُرِضَ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَضُ أَصْلًا، وَأَنَّهُ لَمَّا عُرِضَ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَطْوَلُ مِنْ قَمِيصِ عُمَرَ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سِرُّ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِهِ الِاكْتِفَاءَ بِمَا عُلِمَ مِنْ أَفْضَلِيَّتِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ ذِكْرُهُ فَذَهِلَ عَنْهُ الرَّاوِي، وَعَلَى التَّنَزُّلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ جَمِيعِ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيقِ، وَقَدْ تَوَاتَرَتْ تَوَاتُرًا مَعْنَوِيًّا؛ فَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ، وَأَقْوَى هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ أَنْ لَا يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ عُرِضَ مَعَ الْمَذْكُورِينَ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْخَبَرِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ عُمَرَ مِمَّنْ حَصَلَ لَهُمُ الْفَضْلُ الْبَالِغُ فِي الدِّينِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُصَرِّحُ بِانْحِصَارِ ذَلِكَ فِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّمَا أَوَّلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ يَسْتُرُ عَوْرَةَ الْجَهْلِ كَمَا يَسْتُرُ الثَّوْبُ عَوْرَةَ الْبَدَنِ، قَالَ: وَأَمَّا غَيْرُ عُمَرَ فَالَّذِي كَانَ يَبْلُغُ الثُّدِيَّ هُوَ الَّذِي يَسْتُرُ قَلْبَهُ عَنِ الْكُفْرِ وَإِنْ كَانَ يَتَعَاطَى الْمَعَاصِيَ، وَالَّذِي كَانَ يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَفَرْجُهُ بَادٍ هُوَ الَّذِي لَمْ يَسْتُرْ رِجْلَيْهِ عَنِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ، وَالَّذِي يَسْتُرُ رِجْلَيْهِ هُوَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالتَّقْوَى مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَالَّذِي يَجُرُّ قَمِيصَهُ زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الْخَالِصِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ مَا مُلَخَّصُهُ: الْمُرَادُ بِالنَّاسِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمُؤْمِنُونَ لِتَأْوِيلِهِ الْقَمِيصَ بِالدِّينِ، قَالَ: وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ خُصُوصُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بَلْ بَعْضُهَا، وَالْمُرَادَ بِالدِّينِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ كَالْحِرْصِ عَلَى امْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ الْمَنَاهِي، وَكَانَ لِعُمَرَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ الْعَالِي. قَالَ: وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ مَا يُرَى فِي الْقَمِيصِ مِنْ حُسْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعْبَرُ بِدِينِ لَابِسِهِ، قَالَ: وَالنُّكْتَةُ فِي الْقَمِيصِ أَنَّ لَابِسَهُ إِذَا اخْتَارَ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
«كتاب العلم»: «في أظفاري» [خ¦٨٢] فيحتملُ أن تكون في بمعنى على، ويكون المعنى يظهرُ على أظفاري، والظُّفر إمَّا منشأ الخروج أو ظرفه (فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ. فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ) ﷺ مِنَ الصَّحابة: (فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ): أوَّلته (العِلْمَ) وعند سعيدِ ابن منصور من طريق سفيان بن عُيينة عن الزُّهريِّ: ثمَّ ناولَ فضله عمر، قال: ما أوَّلته؟ قال الحافظ ابن حجرٍ: فظاهرُه أنَّ السَّائل عمر. وفي إعطائهِ ﷺ فضلَه عمر الإشارة إلى ما حصلَ له من العلمِ بالله بحيث كان لا يأخذهُ في الله لومة لائمٍ.
(١٧) (باب) رؤيةُ (القَمِيصِ) بفتح القاف وكسر الميم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «القُمُص» بضمهما (١) (فِي المَنَامِ) وتعبيرهِ.
٧٠٠٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) إبراهيمُ بنَ سعدِ بنِ إبراهيم بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوف (عَنْ صَالِحٍ) أي: ابنِ كَيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو أُمَامَةَ) أسعد (بْنُ سَهْلٍ) بسكون الهاء بعد فتح، ابن حنيفٍ الأنصاريُّ، أدرك النَّبيَّ ﷺ ولم يسمعْ منه (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ (الخُدْرِيَّ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَيْنَمَا) بالميم (أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ) من الرُّؤيا الحلميَّة على الأظهر، أو من البصريَّة، فتطلب مفعولًا واحدًا وهو النَّاس، وحينئذٍ فقوله: (يُعْرَضُونَ) بضم أوَّله وفتح ثالثه، جملةٌ حاليَّة، أو علميَّة من الرَّأي، فتطلبُ مفعولين وهما «النَّاس» و «يعرضون» (عَلَيَّ) أي: يظهرون لي (٢) (وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ) بضم القاف والميم، جمع: قميصٍ (مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ) بضم المثلثة وكسر
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ
قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ) يَعْنِي فِي الْمَنَامِ.
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورَ قَبْلَهُ وقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِيهِ.
١٧ - بَاب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
٧٠٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي إبراهيم، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يجتره يَجُرُّهُ. قَالُوا: مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدِّينَ
قَوْلُهُ: (بَابُ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الْقُمُصِ بِضَمَّتَيْنِ بِالْجَمْعِ، وَكِلَاهُمَا فِي الْخَبَرِ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أَيْ ابْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ أَعْلَى مِنْ هَذَا، وَصَالِحٌ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ.
قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ النَّاسَ) هُوَ مِنَ الرُّؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: يُعْرَضُونَ: حَالٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرُّؤْيَا الْعِلْمِيَّةِ، وَيُعْرَضُونَ: مَفْعُولٌ ثَانٍ وَالنَّاسَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَيَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ.
قَوْلُهُ: (يُعْرَضُونَ) تَقَدَّمَ فِي الْإِيمَانِ بِلَفْظِ: يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَفِي رِوَايَةِ عَقِيلٍ الْآتِيَةِ بَعْدُ عُرِضُوا.
قَوْلُهُ: (مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ ثَدْيٍ بِفَتْحٍ ثُمَّ سُكُونٍ وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْقَمِيصَ قَصِيرٌ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنَ الْحَلْقِ إِلَى نَحْوِ السُّرَّةِ بَلْ فَوْقَهَا، وَقَوْلُهُ: وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ دُونَهُ مِنْ جِهَةِ السُّفْلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيَكُونُ أَطْوَلَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ دُونَهُ مِنْ جِهَةِ الْعُلُوِّ فَيَكُونَ أَقْصَرَ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي رِوَايَةِ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى سُرَّتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى رُكْبَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.
قَوْلُهُ: (وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَوْلُهُ: (قَمِيصٌ يَجُرُّهُ) فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ يَجْتَرُّهُ.
قَوْلُهُ: (قَالُوا مَا أَوَّلْتَهُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَوَّلْتَ بِغَيْرِ ضَمِيرٍ، وَتَقَدَّمَ فِي الْإِيمَانِ أَوَّلَ الْكِتَابِ بِلَفْظِ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ، وَوَقَعَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، الْحَكِيمِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى مَا تَأَوَّلْتَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَوْلُهُ: (قَالَ الدِّينَ) بِالنَّصْبِ وَالتَّقْدِيرُ أَوَّلْتُ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَكِيمِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ عَلَى الْإِيمَانِ.
١٨ - بَاب جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
٧٠٠٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدِّينَ".
قَوْلُهُ: (بَابُ جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورَ قَبْلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي اسْمِ صَحَابِيِّ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ، قَالُوا: وَجْهُ تَعْبِيرِ الْقَمِيصِ بِالدِّينِ أَنَّ الْقَمِيصَ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ فِي الدُّنْيَا وَالدِّينُ يَسْتُرُهَا فِي الْآخِرَةِ وَيَحْجُبُهَا عَنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ الْآيَةَ.
وَالْعَرَبُ تُكَنِّي عَنِ الْفَضْلِ وَالْعَفَافِ بِالْقَمِيصِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ لِعُثْمَانَ: إِنَّ اللَّهَ سَيُلْبِسُكَ قَمِيصًا فَلَا تَخْلَعْهُ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ عَلَى أَنَّ الْقَمِيصَ يُعْبَرُ بِالدِّينِ وَأَنَّ طُولَهُ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ آثَارِ صَاحِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَهْلَ الدِّينِ يَتَفَاضَلُونَ فِي الدِّينِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَبِالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَتَقَدَّمَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، وَهَذَا مِنْ أَمْثِلَةِ مَا يُحْمَدُ فِي الْمَنَامِ وَيُذَمُّ فِي الْيَقَظَةِ شَرْعًا أَعْنِي جَرَّ الْقَمِيصِ، لِمَا ثَبَتَ مِنَ الْوَعِيدِ فِي تَطْوِيله، وَمِثْلُهُ مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْقَيْدِ وَعَكْسُ هَذَا مَا يُذَمُّ فِي الْمَنَامِ وَيُحْمَدُ فِي الْيَقَظَةِ.
وَفِي الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا وَسُؤَالِ الْعَالِمِ بِهَا عَنْ تَعْبِيرِهَا وَلَوْ كَانَ هُوَ الرَّائِي، وَفِيهِ الثَّنَاءُ عَلَى الْفَاضِلِ بِمَا فِيهِ لِإِظْهَارِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ السَّامِعِينَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ مِنَ الْفِتْنَةِ بِالْمَدْحِ كَالْإِعْجَابِ، وَفِيهِ فَضِيلَةٌ لِعُمَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَمَّا يُسْتَشْكَلُ مِنْ ظَاهِرِهِ وَإِيضَاحِ أَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَفْضَلِ مَنْ يَكُونُ أَكْثَرَ ثَوَابًا، وَالْأَعْمَالُ عَلَامَاتُ الثَّوَابِ، فَمَنْ كَانَ عَمَلُهُ أَكْثَرَ فَدِينُهُ أَقْوَى، وَمَنْ كَانَ دِينُهُ أَقْوَى فَثَوَابُهُ أَكْثَرُ، وَمَنْ كَانَ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ فَهُوَ أَفْضَلُ، فَيَكُونُ عُمَرُ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَمُلَخَّصُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِالْمَطْلُوبِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَب وبَكْرٍ لَمْ يُعْرَضْ فِي أُولَئِكَ النَّاسِ إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ عُرِضَ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَضُ أَصْلًا، وَأَنَّهُ لَمَّا عُرِضَ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَطْوَلُ مِنْ قَمِيصِ عُمَرَ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سِرُّ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِهِ الِاكْتِفَاءَ بِمَا عُلِمَ مِنْ أَفْضَلِيَّتِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ ذِكْرُهُ فَذَهِلَ عَنْهُ الرَّاوِي، وَعَلَى التَّنَزُّلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ جَمِيعِ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيقِ، وَقَدْ تَوَاتَرَتْ تَوَاتُرًا مَعْنَوِيًّا؛ فَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ، وَأَقْوَى هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ أَنْ لَا يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ عُرِضَ مَعَ الْمَذْكُورِينَ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْخَبَرِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ عُمَرَ مِمَّنْ حَصَلَ لَهُمُ الْفَضْلُ الْبَالِغُ فِي الدِّينِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُصَرِّحُ بِانْحِصَارِ ذَلِكَ فِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّمَا أَوَّلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ يَسْتُرُ عَوْرَةَ الْجَهْلِ كَمَا يَسْتُرُ الثَّوْبُ عَوْرَةَ الْبَدَنِ، قَالَ: وَأَمَّا غَيْرُ عُمَرَ فَالَّذِي كَانَ يَبْلُغُ الثُّدِيَّ هُوَ الَّذِي يَسْتُرُ قَلْبَهُ عَنِ الْكُفْرِ وَإِنْ كَانَ يَتَعَاطَى الْمَعَاصِيَ، وَالَّذِي كَانَ يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَفَرْجُهُ بَادٍ هُوَ الَّذِي لَمْ يَسْتُرْ رِجْلَيْهِ عَنِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ، وَالَّذِي يَسْتُرُ رِجْلَيْهِ هُوَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالتَّقْوَى مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَالَّذِي يَجُرُّ قَمِيصَهُ زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الْخَالِصِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ مَا مُلَخَّصُهُ: الْمُرَادُ بِالنَّاسِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمُؤْمِنُونَ لِتَأْوِيلِهِ الْقَمِيصَ بِالدِّينِ، قَالَ: وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ خُصُوصُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بَلْ بَعْضُهَا، وَالْمُرَادَ بِالدِّينِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ كَالْحِرْصِ عَلَى امْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ الْمَنَاهِي، وَكَانَ لِعُمَرَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ الْعَالِي. قَالَ: وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ مَا يُرَى فِي الْقَمِيصِ مِنْ حُسْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعْبَرُ بِدِينِ لَابِسِهِ، قَالَ: وَالنُّكْتَةُ فِي الْقَمِيصِ أَنَّ لَابِسَهُ إِذَا اخْتَارَ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
«كتاب العلم»: «في أظفاري» [خ¦٨٢] فيحتملُ أن تكون في بمعنى على، ويكون المعنى يظهرُ على أظفاري، والظُّفر إمَّا منشأ الخروج أو ظرفه (فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ. فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ) ﷺ مِنَ الصَّحابة: (فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ): أوَّلته (العِلْمَ) وعند سعيدِ ابن منصور من طريق سفيان بن عُيينة عن الزُّهريِّ: ثمَّ ناولَ فضله عمر، قال: ما أوَّلته؟ قال الحافظ ابن حجرٍ: فظاهرُه أنَّ السَّائل عمر. وفي إعطائهِ ﷺ فضلَه عمر الإشارة إلى ما حصلَ له من العلمِ بالله بحيث كان لا يأخذهُ في الله لومة لائمٍ.
(١٧) (باب) رؤيةُ (القَمِيصِ) بفتح القاف وكسر الميم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «القُمُص» بضمهما (١) (فِي المَنَامِ) وتعبيرهِ.
٧٠٠٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) إبراهيمُ بنَ سعدِ بنِ إبراهيم بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوف (عَنْ صَالِحٍ) أي: ابنِ كَيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو أُمَامَةَ) أسعد (بْنُ سَهْلٍ) بسكون الهاء بعد فتح، ابن حنيفٍ الأنصاريُّ، أدرك النَّبيَّ ﷺ ولم يسمعْ منه (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ (الخُدْرِيَّ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَيْنَمَا) بالميم (أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ) من الرُّؤيا الحلميَّة على الأظهر، أو من البصريَّة، فتطلب مفعولًا واحدًا وهو النَّاس، وحينئذٍ فقوله: (يُعْرَضُونَ) بضم أوَّله وفتح ثالثه، جملةٌ حاليَّة، أو علميَّة من الرَّأي، فتطلبُ مفعولين وهما «النَّاس» و «يعرضون» (عَلَيَّ) أي: يظهرون لي (٢) (وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ) بضم القاف والميم، جمع: قميصٍ (مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ) بضم المثلثة وكسر